dimanche 30 juin 2013



شكرا وتنويه واجلال لرئيس لجنة التضامن لنادي قضاة المغرب وباقي اعضاء اللجنة
فوجئت بكون المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد من اجل التضامن معي ،كان بمثابة محاكمة وجلد في شخصي في غيابي ،وإذ اوجه تحية إجلال وتقدير لاعضاء لجنة التضامن على إنسحابها من المجلس لكون اخلاقيات القاضي التي اشربت بها نفوسهم تأبى الحضور لمحاكمة والطعن في قاضي في غيابه،وكما تمسكت من قبل بعدم تدخل النادي في قضيتي لعلمي بكون بعض الاشخاص هم غير قادرين على صنع الحدث

بل يجدون الركوب عليه وتقديمه لمن يحارب مواقف النادي الواضحة من استقلال السلطة القضائية فهم برعون في تبخيس نضالات القضاة وتقديمها قربنا لمن قمنا ضدهم والذين وضعوا القضاء في هذا المأزق منذ قضية الاستاذة العسكري إلى الحوار القطاعي مع وزير العدل إلى التغاضي عن عقد دورة المجلس الوطني بتاريخ 25/5/2013 ومقاطعتها لكي لاتنعقد إلى الدفاع عن البقاءفي مائدة الحوار مع الوزير رغم عدم حصول اي تقدم ملموس واستغلاله لتمطيط القضية إلى..........لذا فإني ارفض التضامن الذي يريد بعض الاشخاص في النادي الركوب عليه ،وإدارته حسب هواهم ،فلا تفرضوا نيابتكم عني فعبد ربه يرفض ان تنوبوا عليه وتتحكموا في واجب دفاعه على استقلاليته كقاضي ،والله هو الذي سيدبر امرنا وامركم ،وحسبنا الله ونعم الوكيل .وما حز في نفسي هو وابل من السب والشتم الذي تعرض له القضاة المنسحبون لالشيء الا انهم قد عبروا عن نبل اخلاقهم وعن حكمتهم وتبصرهم اما من صدرت عنهم عبارات السب والقدف سامحهم الله فان هذا الاسلوب الهجومي قد اصبح متجاوزا ومنهاجا لاخراس كل صوت منتقد لعمل النادي .
محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب

jeudi 27 juin 2013

قضاة المغرب، بداية الربيع القضائي والتاريخي

 قضاة المغرب، بداية الربيع القضائي والتاريخي
النقيب عبد الرحيم الجامعي
قضاة المغرب يصنعون الحدث ، ويحققون حلم أجيال أشْـرفِ المهن، ويهدون للمغرب وللمغاربة  مولودا ظل داخل احشائهم ينموا بكل هدوئ لعقود طويلة ليزداد يوم العشرين من غشت الجاري كاملا قويا ويسجل بفخر في سجل تاريخهم تحت اسم '" نادي القضاة '''
نادي القضاة، أول جمعية مستقلة للقضاة، ومن وسط القضاة، ومن وحي القضاة، مفتوحة امام كل القضاة، لا تمييز فيها بين القضاة سواء بالدرجة أو بالمسؤولية أو بالمكانة أو بالهمز أو اللمز، أجهزتها من صنع القضاة، يترشحون إليها بكل حرية، وينتخبون  بها بكل حرية.
نادي القضاة اليوم ليس جمعية ككل الجمعيات، بل هو مشروع كبير وازن، يستجيب لطموح ثقافي وقانوني ومجتمعي ومهني، لطالما انتظره القضاة أولا،  والمغاربة عامة، والقانونيون والمحامون والفاعلون الحقوقيون منذ عشرات السنين، ايمانا منهم أن إطارا مستقلا للقضاة بدون خلفيات ولا حسابات ولا ولاءات، فيه حماية للقضاة وضمانة لإستقلاليتهم، وقوة تحميهم في مسؤولياتهم ومهامهم، ومنبرا للرأي وللحوار بدون قيد ولا ضغط ولا أوامر أو تعليمات.
إن القضاة وعم يلتحقون بمنتدى الجمعيات غير الحكومية ويركبون ظهير الحريات العامة، فإنهم يلتحمون من خلال تأسيس نادي القضاة بغمار معركة حضارية كبرى تصبو تأسيس دولة القانون و المشاركة الحقيقية في بلورة المدلول الواقعي للممارسة الديمقراطية و التي تنطلق من الحق في التعبير وإبداء الرأي والنقاش في كل القضايا التي تهم المجتمع، وهذا الإختيار الذي كان محذورا على القضاة و شكل أكبر حاجز مادي ونفسي ومعنوى امامهم لإبراز كفاءاتهم المواطِنة، قد تعاملوا مع تجاوزه بذكاء ودقة لما استلهموا من مقتضيات الدستور في باب ضمانات القضاة الحل الذي لا يبقى معه للسلطة أي حق في مقاومة اختيارهم.
إن القضاة وهم يؤسسون ''نادي القضاة'' اليوم، يدركون أن استقلال القضاء لابد له من بداية ومن مضمون ومن مجال من قواعد ومن مرجعيات ومن آليات، ويدركون بأن انطلاقتهم لبناء نادي القضاة، هو في عمقه تفعيل حقيقي لما نص عليه الدستور الجديد في المادة إحدى عشر ومائة منه، وهو جواب عملي على توصيات مؤتمرات المحامين، وعلى مقررات ومناشدات الهيئات الحقوقية، وعلى تطلعات تقارير المنظمات الدولية، وأخيرا هو حُلمهم منذ زمان، مُنعوا منه ظلما بافتعال اسباب ومبررات لم يكن وراءها سوى فرض الحصار عليهم، وبالتالي فسيكون هذا النادي الجسر الذي يجسد حرية القضاة  واستقلالهم، وأحسن مجال للنقاش المتفتح بينهم وبين كل المكونات القانونية في المشهد المغربي في قضايا عامة تهمهم كمواطنين، وقضايا تهمهم كقضاة.
وسُرَ من رأى موقفا لم يسبق مثيلا له ابدا، والقاضيات والقضاة من أعمار مهنية متفاوتة ومن مناطق بعيدة ودانية، منهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، فيهم رؤساء محاكم، وفيهم وكلاء للملك، وفيهم قضاة من المجلس الأعلى، كلهم مجتمعون تحت السماء وفي الهواء الطلق بباب مدرسة الإحصائيات بالرباط قرب محطة القطار أكدال، وذلك بعد أن منعوا من دخول قاعة المدرسة التي تعاقدوا في شانها مع مديرها واتفقوا حتى على ثمن كرائها واستعمالها،
 لقد منع القضاة من استعمال حق تجمع داخلي في قاعة جامعية من دون سبب ولا تعليل ولا جواب مكشوف ولا شفافية، منعوا من قبل سلطة خجلت من نفسها ولم تكن لديها  الشجاعة السياسية لتبرير موقفها وكتابة منعها بالخط.
 منع القضاة دون أن يؤثر في لقائهم التاريخي تفاهة موقف الدولة ووزارة الداخلية التي كانت وراء منعهم  كما اعلن ذلك المنظمون، ودون أن يثنيهم على خلق السابقة  المجيدة سخافة موقف السلطة التي دبرت انقلابها على القانون وعلى احدى الحريات الاساسية وهى حق التجمع، ودبرت تهجما على حق القضاة  في التعبير وتاسيس جمعيتهم المشروعة.
ولقد كان رد القضاة على اسلوب اذناب المخزن التقليدي الذين لا يفيد معهم لا عهد جديد ولا دستور جديد ولا ملك جديد ولا شارع منتفض ولا شباب محتج ولا ربيع عربي ولا رحيل ومحاكمة  طغاة عرب مستعربة من مسؤولين وغيرهم من زعماء الورق، أن قرر القضاة تنظيم مؤتمرهم التأسيسي من بدايته إلى نهايته تحت شمس كانت اشعتها من حرارة قناعتهم بمشروعية قرارهم،  وبواسطة لوجستيك بسيط لكن بهممهم العالية، وبهدوئ ورزانة وأمل، محاطون باعجاب عدد من المولعين بعالم القضاء من مجال الحقوق والقانون من صحفيات وصحقيين، لم يتخلفوا عن هذا الموعد الفريد، وساروا يتابعون اشغال الجمع العام إلى مراحل إعلان الترشيحات والتصويت والفرز وإعلان النتائج، وكأن القضاة يشهدون الإنس والطير وكل العالم على صدق المبادرة ونزاهة الإختيار وصدق المسعى.
لا تفزعوا أيها السادة قضاة المملكة، ولا تستفسروا عن سر منع القضاة  من قبل السلطة من عقد تجمعهم الداخلى والذي لا يفرض فيه القانون حتى تقديم التصريح مادام أنه تجمع غير مفتوح،  فأنتم سادة العارفين كيف تدوس السلطة والدولة القانون لما تشاء دون اعتبار، وكيف تحتقر كرامة المواطن دون قلق متى تشاء، وكيف تكون بمواقفها الصبيانية والحمقاء وراء البلاء الذي يصيب سمعة البلاد ويعسف بمكتسباتها، وغدا لناظره قريب، إذ كيف ستجيب السلطة على ما فعلت بالقضاة امام مجلس حقوق الإنسان العالمي، وأمام مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاء، وامام الإتحاد الدولي للقضاة، وأمام شركاء المغرب بالبرلمان الأوروبي وبالبنك الدولي، وكلهم موولون لبرامج إصلاح القضاء و من دعاة حرية القضاة تاسيس جمعياتهم، وكلهم صفقوا لما أتى الدستور الجديد وأعلان حق القضاة الإنخراط أو تأسيس جمعيات، وكلهم غدا سيندهشون من اللعب بالمبادئ وبالقيم وبالإلتزامات وبالدستور الذي مارس من قبل السلطات الحكومية.
انتبهوا ايها القضاة إن أجهزة السلطة العامة اليوم تريد أن تحاكم القضاة قبل ارتكابهم  ''جريمة '' ممارسة استقلالهم،  تريد أن تعلن أنها سيدة المواقف ولو كانت مواقف ضد الدستور وضد المشروعية، وتريد أن تعاقب القضاة بالأساس لما ارادوا أن يشتغلوا باستقلال وبحرية، من دون المرور عبرها وعبر إذنها واستأذانها، وأن تعاقبهم ولو بدق ناقوس المنع حتى لو كان منعا جزئيا، وتريد في النهاية أن تؤكد أنها سلطة فوق السلط حتى لو كانت امام قضاة السلطة القضائية.
وختم الكلام، أن نادي القضاة وهو الخطوة الأولى على مسار صحوة قضائية جادة وجديدة،  يفرض على  الجميع دعما مطلقا غير مشروط له، ودعما للقضاة ولمعنوياتهم ورفع كل ظواهر الحيف عنهم وما أكثرها،  والإنتصار للقضاء سلطة و قوة في  '' ربيع قضائي '' فريد في تاريخ المغرب، يفرض على القضاة من جهتهم أن يكونوا في مستوى قيادة التغيير القضائي نحو مجتمع العدالة وعدل القضاء، وأن يسترجعوا  زمام المبادرة ليكونوا حماة القانون والأمن القضايئ.
فلا تغلقوا يا ولاة الأمر باب التغيير في وجه القضاة والقاضيات، ولا تجعلوا من فرحة القضاة بناديهم وبرئيس ومكتب ناديهم ، لحظة نار تشعلونها لإحراق أملهم في مهنتهم، وإن أخافتكم جرءة القضاة فارحلوا، وإن ضاقت بكم الأرض  فاحملوا نعشكم وارجعوا  إلى الوراء، فلن تفرحوا بمدحهم بعد قتلهم، فالآن دقت بداية النهاية.

الرباط 20 غشت 2011

mercredi 26 juin 2013

تعليق على القرار التعسفي بمنع نادي قضاة المغرب من التأسيس بتاريخ 20غشت 2011


تعرض الجمع التأسيس يوم 20غشت 2011 من المنع من استعمال القاعة التي إكتراها من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ،بقرار شفوي صادر من وزارة الداخلية ،وبتنفيد من أعوانها ،وهذه وجهة نظر العمل القضائي الاداري المغربي في المواقف التي تتخذها الادارة بدون قرارات مكتوبة معللة ،كسابقة قضائية وقعت بالدارالبيضاء لأحد المواطنين الذي إتخدت الادارة موقفا سلبيا(بقرار شفوي ) من تنفيذ حكم قضائي نهائي قضى للمواطن بتعويضات عن الطرد التعسفي من شركة يملكها شخص ينتمي لحزب وطني .


والملاحظ عمليا أن القرارات المتسمة بالشطط في إستعمال السلطة تكونا غالبا شفوية ولايمكن إعطاء قرار كتابي بشأنها لعلم مصدريها بعدم مشروعيتها.
وحيث يبقى هنا أن نتسائل عن الأجل الذي قدمت فيه الدعوى هل إحترمه المدعي أم أنه كان عليه حين عدم جواب السيد وزير العدل بعد مرور 60 يوما أن يتقدم بدعواه أمام المحكمة ؟ .
الواقع أن القرارات السلبية تتجدد يوما عن يوم مادام أن موقف الجهة الإدارية لم يتغير ,ولا يمكن لهذا النوع مـن القرارات أن تتحصن بمرور الأجل, وبالتالي فإن الدفع المثار بسقوط حق الطعن لمرور الأجل غير وارد في هذه النازلة .
وحيث يبقى أن العمل السلبي للسيد رئيس المحكمة ل…والسيد وكيل الملك لديها بعدم تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعي هل يدخل ضمن الأعمال القضائية أم ضمن الأعمال الإدارية بإعتبار إزدواجية المهام المنوطة بهم , إن الموقف السلبي لا يدخل ضمن أي عمل من الأعمال المذكورة لا القضائية ولا المهام الإدارية بل يخرج عن ذلك ويشكل انحرافا في السلطة إذ الغاية من اللجوء إلى القضاء ليس هو إقرار الحق بل أخد هذا الحق والذي لا يتأتى إلا بواسطة التنفيذ هـــذه المرحلة هي التي تعطي للأحكام قيمتها ,ولا يوجد أي نص قانوني يبرر تأخير التنفيذ لحكم نهائي  مند تاريخ محضــر الإمتناع الأول المؤرخ في 13 ماي 1992 إلى سنة 1995 وحتى الآن الشيء الذي يعتبر معه هذا الموقف السلـبي متسما بعدم المشروعية .
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء                          
المنطقة الوسطى 
القضية عدد 118/94غ                                       


رأي المفوض الملكي
في القضية عد118/1994 إلغاء
                             المقامة بين:
-السيد….عاطل حاليا الساكن ب…..الدار البيضاء النائب عنه ذ/ …..محامي بهيئة الدار البيضاء
                             ضــــد
                 -السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ب……الدار البيضاء
                 -السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ب…..الدار البيضاء
                 -السيد وزير العدل وزارة العدل بالرباط
                 -السيد الوزير الأول الوزارة الأولى بالرباط
                                                           الوقائع
بناءا على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف نائب العارض أعلاه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11 أكتوبر 1994 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يعرض فيه أن المحكمة الإبتدائية ب…قضت له في مواجهة شركة ….بمجموعة من التعويضات في إطار نزاعات الشغل ملف إجتماعي عدد…حكم بتاريخ …. وأن مصلحة التنفيذ للمحكمة المذكورة باشرت عمليات تنفيد الحكم إلى أن وصلت إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني لآلة في ملك المنفذ عليها حيث تصدى ممثل الشركة لعملية البيع بطرد مأمور التنفيذ والمتزايدين وأنجز على اثر ذلك محضرا امتناع مؤرخ في 13-05-1992 وفي محاولة ثانية للبيع بالمزاد العلني تم من جديد التصدي لعمليات البيع من طرف المسؤول على الشركة المذكورة أنجز على اثر ذلك محضرا ثانيا للإمتناع مؤرخ في 26-04-1993 وإنه على اثر كل امتناع تقدم العارض بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة المعنية بالأمر من أجل تحقير مقرر قضائي وإهانة موظف –شكاية بتاريخ …سجلت تحت عدد….وتم حفظها بتاريخ …لعدم قيام ما يستوجب البحث ,وشكاية بتاريخ …لم يتم ترقيمها لحد الساعة ولم يتخد فيها أي إجراء, وإنه بتاريخ …تقدم العارض بكتاب إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية يطلب فيه تنفيد الحكم بواسطة القوة العمومية إلا أن هذا الطلب لم تتم الإستجابة له إلى غاية يومنا هذا بحيث لازال الحكم المذكور ينتظر التنفيد .
وأن العارض أمام هذا الموقف اللاقانوني بعث بعدة رسائل إلى السيد وزير العدل ملتمسا منه إصدار أوامره للسيد رئيس المحكمة قصد تنفيذ الحكم بواسطة القوة العمومية وإلى السيد وكيل الملك قصد اتخاد ما يلزم من تدابير بشأن الشكايتين التي تقدم بهما العارض من أجل تحقير مقرر قضائي .
وأن آخر رسالة بعث بها العارض للسيد وزير العدل كانت مؤرخة
في 02-05-1994 توصلت بها وزارة العدل بتاريخ 09-05-1994.
وقد كاتب العارض السيد الوزير الأول بوصفه أعلى هيئة بعد وزارة العدل يلتمس منه التدخل لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي وذلك بتنفيذ الحكم الصادر لفائدة العارض والذي لم تتمكن الجهات المعنية بالأمر من تنفيذه المنفذ عليها ورغم أن هذه الأخيرة تتوفر على ممتلكات تم حجزها قانونا وبصفة رسمية .
وحيث إن رفض السلطات المعنية بالأمر تطبيق القانون يعتبر قرارا إداريا يتميز بالشطط في استعمال السلطة ويستوجب إلغاؤه.
وحيث إن ما يرمي إليه المقال هو إلغاء هذا القرار الإداري مع الحكم على الجهات المعنية بإصدار أوامرها قصد تنفيذ الحكم الصادر لفائدة العارض بواسطة القوة العمومية .
لذلك يلتمس التصريح بأن عدم تسخير القوة العمومية من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 11-11-1991 ملف إجتماعي عدد164-90 ملف التنفيذ عدد ….بناء على طلب العارض يعتبر شططا في استعمال السلطة وسماع التصريح بأن عدم اتخاد التدابير اللازمة بخصوص الشكاية التي تقدم بها العارض في مواجهة المسؤول على المنفذ عليها
 بتاريخ 04-05-1993يعتبر شططا في استعمال السلطة وسماع التصريح بأن عدم استجابة السيد وزير العدل لتظلم العارض وطلب تدخله لإصدار الأوامر بقصد تنفيذ الحكم يعتبر كذلك شططا في استعمال السلطة والحكم بإلغاء القرارات المذكورة المتسمة بالشطط والحكم على المطلوب ضدهم جميعا بتنفيد الحكم الصادر بتاريخ 11-11-1991 في الملف الاجتماعي عدد 164-90 ملف التنفيذ عدد 771-586-92 والبث في الصائر طبقا للقانون .
وبعد استدعاء الطرفين بصفة نظامية أجاب السيد الوكيل القضائي بمذكرة مؤرخة في فاتح دجنبر 1994 جاء فيها أن عريضة الطعن معيبة شكلا للأسباب التالية منها خرق مقتضيات الفصل 21 من القانون  90-41 حيث إن السيد …..يطعن في مقرر ضمني بالرفض وأن الفصل المذكور يشترط لقبول عريضة الطعن بالإلغاء إرفاق نسخة من القرار الصادر بالرفض أو نسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا .
وحيث إن هذا الشرط جعل منه المشرع شرط صحة لقبول الطعن بالإلغاء كما هو ثابت من خلال قرارات الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى منها قرار عدد 512 الصادر بتاريخ 13-09-1984 وبما أن الطاعن لم يرفق عريضته بنسخة من المستند المذكور فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا .
وحيث إن القضاء ذهب أبعد من ذلك حين اشترط ضرورة إثبات المتظلم لتسلم الإدارة تظلمه وإثبات تاريخ التسلم أيضا لضبط احتساب أجل الطعن .
وحيث إن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى قد أصدرت بتاريخ 07-04-1988 قرار تحت عدد 84 في هذا الشأن وحيث ورد في عريضة المدعي أنه تقدم بعدة شكايات وتظلمات إلى الأطراف المطلوبة في الإلغاء وحيث إن التواريخ المشار إليها ترجع إلى السنوات 92-93 وبداية 1994 وحيث إن المعني بالأمر لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 11 أكتوبر 1994 كما هو ثابت من خلال طابع صندوق المحكمة وإن حقه في الطعن قد سقط لمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه .
وحيث إن الطاعن يطلب إلغاء مقرر ضمني صادر عن السيد الوزير الأول وأن الفصل 16 من نفس القانون يقضي بأن المحكمة الإدارية التي ترفع إليها دعوى لها إرتباط بدعوى تدخل في إختصاص المجلس الأعلى ابتدائيا وانتهائيا تكون ملزمة بالحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها مع احالة الملف بأسره إلى المجلس الأعلى الذي يصبح هو المختص للنظر في النزاع برمته .
وحيث إن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والحالة هاته قد أصبحت غير مختصة للنظر في هذه الدعوى بسبب الإرتباط لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطعن لخرق مقتضيات الفصلين 21  و23 من القانون رقم 90/41 وعند الإقتضاء الحكم بعدم الإختصاص لوجود الإرتباط بطلب يختص المجلس الأعلى وحده للنظر فيه إبتدائيا وإنتهائيا .
وعقب نائب المدعي بمذكرة بتاريخ 04 يناير 1995 أرفقها بصورة من الحكم الصادر بتاريخ 11/11/1992 ملف 164/90 وصورة من محضر إمتناع ملف التنفيذ 771/586/92 وصورة شكاية من أجل تحقير مقرر قضائي وإهانة موظف بتاريخ 19/5/1992 ملف 742ش 92 بتاريخ 03/06/1992 وصورة شكاية موضوعة لدى وكيل الملك لدى ابتدائية مرس السلطان الفداء يوم 4/5/1993  صورة رسالة موجهة إلى السيد وزير العدل مؤرخة في 16نوفمبر 1992 وصورة لطلب تنفيذ حكم بواسطة القوة العمومية بتاريخ 8/9/1993 وضعت بمكتب التنفيذ بتاريخ 9/9/1993 صورة من شكاية موجهة إلى السيد وزير العدل بتاريخ 01/02/1994 مع صورة  من إشعار بالإستيلام بتاريخ 3فبراير 1994 مضمون068 صورة من رسالة موجهة إلى السيد وزير العدل مؤرخة
في 02/05 /1994 مع صورة من إشعار  بالإستيلام بتاريخ 9مايو 1994 مضمون عدد160 .
والتمس تفاديا لأي إشكال بخصوص الإختصاص النوعي للمحكمة إخراج السيد الوزير الأول من هذه الدعوى ويلتمس الإشهاد على ذلك .
الــرأي القانوني
إن الطلب المقدم إلى هذه المحكمة يرمي إلى الحكم بأن عدم تسخير القوة العمومية من طرف السيد رئيس المحكمة الإبتدائية لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 11/11/1991 ملف إجتماعي عدد 164 /90 ملف التنفيذ عدد 771/586/92 بناء على طلب  العارض يعتبر شططا في إستعمال السلطة وأن عدم اتخاد التدابير اللازمة بخصوص الشكاية التي تقدم بها العارض في مواجهة المسؤول على المنفذ عليها بتاريخ 04/05/1993 يعتبر شططا في إستعمال السلطة والحكم بأن عدم إستجابة السيد وزير العدل لتظلم العارض وطلب تدخله لإصدار الأوامر بقصد تنفيذ الحكم يعتبر كذلك شططا في إستعمال السلطة ,والحكم بأن عدم إستجابة  الوزير الأول لطلب العارض الرامي إلى تدخله  من أجل إصدار الأوامر  اللازمة لتنفيذ الحكم يعتبر كذلك شططا والحكم بإلغاء القرارات المذكورة المتسمة بالشطط والحكم على المطلوب ضدهم جميعا بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 21/11/1991 في الملف الإجتماعي عدد 164/90 ملف التنفيذ عدد 771/586/92 والبث في الصائر طبق للقانون.
وحيث دفع السيد الوكيل القضائي بخرق الدعوى لمقتضيات الفصل 21 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية لعدم إرفاقه بنسخة من القرار الصادر بالرفض أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا .
والملاحظ عمليا أن القرارات المتسمة بالشطط في إستعمال السلطة تكون غالبا شفوية ولايمكن إعطاء قرار كتابي بشأنها لعلم مصدريها بعدم مشروعيتها .
أما الدفع المثار هنا فإن المدعي أدلى رفقة مذكرته المؤرخة في 4 يناير 1995 والمبلغة للسيد الوكيل القضائي بتاريخ 27 فبراير 1995 والسيد وزير العدل بنفس التاريخ والسيد الوزير الأول يوم 28 فبراير 1995 للتعقيب قبل أجل 8/3/1995 وبصورة مت التظلم الموجه للسيد وزير العدل بتاريخ 9/11/92 الذي لم يتم الجواب عنه وصورة من تظلم ثاني موجه إلى السيد وزير العدل  بتاريخ 1/2/94 والذي لم يتم الجواب عنه  مع الإشعار بالتوصل وصورة من تظلم ثالث موجه إلى السيد وزير العدل بتاريخ 2/5/94 والذي عرف نفس المآل مع الإشعار بالتوصل .
وحيث إنه يبقى هنا أن نتسائل عن الأجل الذي قدمت فيه الدعوى هل إحترمه المدعي أم أنه كان عليه حين عدم جواب السيد وزير العدل بعد مرور 60 يوما أن يتقدم بدعواه أمام المحكمة.
الواقع أن القرارات السلبية تتجدد يوما عن يوم مادام أن موقف الجهة الإدارية لم يتغير  وبالتالي فلا يمكن لهذا النوع من القرارات أن تتحصن بمرور الأجل مما يكون الدفع المثار بسقوط حق الطعن لمرور الأجل غير وارد في هذه النازلة .
وحيث إن إدخال السيد الوزير الأول في هذه الدعوى ليس بغاية الطعن في مقرر تنظيمي أصدره في إطار سلطته التنظيمية بل إن الدعوى ضد الدولة لاتصح إلا إذا وجهت ضد السيد الوزير الأول بإعتباره مسؤولا عن أعمال الحكومة وهذه الأخيرة مسؤولة عن أعمال موظفيها في إطار المهام المنوطة بهم .
وحيث يبقى  أن العمل السلبي للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية ...والسيد وكيل الملك لديها بعدم تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعي هل يدخل ضمن الأعمال القضائية أو الأعمال الإدارية بإعتبار ازدواجية المهام المنوطة بهم, الواقع أن هذا الموقف السلبي لا يدخل ضمن أي عمل من الأعمال المذكورة لا القضائية ولا المهام الإدارية بل يخرج عن ذلك ويشكل انحرافا في السلطة .إذ الغاية من اللجوء إلى القضاء ليس هو اقرار الحق بل أخذ هذا الحق والذي لايتأتى الا بواسطة التنفيذ هذه المرحلة التي تعطي للأحكام قيمتها ولا يوجد أي نص قانوني يبرر تأخير التنفيذ للحكم النهائي منذ تاريخ محضر الإمتناع الأول المؤرخ في 13ماي 1995 وحتى الآن الشيء الذي يعتبر معه هذا الموقف السلبي متسما بعدم المشروعية.
وحيث إنه لاخير ولاتقدم يرجى في أمة لاتحترم قضائها وقراراته .
لـــذلك نـرى
الحكم :
1.    بالغاء القرار السلبي بعدم تسخير القوة العمومية للتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 11/11/1991 ملف اجتماعي عدد....ملف التنفيذ عدد... بسبب الإنحراف في السلطة.
2.    إلغاء القرار السلبي للسيد وزير العدل لعدم تدخله لإصدار الأوامر بقصد تنفيذ الحكم بسبب الإنحراف في السلطة .
3.    إلغاء القرار السلبي للسيد الوزير الأول لعدم تدخله من أجل إصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ الحكم المذكور بسبب الإنحراف في السلطة.

وحرر بالمحكمة الإدارية بالدا ر البيضاء
بتاريخ 04/04/1995
المفوض الملكي    محمد رحال عنبر    




تعــلــيق
حيثما يثار أمر إصلاح القضاء إلا تم ربط ذلك بنسبة الأحكام المنفذة لصالح المتقاضين ,فالأحكام المنفذة هي التي تعطي لجهاز القضاء هيبته ,وللحكومة مصداقيتها .
فرسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حين يقول له((...ولا ينفع الجهر بحكم لانفاد له ..))توضح الغاية العظمى من وظيفة القاضي, فالتنفيذ هو الذي يمنح لأحكام القضاة الحياة ,وبدونه لاقيمة للحكم ولا معنى لوجود جهاز القضاء .
والقضية المذكورة  تثير عدة إشكالات قانونية حاول المفوض الملكي منا قشتها حتى تتضح للمحكمة السبيل للخروج بقرار يشكل احدى لبنات مراقبة المشروعية على الأعمال الإدارية  .وأول هذه الإشكاليات هي هل هناك موجبات قانونية تلزم المتضرر من قرار إداري أن يدلي بنسخة من القرار المطعون فيه ؟وماهو الجزاء في حالة عدم الإدلاء به؟ثانيا الفرق بين القرارات السلبية والرفض الضمني ؟ثالثا الأجل القانوني لتقديم دعوى الإلغاء في القرارات السلبية , رابعا الفرق بين الخطأ الشخصي لأعوان الدولة والخطأالمرفقي ,ولن نخوض هنا في مسألة إختصاص المحكمة الإدارية النوعي بالطعن في قرار سلبي إتخده الوزير الأول ووزير العدل إعتبار أن الإمتناع هو قرار سلبي مخالف للشرعية والقانون ,؟ فهو باطل وهو والعدم سواء.
دفع المدعى عليه في هذه القضية بعدم ارفاق مقال الدعوى بنسخة من القرار المطعون فيه ,والتمس عدم قبول الدعوى .
مع العلم أن المدعي يطعن في موقف سلبي للجهاز المشرف على تنفيذ الأحكام , فالتظلمات التي توجه بها الطاعن الى الجهات المسؤولة عن جهاز القضاء , قصد تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته ومرور الأجل الممنوح للإدارة قصد الجواب ,ومع ذلك لم يتوصل بأي جواب فهذا الموقف كاف وحده لإستنتاج موقف الإدارة السلبي من تظلمه, وهو مايسمى بالقرار الضمني برفض الإستجابة للتظلم وهذا الموقف درج الفقه والقضاء الإداري على اعتباره ,قرارا اداريا متسما بعدم المشروعية لمخالفته للنظم التي سنتها الإدارة بنفسها أوتقتضيها صيرورة المرفق العام,ولا سبيل للمتضرر من القرار في الحصول على نسخة منه وهذا ما أشار إليه المفوض الملكي في مناقشته الكتابية ,بكون أغلب الأعمال الإدارية المخالفة للنظم التي سنتها الإدارة تكون شفوية تتقادفها الرياح ولأنها تجد حيزها في الهواء ,ولايمكن إعطاء حجة عليها مكتوبة لأنها ستستعمل ضد مصدريها إذ يعلمون أنها مخالفة للنظم والقوانين ,ولايمكن في النازلة المشار إليها أعلاه تكليف الطاعن بشيء يستحيل حصوله عليه وإلا أصبح الأمر يدور في حلقة مفرغة لانهاية لها وبالتالي يفقد القضاء الإداري أهميته في كبح جماح الإدارة المتعسفة  .
وقد أوضح الدكتور خميس السيد إسماعيل في كتابه ((دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري وقضاء التنفيذ وإشكالاته والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل)) الطبعة الأولى  سنة 1992ـ1993 .
((إذا تظلم أحد العامليين للإدارة بسبب بطلان أحد القرارات التي تضر بمركزه القانوني وتسلبت الإدارة من الرد عليه في المدة القانونية ,فيفسر ذلك أن الإدارة أصدرت قرارا سلبيا برفض تظلمه ,ويجوز الطعن في هذا القرار السلبي أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة ,علما بأن التظلم يفتح له ميعاد جديد ستون يوما لرفع دعوى الإلغاء أما إذا قررت الإدارة أن الموضوع  قيد البحث فيظل الميعاد منفتحا حتى يبلغ العامل بنتيجة البحث ,بشرط أن تكون ملتزمة بالرد . وتكون قد إتخدت موقفا إيجابيا في موضوع البحث .
وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري ذلك في حكمها الصادر في 18 أبريل 1980 حيث تقول ((عدم إستجابة رئيس الوزراء لإقتراح المدعية بتفسير القانون لا ينطوي على قرار سلبي لأن القرار السلبي هو الذي يتمثل في الإمتناع عن إتخاد إجراء كان من الواجب على جهة الإدارة اتخاده طبــقا للقوانين واللوائح )).
ومن هنا عرف الدكتور إسماعيل السيد خميس في نفس المرجع المذكور أعلاه القرار السلبي  ((بأنه ذلك القرار الذي تمتنع الإدارة عن إتخاده وكان عليها أن تتخده طبقا للقوانين واللوائح )).
ويضيف الدكتور بنفس المرجع أعلاه على أن مجلس الدولة الفرنسي ابتدع حيلة قانونية مفادها اعتبار سكوت الإدارة عن التصرف فيما يقدمه الشخص من تظلم هو بمثابة قرار سلبي برفض التظلم يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.
وقد أخد مجلس الدولة المصري بهذا الاتجاه حيث نص في المادة 24 من قانون 47 لسنة 1972على ذلك حيث نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على مايلي :
((....ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه)).
كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون المذكور على مايلي :
((يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاد قرار كان من الواجب عليها اتخاده وفقا للقوانين واللوائح)).
وكثيرا ما يقع الخلط بين القرار السلبي والقرار الضمني ,فالقرار السلبي هو كما جاء في التعريف السابق هو إمتناع الإدارة عن إتخاد قرار أوجبه القانون ,في حين أن القرار الضمني هو موقف إيجابي تتخده الإدارة إلا أنها لا تفصح صراحة عن إرادتها بل تستنتج ضمنيا ,وهو بذلك يعتبر قرار إداري يخضع للقواعد العامة للقرارات الإدارية.
ويقول الدكتور خميس السيد في نفس المرجع ((....ومن القرارات الضمنية مايعد قرار غير مشروع ,ومن أمثلة ذلك القرارات التي تخفي في طياتها جزاء مقنعا فمثل هذا القرار يعامل معاملة القرار التأديبي الصريح من حيث الإختصاص به ,ومن حيث رقابة مشروعيته ,لأن مثل هذا القرار يؤدي إلى حرمان صاحب الشأن من الضمانات التأديبية .ومن أهم الضمانات التي يحققها القانون في مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وسماع دفاعه وضرورة تناسب العقوبة مع الذنب الإداري )).
وقد قضت محكمة القضاء الإداري  المصري في 26 يناير سنة 1953  س7 ص 371 نفس المرجع المذكور الصفحة 24 بمناسبة النقل المكاني حيث تقول )) ....إذا خرج النقل عن هذا المحيط وتباعد عن هذا الهدف القويم ـ صالح المرفق ـ ودلت الظروف والملابسات على أنه ينطوي على عقوبة تأديبية يصير في الواقع من الأمر جزاء لاينص عليه القانون ,ويكون والحالة هذه معيبا غير قائم على سبب صحيح وواقعة مخالفة للقانون )).
وفي حكم آخر اشترطت نفس المحكمة في حكمها في 11 فبراير 1953 ص 369 في موضوع النقل النوعي ما يلي ))  ألا يكون قرار النقل متضمنا جزاء تأديبيا مقنعا ينضح بعدم الرضا والسخط عليه ويحمل في طياته تـنـزيلا في الوظيفة أو في الدرجة أو في أي جزاء آخر مما لا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب اقترفه ,وبعد إتباع الإجراءات التي قد يستوجبها القانون وظروف الحال وملابساته ..)).
وقد أثيرت في القضية المعروضة أعلاه مسألة الأجل القانوني لرفع النزاع إلى القضاء الإداري ,وذلك كون الطاعن بعد مرور سنة 1992 و1993 لم يتقدم بطعنه إلا سنة 1994 .وبغض النظر على الوضعية الجديدة التي أصبح يعرفها القضاء الإداري المغربي بالتحول من إحتكار الطعن بالإلغاء بسبب الشطط في إستعمال السلطة من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى تعميم المراقبة القضائية على أعمال الإدارة  على مختلف المحاكم الإدارية المحدثة , فإن وقائع القضية تتلخص في كون المستفيد من الحكم توجه بعدة تظلمات لعدة جهات معنية دون الحصول على نتيجة ,وأن إنتظاره لعدة سنوات لم يلق أي جواب من أية جهة وذلك لكون المسألة عرفت غموضا شديدا لتعدد المساطر التي تناسلت بعد محاولة التنفيذ .فهل بمرور المدة القانونية يتحصن القرار السلبي للإدارة و يكتسب حجيته بمرور المدة إستنادا على قرينة  الحفاظ على صحة الأعمال الإدارية ,وإعطاها قوة النفاذ وعدم تعرضها لإمكانية الطعن بعدم المشروعية مستقبلا ؟أم أن القرارات المنعدمة والتي يكون فيها عدم المشروعية ظاهرا لايمكن أن تتحصن ولو بمرور المدة المـحددة قانونا ؟.
هنا يعرف الفقه الإداري القرار المعدوم ((بكل قرار بلغت المخالفة فيه حدا من الجسامة بحيث تقطع كل علاقة بين القانون بمعناه الواسع وبين القرار الإداري ,مما يؤدي إلى فقد صفته الإدارية وإعتباره عملا ماديا صرفا ,وإعتبار تنفيذه عملا من أعمال الغصب والعدوان ....)) نفس المرجع ص 25.
ويترتب على هذا المفهوم الذي أعطاه الفقه الإداري للقرارات المنعدمة ,عدة آثار أهمها هو أن االفعل المعدوم قانونا لاتلحقه حصانة ولايزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ((محكمة القضاء الإداري بمصر بتاريخ 5/12/1954 في الدعوى رقم 1322لسنة 3 ق)).
فموقف وزير العدل السلبي ,وذلك بعدم إعطاء تعليماته لوكيل الملك بإستعمال القوة العمومية التي هي تحت إمرته قصد تنفيذالحكم الصادر لفائدة المدعي  ,مخالفا بذلك القوانين والنظم التي من أجلها تم إحداث السلطة القضائية ,يعتبر قرارا سلبي غير مشروع حسبما أوضحه تقرير المفوض الملكي ولايمكنه أن يتحصن بمرور المدة .
إضافة إلى أن مثل هذا القرار يدخل ضمن زمرة القرارات المستمرة ,والتي يترتب عليها عدم إغلاق ميعاد الطعن ويجوز الطعن فيها ما بقي إستمرارها قائما ,وفي النازلة أشار تقرير المفوض الملكي إلى كون موقف الإدارة السلبي ولو بعد مرور عدة سنوات وخلال إجراءات الدعوى الإدارية لم يتغير.
وقد إعتبر القضاء الإداري المصري في الدعوى عدد3123 لسنة 35 قضائية ((أن قرار رئيس الجمهورية رقم 493 لسنة 1981 بشأن التحفظ على بعض الأشخاص من القرارات المستمرة وأنها كالقرارات السلبية يجوز الطعن عليها في أي وقت دون التقيد بالميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء)).
يبقى هنا أن نشير إلى أن طبيعة مهام كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك هي ذات طابع مزدوج فهناك أعمال ذات الصبغة القضائية  والتي لا يجوز الطعن فيها لدى المحاكم الإدارية ,وهناك أعمال ذات صبغة إدارية تتعلق بسير مرفق العدالة والتي تخضع لمراقبة القضاء الإداري .
وقد وضع الفقه معيارا للتميز بين طبيعة كل من هذين العملين ,فمتى كان الأمر يتعلق بالبث في خصومة بين طرفين فهو عمل قضائي ,ولو تعلق الأمر بالتهيئ لها كإجراء معاينة أو إستجواب وغيره ,وكل ماتعلق بغير ذلك فهو عمل إداري ,كالإشراف على الموظفين حسب مقتضيات الظهير المتعلق بالوظيفة العمومية ,والسهر على حسن سير مرفق العدالة .
أما الموقف السلبي لكل من رئيس المحكمة  ووكيل الملك بها ,المتعلق بعدم تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر من طرف المحكمة التي يشرفون عليها ,يعد موقفا مخالفا للقوانين والنظم التي من أجلها وجد مرفق العدالة وبالتالي لايدخل ضمن أي من العملين المشار إليهما أعلاه ,كما تم توضيح ذلك في تقرير المفوض الملكي .
وهنا نستخلص من كون الموقف أعلاه ,والذي يشكل خطأيتمثل قي تنفيذ حكم نهائي فهل يعد في هذه النازلة خطأ شخصي يمكن نسبته إلى كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك بها؟ بإعتبارهما معنيان بالتنفيذ أم أن الأمر يدخل ضمن الأخطاء التي يمكن نسبتها إلى المرفق العام ؟.
لازال القضاء الإداري المغربي يتردد حول مضمون مسؤولية الموظف شخصيا عن خطأه ,ومضمون مسؤولية المرفق عن الأخطاء التي يرتكبها العاملون لديه .
فالفصل الثامن من القانون رقم 90-41  ينص  (( تختص المحاكم الإدارية ,مع مراعاة أحكام المادتين 9و11من هذا القانون ,بالبث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي  النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام,ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام....)).
وذهب المجلس الأعلى في قرار الغرفة المدنية رقم 2391 بتاريخ 26/5/1994   الصادر في الملف المدني عدد 3804/90 قضاء المجلس  الأعلى عدد48 يناير 1996 ص97 ).
((إنه طبقا للفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها أو من الأخطاء المصلحية لمستخدميها لاتفترض وإنما لابد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها ...لهذا فإن إعتماد المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في تحميل الدولة مسؤولية ماحدث للمطلوب من ضرر على مجرد أن إدارة المستشفى ...امتنعت من تمكين الخبير المعين من طرف المحكمة من الإطلاع على الملف الطبي للمتضرر المطلوب وان ذلك يشكل قرينة على ثبوت الخطأالمصلحي لأطباء المستشفى المذكور غير كاف وكان على المحكمة في هذه الحالة أن تجبر ادارة المستشفى بشتى الوسائل حتى ولو اقتضى الأمر انتقالها شخصيا رفقة الخبير المعين من طرفها إلى المستشفى المذكور قصد الإطلاع على الملف الطبي المذكور لتقف على الحقيقة وبالتالي التأكد من ثبوت الخطأ المصلحي للدولة أو عدم ثبوته )).
وذهب أيضا المجلس الأعلى في قراره رقم 235 الصادر بتاريخ 11/3/1999 في الملف عدد 590 /98
((إمتناع الإدارة من تنفيذ حكم أو قرار قضائي إداري قضى بإلغاء مقرر عزل موظف لا يخول هذا الأخير إمكان إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية .
يمكن للمعني بالأمر أن يلجأ إلى القضاء الإداري للإدلاء بمحضر الإمتناع عن التنفيذ وطلب التعويض عن الضرر الناتج نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام في إطار الفصل 8 من قانون 90/41 .
ويرى الفقه المصري أن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري يعتبر بمثابة قرار سلبي يجيز لذوي الشأن الطعن فيه أمام مجلس  الدولة .
هذا وان المعيار المعتمد في حالة الإمتناع عن تنفيذ الحكم أو تنفيذه تنفيذا خاطئا هو إعتبار الموظف مسؤول شخصيا, في حالة إرتكابه خطأ شخصي يستوجب تحريك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ,وذلك طبعا بعد التأكد من وجود عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية .
وهذا لايعفي الإدارة الوصية من المسؤولية في إطار مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع متى توفرت الشروط القانونية  ,منها مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع بالنسبة للأضرار التي يحدثها تابعه بعمله الغير المشروع ,في إطار أداء مهامه الوظيفية أو بسببها ,وقيام رابطة التبعية متى كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة وتوجيه التابع .
ويعلق الأستاذ سليمان الطماوي  قائلا :بأن المسؤولية عن التعويض تترتب في حق الموظف الإداري شخصيا إذا وضح أن امتناعه عن التنفيذ قام على سوء نية أو كان مدفوعا بشهوة شخصية ,فضلا عن مسئولية الجهة الإدارية التابع لها,والمسؤولية في ذلك تقع على الرئيس المسؤول عن التنفيذ وليس على الموظف المكلف به حيث يسأل عن التعويض .
وتقول محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر في 22 مايو 1951 س55 رقم 276 ما يلي :
(( إن إصرار الحكومة على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي ينطوي على معنى إمتهانه والإخلال بكرامته مما يجعله ذا حق في تعويضه ادبيا وماديا عن هذا الضرر)).
وترى نفس المحكمة في قرارها المؤرخ في 29/6/1952 س 6 القضية س5 ق ((إن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ طبقا لقانون مجلس الدولة هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مساءلة الحكومة عن التعويضات ,لأنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن  تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه حق قانوني ,لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون )).
     ويبدوا أن الحدث الجديد في القضاء المغربي هو الذي جعل الإدارة المغربية من أسفل القاعدة إلى أعلى الهرم الإداري تتمسك بعدم إعتدادها بالأحكام الصادرة ضدها  ,وحتى تتعود على هذا المولود الجديد الذي يريد وضع أعمالها تحت
مراقبته ,لابد من الصبر والتضحية حتى تتغير هذه النظرة للأمور ,إذ أن تمسك المشرع المغربي بوحدة القضاء ,جعله يخضع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة لمقتضيات المسطرة المدنية وليس لمقتضيات خاصة تؤخد بعين الإعتبار مبدأعدم الموازنة الذي تقوم عليه الأعمال الإدارية  .
وهذا ما يمكن أن نستشفه من الحوار الذي أعطاه وزير العدل للقناة الثانية في برنامج وجه وحدث حين قال ((فإلى جانب السلطة القضائية ,هناك كذلك المجتمع المدني الذي تنبثق منه هذه الأطر وهؤلاء المسؤولون والذين لا يلبثون أمام تكرار النازلة أن يسايروا ما تفرضه الأخلاق الجديدة والأعراف التي نتوخى خلقها من وراء القضاء الإداري وإجتهاد القضاء الإداري )).
في حين أن القانون المصري يقرر المسؤولية الإدارية على أساس أن عدم تنفيذ حكم هو تصرف غير مشروع ,ويشكل خطأ من جانب الإدارة الذي يستلزم التعويض عنه لفائدة المتضرر ,فضلا عن تقرير المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ على إعتبار أن قراره هذا هو قرار سلبي خاطئ .
بل إن الإجتهاد القضائي المصري في هذا الباب ذهب إلى أبعد الحدود حينما أقر بالمسؤولية الشخصية للوزير بإعتباره ((المدين الأصيل )) لكونه موقفه السلببي هو الذي أحدث الضرر للغير وهذا ما أشار إليه المفوض الملكي في تقريره ,أما الحكومة فهي مدينة بصفة تبعية لإهمالها في الرقابة والإشراف .
كما تم إقرار  المسؤولية الجنائية ,وتجريم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام  ,بمقتضى الدستور الذي جاء بقاعدة دستورية هي ((الأحكام تصدر وتنفذ بإسم الشعب ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين جريمة يعاقب عليها القانون)).
 أما فيما يخص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فقد ذهبت إلى القول في قضية أبو القاسم العلوي ضد وزير الداخلية بتاريخ 24/4/1967  ((إن عدم إعتبار الإدارة للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به  ,والمختومة بالصيغة التنفيذية يعد ماعدا في ظروف إستتنائية خرقا لقوانين التنظيم الأساسية والإجراءات القضائية التي بإحترامها يحترم النظام العام ,وأن خرقا من هذا النوع يمكن أن يكون أساسا لطلب الإلغاء وطلب التعويض معا طبقا للقواعد الخاصة بكل منهما ...)).
وهذا ما تبناه التصريح الرسمي للحكومة أن تكرار النازلة سيؤدي إلى تعود الإدارة على صدور الأحكام ضدها ,وبالتالي إلى إستجابتها إلى التنفيذ, بدل النص صراحة على معاقبة كل عون من أعوان الإدارة إمتنع أو تقاعس على التنفيذ.
 والخطأ المثمتل في التأخير في تنفيذ الحكم النهائي ينسب إلى المرفق العام لا إلى الموظف الموكول له مهمة التنفيذ –مسؤولية الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود .فدولة الحق والقانون تعني خضوع كافة مؤسسات الدولة للقوانين التي سنتها السلطة التشريعية والإتفاقات والمعاهدات المصادق عليها وخضوعها للرقابة القضائية ((ولاقيمة لمبدأ الشرعية ما لم يقترن بمبدأ احترام القضاء و قراراته )).
والقضاء المصري أوجب على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإن تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن هذا التنفيذ في وقت مناسب اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن التعويض ((محكمة القضاء الإداري في القضية 6200 جلسة 30 يونيو 1957 وفي القضية 1655جلسة 20 يونيو 1968 وفي حكمها الصادر في القضية 1076 حيث وصل التأخير في التنفيذ إلى أربع سنوات أوضحت المحكمة الإدارية العليا بقولها ((فإذا تراخت الجهة الإدارية في تنفيذ الحكم مدة طويلة دون مبرر من الواقع والقانون تكون قد تمادت في الإمتناع عن تنفيد حكم قضائي نهائي الأمر الذي يقطع بقيام عنصر الخطأ الموجب لمساءلتها عن تعويض مانجم عنه مــن أضرار )).
وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قضية شوبيرويوى حيث تأخر تنفيد الحكم عشر سنوات وفي قضية كوشطو وديمون وفي قضية لوستريا شابيل حيث تأخر تنفيد الحكم القاضي بمنح الترخيص لمدة سنتين إلى القول بما معناه أن على الإدارة اتخاد المبادرة لتنفيذ الأحكام في الوقت المناسب من صدورها قابلة للتنفيذ فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن التنفيذ في الوقت المناسب اعتبر ذلك خطأ في حقها تساءل عنه بالتعويض  .
وذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ 2 فبراير 1938 قضية …..إلى القول بمسؤولية الدولة بالتعويض عن التماطل في تنفيد الأحكام القابلة للتنفيذ شرط أن لا يكون للتأخير في التنفيذ مايبرره.
وذهبت محكمة القضاء الإداري في القضية 922 جلسة 18/11/1953 إلى القول إذا كان التأخير في التنفيذ (( يرجع إلى تبادل المكاتبات بين الوزارة ووزارة المالية وديوان الموظفين للرجوع إليها في شأن تنفيذ هذه الأحكام ولم يكن التأخير نتيجة تقصير من الوزارة …يكون طلب التعويض على غير أساس من القانون متعينا
 رفضه )).
وذهبت في حكم آخر في القضية عدد 607و605 جلسة 51/04/1953 إلى القول ((فالتأخير لا ينبغي أن يتجاوز مجرد تسلسل الإجراءات الإدارية العادية بحيث لا يشوبها تعسف ظاهر ورغبة متعمدة في تعطيل تنفيذ الحكم أو تحد لأمر القضاء بل مرجعها إلى نظام الروتين العادي وما يتسم به من بطئ ومبالغة في الحيطة مبالغة قد لا تخلو من التعقيد)).
هذا هو موقف القضاء الفرنسي والمصري من مسؤولية الدولة بالتعويض عن التراخي والتباطئ في تنفيد الأحكام الواجبة النفاذ.
أما في المغرب فإن الإرادة السياسية قد عزمت على أن تعطي لأحكام المحاكم
قيمتها ,ويتجلى ذلك في منشور الوزير الأول الذي وجهه إلى السادة الوزراء بتاريخ 17 مارس 1993((وهو تاريخ سابق على رفع هذه النازلة إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء))والذي أثار فيه  الإنتباه ((إلى ان بعض الوزارات بصفتها الأصلية أو بإعتبارها وصية ,وكذا بعض الجماعات المحلية والوكالات التي تحت وصايتها لا تنفذ الأحكام والقرارات النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضىبه ))وأضاف ((فضمانا لتحقيق هذا المبتغى أهيب بكم إلى إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة والمؤسسات التابعة لها حتى يتسنى للمحاكم القيام بمهامها على الوجه الأكمل ويطمئن المتقاضون بربوع المملكة على حقوقهم )).
هذا بالنسبة للأحكام الصادرة ضد الإدارة لفائدة الأطراف العادية ,أما في نازلتنا فإن السلطة الإدارية المفروض فيها السهر على تنفيذ الأحكام الصادرة عن مرفق العدالة الذي تشرف عليه بين الأفراد العادية هي التي تعرقل التنفيذ لغايات سياسية وحماية أصحاب النفوذ , لذا فإن اللجوء إلى مؤسسة والي المظالم ستكون أفضل في حالة تأييد الحكم الصادر من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى .
إنتهى بحمد الله يوم الجمعة 29 غشت 2003 :إنجاز محمد رحال عنبر المفوض الملكي سابقا بالمحكمة الادارية بالدارالبيضاء ورئيس غرفة بالمجلس الاعلى حاليا والله ولي التوفيق .
  وختاما : أن هذا الموقف يمكن تطبيقه على كل من تحدى إرادة الشعب المغربي التي تقررت بمصادقته على الدستور الجديد والذي ينص في فصله 111 على ان للقضاة المغاربة الحق في تأسيس جمعيات للدفاع عن حقوقهم واستقلالهم .



صحبة ملف منع نادي قضاة المغرب من عقد جمعهم التأسيس من طرف وزارة الداخلية يوم  19رمضان الابرك 1432 الموافق   20غشت 2011.

mercredi 19 juin 2013

صلة الرحم مع قاض معتصم



صلة الرحم مع قاض معتصم
كثيرا من اشكر الله على أنه من علي بنعمة الانتماء إلى النادي، ويلهج لساني بالثناء على أني داخله لا أمثل سوى نفسي، عاريا من أية سلطة، حرا من أية إكراهات، فقد باتت للعضوية داخل اللجان والأجهزة ضريبة مهينة يؤديها المرء من ماء وجهه ومن سمعته التي ينهشها البعض على هذه الصفحة صباح مساء.
ولأنني لست من الشكلانيين الجدد، ولا قدرة لي على استنطاق المبادرات لتكشف عن النوايا والخطط والاستراتيجيات، فقد انطلقت خاليا البال إلا من رغبة جامحة في الالتقاء بمن ملأ دنيا العدل وشغل أناس القضاء، في معانقة ومكاشفة قاض ليس كباقي القضاة، فقد ألح علي هاتف داخلي أرقني : إذا كنت عاجزا على السير مع عنبر في نفس المسار فعلى الأقل لأسأله عن مشاق الطريق، وإذا كان التاريخ لا يصنعه الرجال فعلى الأقل لأحظى بشرف ادعاء أن من كتبه صديق، فهل تعرفون ما معنى أن يقال : فلان كان لعنبر رفيق.
المهم أنني ألفيته كما عهدته بسام المحيا وضاء الجبين، منشغلا بلحوق صلاة العصر مع الجماعة، فابتهلتها فرصة ليطمئن قلبي بسؤاله حول ما إذا اعتصامه مؤيدا بإشارات من السماء، فكان جوابه أنه استخار الله في جوف الليل بركعتين، ودعا أنني مظلوم فانتصر، فهل يرد الله دعاء المخبتين؟؟؟
نريد أن نفهم الأسباب الحقيقية التي دفعتك إلى الاعتصام؟ لماذا لم تعرض الأمر على المجلس الوطني؟ ما هي طبيعة التهديدات التي تعرضت لها؟ ما هو مآل الملف المعروض على المجلس؟ ما هي أشكال التضامن التي تراها مناسبة لنخوضها معك؟
أسئلة كثيرة طرحها زملاء ضمهم لقاؤنا الحميمي بالمستشار في نزاهة فكرية عالية، وبحب صادق وقاس في نفس الآن، بدون خلفيات مضمرة ولا حسابات معلنة. مداخلات عكست ارتباطا صوفيا بمبادئ النادي، وحرصا قويا على وحدته، وخوفا مشروعا على مستقبله.
أصغى الجميع للجميع، وأفرغ كلنا ما في جوفه من عبارات الثناء والإشادة بنزاهة وجرأة عريس اللقاء المصحوبة بتأكيدات التضامن اللامشروط مع عدالة قضيته.
وعلى غير المعهود فيه من حدة في القول وشدة في التعبير، تكلم العنبر كأب حريص على أسرته، خبير بدسائس مهنته، مستحضرا للحرج الذي قد يقع فيه قضاة النادي لو زج بهم في ساحة معركته. ولأنه رجل من زمن الفروسية لم يشأ أن يستغل رئاسته لآخر مجلس وطني في استصدار قرار داعم لمبادرته، أو يحسب عليه أنه قسم قضاة النادي إلى فسطاطين.
وأنه الآن معتصم بالشرعية الدستورية للدفاع عن استقلاليته، فللقضاء ملك يحميه. وأنه يشكر من تضامن معه ولو بقلبه، ولا يحمل أي ضغينة لمن نكص عن دربه، وأن سيفه مسلول في وجه عداته، فإن انتصر عمت غنيمته على إخوته، وإن انهزم فسيستأسد الخوف لاقتلاع النادي من جرأته...وختم بالجهر: لا تسقطوا السيف من يدي فإن كنتم تعتقدون أنني جزء من المشكل فلا تنتظرون أن أتراجع لأكون جزءا من الحل.
كنت أصيخ السمع إليه وهو يسمو فيتضاءل حجمي، ولست أدري كيف استرجعت في تلك اللحظة مقولة الصوفي عبد الجبار النفري: خاطر ففي المخاطرة النجاة..
كان بحق لقاءا، دافئا، مليئا بالمحبة والمودة والضحك الجميل..فطوبى لمن وصل الرحم بقاض معتصم.

samedi 15 juin 2013

مقالة متميزة للأستاذ الوردي حكيم : تؤرخ لفترة لمعاناة القضاة بالدارالبيضاء



صورةمع الاستاذ حكيم الوردي والثانية  لرئيس المكتب الجهوي للدار البيضاء في يوم الزيارة التضامنية امام محكمة النقض 



صمود وسط الاعصار
تحتفظ ذاكرة قضاة الدار البيضاء للمستشار محمد عنبر بمواقف بطولية، وقرارات رجولية، يرويها مجايلوه ممن حظوا بشرف الاشتغال برفقته بداية التسعينات بكثير من الزهو والفخر، وبمزيد من الإكبار والاعجاب،.
فقبل أن يحصل أغلبنا من مرتادي هذه الصفحة على شهادة الباكلوريا، كان المستشار قد رسم لنفسه خطا ممانعا لتيار جارف ووحيد كان يرخي بكلكله على ليل القضاء البهيم، وعرف بين القضاة والمسؤولين والمتقاضين والمحامين بمن فيهم وزير العدل ذ الرميد، بالأستاذ عنبر طاهر اليد، نقي الذمة، العصي على الترويض، ذي التكوين القانوني المثين، وعرف أساسا بأنه لا يخشى أحدا غير خالقه،
ولم يكن المستشار ممن يهوى النضال اللفظي، أو المزايدات الشفوية، بل كان شعاره الدائم: أقرب طريق للقول هي الفعل، وأن الحق لا يعرف بعدد الأتباع، وأنه لا يهم من نكص عن هذا الدرب وتكالب على غيره،
وطيلة أزيد من ربع قرن من الممارسة، ظل رابط الجأش، قابضا على الجمر، صادما في قول الحق، ولم يستطيع أي مسؤول أن يفرض عليه رأيا لم يكن مقتنعا به، كما لم تفلح أية قوة أو تيار في ثنيه عن التراجع عما كان يؤمن به،
يحكى أن عنبر عندما كان قاضيا بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، كان يترأسها وقتذاك شخص بلغت به السطوة بحكم عضويته في المجلس أن خلق اتجاها تابعا له من القضاة الذين كانوا يحجون لزيارته من كل فج عميق ويدينون له بولاء ما بعده ولاء، وكل من خالف أوامره كان مصيره الترحيل إلى الأقاصي والتخوم، وفي عز صولة هذا المسؤول عارضه عنبر أشد المعارضة وأسمعه من صريح الكلام ما أفقده النطق عن الكلام، وشاعت همسا بين القضاة آنذاك بأن عنبر سخر من هبل، وأنه فتح على نفسه باب جهنم، ....ولم يصبه شيء
يحكى أن عنبر عندما كان نائبا لوكيل الملك بابتدائية الفداء مرس السلطان لم يكن الوكيل الذي هو الآن رئيسا أولا لمحكمة استثنائية، يجرأ على إلزامه باعتقال شخص أو متابعته في حالة سراح، ولم يكن يستطيع وهو رئيسه التسلسلي أن يفرض عليه ما لا يتوافق مع قناعته المستخلصة من وقائع القضية بكل حياد، وحين يشتد الضغط كان عنبر يلقي بالمسطرة في وجه المسؤول،
يحكى أن مسؤولا هو الآن على رأس هرم النيابة العامة أعطى تعليماته للشرطة القضائية بإحالة مسطرة معينة على عنبر الذي كان في الديمومة، فرفض عنبر تسلمها من الشرطة بدعوى احترام الاختصاص الترابي، ونودي على نائب آخر من أجل البت فيها، ورغم الوعد والوعيد رفض تمديد الحراسة بعد التقديم،
وعندما حلت انتخابات مكتب الودادية التي كانت تتم بالمبايعة، رفض التصويت بل وصدع بٍرأي أفتقد الجرأة لنقله عن راويه،
يحكى الكثير عن نزاهة الرجل، وشجاعته، وهوسه الشديد باستقلاليته، في زمن لم يكن يجرؤ أحد على الكلام خارج النطق بالإجراءات في قاعة الجلسات،
أحيانا أشعر بخجل شديد، وأنا أرى من يزايد على المستشار بل ويتجرؤ عليه، مسفها رأيه، فألتمس لنفسي ولغيري الأعذار فنحن ولجنا بالأمس مهنة القضاء، لا نعرف تاريخ رجالاته الأفذاذ، لم تلفحنا شمس الجبروت الذي كان مسلطا على الرقاب، لم نعرف للقمع والترهيب من معنى بعدما انتهى زمنه منذ سنين، ونحسب أن منسوب الحرية الذي ننعم به الآن جاء من فراغ،
لقد صمد المستشار زمن الحصار الحقيقي وقد كان وحيدا وما هزموه، فهل سيفلحون في ذلك الآن وقد غدا رمزا لتحرر جيل من القضاة.....كلنا باستطاعته صياغة الجواب

قضاة ذوي الملاعق الذهبية : آه ..........أيتها الفضيلة

آه ....أيتها الفضيلة
آه ،أيتها الفاضلة الحسناء ،لقد أتعبتني في جسدي وروحي مدة ربع قرن ،لم أحضى منك بطلعة تشفي لهفي وشوقي إليك ،ونظري الذي أظلم من كثرة التشوف إليك ،فهل أنت بلائي أجري ورائه كسراب يحسبه الضمآن ماءا ،إن القاضي  الأعلى يتصرف ويتموقف كانه في الأدنى ،آه ،ثم آه ،آه ، أذميتي مقلتي وملئت مهجتي بحشرجة الموت ،لو اطلقتها لسمعها غرقى الظلام في البحر ، ألم فوق ألم فوقه ظلمات ،لماذا ذلك التغيير والتزييف في الواقع ؟ألست أنت لسان الحق والحقيقة ؟ اليس الباطل زهوقا ؟أأنت ترين لون هذا الواقع ؟ ألم تقولي لي عندما تواعدنا في الدرب أنك لاتبصرين ؟ وأني سأكون رفيق دربك لنقضي على هذا الظلام الذي حال دون تمييزك ألوان البشر ومواقعهم ؟ أم انه لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ؟ أليس حقيقي أنك فقدت قلبك حين فقدت بصرك ؟ الجلاد مازال هناك ولم ينسحب فهو واقف ينتظر الإشارة المعلومة لتنفيذ مهمته التي أوكلها له الأمر بالمعروف ذلك الشيء السهل على اللسان والثـقيل على القلوب الغير المفقودة ،وعدو النهي المتباهي بقوته وسلطانه لتتحدث عنه الجرائد والمجلات....
 آه لما يوضع الكتاب يقول المجرمون ((ياويلنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا )) صدق الله العظيم ،إنك الان تبصرين بعيني فلا تميلي إلى لون دون لون ،فنحن نريد ان نتزوج وعينك هم من ساعدني على التمييز فلا تطفئي نور قلبك علي وتتركني في الظلام ......إن اعشقك حتى الموت فأين انت ؟عيناي لاتبصرانك فهل قلبك يراني أنيري لي الطريق اليك .........الى الفضيلة .

                                                  يوم الاثنين 14/07/2008

vendredi 14 juin 2013

الاستاذ الفاضل العضو بنادي القضاة أنس سعدون القاضي الكفئ الذي استطاع ان يشخص بحق حالة إعتصام قاضي بالنقض فهل وزير العدل يسعى لإعتصام كافة قضاة النادي ؟؟؟؟؟



عندما يعتصم القضاة : قراءة في اعتصام المستشار محمد عنبر أمام محكمة النقض
أنس سعدون
عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال
تفاجأ الرأي العام القضائي الوطني والدولي بنبأ دخول المستشار محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، في اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض ، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 14 يونيو 2013، احتجاجا على ما لحقه من "حيف" من طرف وزير العدل والحريات والأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء.
وهي أول سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي يلجأ فيها قاض مغربي لأسلوب الاعتصام للتعبير عن التضييقات التي يتعرض لها. ومن المؤسف أن تأتي هذه الواقعة في ظل دستور حديث جاء ليبشر ببداية عهد جديد يضع حدا لمختلف أشكال الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات. ومن المؤسف أيضا أن تتزامن واقعة الاعتصام مع استمرار فعاليات ما يسمى بالحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة والذي يبدو أنه لم يحقق أبسط أهدافه في خلق جو من الثقة بين مختلف مكونات العدالة بوجود ارادة حقيقية للإصلاح والتغيير والقطع مع كل الممارسات السابقة .
أولا : المستشار محمد عنبر قضية قاض مارس حقا دستوريا
يعتبر المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض أحد أبرز القضاة الذين لفتوا الانتباه لهم سواء داخل عمله أو من خلال مواقفه وكتاباته، حتى قبل صدور الدستور الجديد. فهو معروف بكفاءته ونزاهته وجرأته القوية في قول الحق وفي الدفاع عن مواقفه وأفكاره ولا أدل على ذلك من كونه يعد أول قاض من محكمة النقض يلجأ للكتابة باسمه الحقيقي على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك مطالبا بالإصلاح ، وهو الوحيد من محكمة النقض الذي أسهم إلى جانب عدد من القضاة في تأسيس أول جمعية مهنية مستقلة للقضاة بالمغرب في ظل الدستور الجديد وهي نادي قضاة المغرب حيث تقدم لانتخابات أجهزتها وانتخب نائبا لرئيسها، وهو أيضا المستشار الوحيد من بين مستشاري محكمة النقض الذي شارك في الوقفة التاريخية للقضاة ببذلهم أمام هذه المحكمة في السادس من أكتوبر من سنة 2012.
ومنذ دلك الحين وهو يلفت الانتباه بفضل أنشطته التي لم ترق كثيرا من الأعين المتربصة التي نظرت بارتياب لتزايد المد التحرري لتيار استقلال القضاء الذي يقوده نادي قضاة المغرب داخل محاكم المملكة بمختلف درجاتها، وهو مد أخذ طريقه أيضا وبخطى ثابتة نحو أروقة محكمة النقض التي ظلت ولوقت قريب تمثل قلعة محافظة في مواجهة التغيرات التي يعرفها الجسم القضائي.
في خضم هذا السياق العام المتطبع بنسمات الربيع العربي وتزايد المطالب بالإصلاح يأتي الرد سريعا من طرف المجلس الأعلى للقضاء حيث تتحرك بعض القوى "القضائية" المحافظة ويصدر المجلس في أول دورة يعقدها بعيد تأسيس نادي قضاة المغرب قرارا بتعيين المستشار محمد عنبر مسؤولا قضائيا بابتدائية أبي الجعد، مع العلم بأن منصبه كنائب لرئيس نادي قضاة المغرب يمنع عليه تقلد منصب مسؤول قضائي، كما أنه لم يبادر أبدا إلى طلب تقلد أي مسؤولية قضائية.
ورغم الاغراء الذي قد يخلقه منصب المسؤول القضائي لدى كثير من الأنفس التواقة لتقلد مثل هذه المناصب البراقة إلا أن هذا القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء شكل صدمة قوية للقضاة، خاصة المنتمون منهم لجمعية نادي قضاة المغرب لا سيما بالنظر إلى الدلالات الصارخة التي يحملها والتي لا يستشف منها إلا وجود نية مبيتة لمعاقبة المستشار محمد عنبر الذي شق عصا الطاعة للإطار الجمعوي المنافس والذي سبق لقيادات بارزة منه أن حذرت من مغبة خلق جمعيات جديدة للقضاة أو الانسياق وراء بعض المحاولات المعبر عنها في هذا المجال.
فالقرار يحمل بين ثناياه عددا من الرسائل القوية أهمها أن هناك اصرار من طرف المجلس بإبعاد أي قاض من قضاة محكمة النقض يعلن صراحة انتماءه للإطار الجمعوي الجديد الذي كان وإلى حدود تلك الفترة يعامل بنوع من الارتياب الذي يصل إلى حد التشكيك في خلفيات ودواعي تأسيسه ولا أدل على ذلك من محاولات المنع التي تعرض لها جمعه العام التأسيسي. وهكذا جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء ليفرض وبقوة القانون ولربما وفق حيثيات حتمتها أيضا قواعد قانون القوة على المستشار محمد عنبر ضرورة تقديم استقالته من أجهزة نادي قضاة المغرب والذي يمنع قانونه الأساسي الجمع بين منصب في أجهزته وإحدى مناصب المسؤولية القضائية. أو الوجود في حالة تناف صارخة بين مسؤوليته في الجمعية المهنية التي انتخب ضمن أجهزتها والمسؤولية الجديدة التي فرضت عليه في توقيت لاحق على ذلك وبدون استشارته، وبدون أدنى مبرر قانوني لإدراج ملفه أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء. ليبقى هذا القرار الصادر عن المجلس وكما يقول الدكتور المهدي شبو قرارا وإن غلف بالشرعية مفتقدا لأدنى معايير المشروعية خصوصا باستحضار الأعراف التي سبق وأن كرسها المجلس الأعلى للقضاء والتي تقتضي بأن قضاة محكمة النقض لا يدحرجون ولا ينقلون من هذه المحكمة إلى محكمة أقل درجة إلا في أحوال ضيقة وهي : المسؤولية بعد استشارتهم، أو تكليف بعض القضاة الذين لم يستأنسوا بتقنيات النقض بمهام التوثيق بمحكمة أقل درجة بعد استشارتهم أيضا، أو الانتقال لظروف عائلية بناء على رغبتهم، أو وقوع خطأ مهني جسيم يفرض دحرجة المعني بالأمر خارج محكمة النقض. ولعل خطأ المستشار محمد عنبر هو أنه ساهم في تأسيس جمعية مهنية جديدة للقضاة رغم كل التضييقات والملاحقات التي حاولت إجهاض هذه الفكرة في مهدها.
وتستمر مأساة المستشار محمد عنبر فبمجرد مبادرته بالطعن في المقرر الصادر بتنقيله من محكمة النقض إلى ابتدائية أبي الجعد يتفاجأ بصدور قرار جديد من المجلس يقضي بتعيينه نائبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وهو ما يؤكد وجود اصرار غريب من طرف المجلس الأعلى للقضاء على تنقيله من محكمة النقض تحت أي مسمى ، مما يطرح أكثر من سؤال حول جدية التبريرات التي غلفت بها القرارات الصادرة من طرف المجلس في مواجهة المستشار محمد عنبر، فكيف يمكن القول أن المصلحة القضائية اقتضت تعيينه مسؤولا قضائيا بأبي الجعد، وبعد بضع أشهر فقط يقرر المجلس أن نفس المصلحة القضائية هي التي تقتضي تعيين نفس الشخص نائبا للوكيل العام باستئنافية الرباط، ليظهر وبوضوح أن الأمر لا يتعلق بمصلحة قضائية محضة وإنما بمصالح اقتضت تنقيل نائب رئيس نادي قضاة المغرب من محكمة النقض لمحكمة أقل درجة، وهو ما لا يمكن اعتباره إلا سلوكا ينم عن أقصى أشكال التضييق ومحاولة لاستعمال مؤسسة دستورية لضرب حرية الانتساب الجمعوي بل في هدر خطير لحرية هذا الانتماء الذي كفلته الوثيقة الدستورية والمعايير الدولية على وجه سواء. هذا التضييق الذي يبلغ أوجه بإحالته تأديبيا على المجلس الأعلى للقضاء وانتشار أنباء عن اتخاذ قرارات صادمة في حقه تراوحت حسب ما تم ترويجه في اطار الحرب النفسية التي مورست عليه ما بين العزل والإحالة على التقاعد. فما هي الرسائل التي يمكن استخلاصها من سابقة اعتصام المستشار محمد عنبر أمام محكمة النقض؟

ثانيا : قضية المستشار محمد عنبر دلالات وإشارات الاعتصام المفتوح
إن أول رسالة يمكن استخلاصها من رد فعل المستشار محمد عنبر بلجوئه لأسلوب احتجاجي غير مسبوق من خلال الاعتصام أن سلسلة المضايقات والملاحقات التي طالته وصلت لدرجة خطيرة وغير مسبوقة خاصة أمام ترويج أنباء عن مقررات صادرة عن المجلس قبل شهور واستمرار فرض حالة الحصار عليه بتجريده من مختلف مهامه كرئيس غرفة بمحكمة النقض.
ولا شك أن اختيار المستشار محمد عنبر الخروج إلى العلن والوقوف أمام محكمة النقض حاملا لافتة تلخص مطالبه يبقى سلوكا ينم عن عدة دلالات أهمها اختيار المكان وهو محكمة النقض كرمز للسلطة القضائية في ظل الدستور الجديد، هذه السلطة القضائية التي بدأت تولد وتنمو تدريجيا رغم محاولات البعض إجهاضها .
ثم دلالات اختيار الظهور العلني والذي يحمل رسالة قوية مفادها أن القضاء أصبح شأنا مجتمعيا وبالتالي بات من الضروري أن يعرف المجتمع المغربي أن قضاته لا زالوا يتعرضون لأنواع من التضييقات نظرا لوجود جيوب مقاومة وعقليات ترفض التغيير. وبالرغم من أن نصوص الدستور الجديد تنص على أن القضاة يتولون حماية حقوق وحريات المواطنين فإنه ثمة العديد من الأخطار التي لا تزال تنال من حرية القضاة أنفسهم وحقوقهم خاصة أمام مجلس تغيب عنه أبسط ضمانات المحاكمة ومن بينها الحق في الطعن في المقرر الصادر عنه أمام جهة قضائية، والحق في تجريح أحد أعضائه لسبب من الأسباب، والحق في وجود عين المجتمع ممثلة في الشخصيات غير القضائية التي اعتبرها الدستور الجديد أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة للقضاة لا سيما وأن تاريخ المتابعات أمام المجلس الأعلى للقضاء في صورته الحالية لا يدفع كثيرا للاطمئنان.
ان دخول المستشار محمد عنبر في اعتصام مفتوح مبادرة تأتي في سياق مجموعة من المبادرات المماثلة التي عرفتها مجموعة من بلدان الجوار منها على سبيل المثال الاعتصام الشهير لقضاة مصر بنادي القضاة ، واعتصام جمعية القضاة التونسيين واعتصام قضاة اليمن .. وعدد من البلدان الأخرى للمطالبة باحترام ضمانات استقلال السلطة القضائية. وهي اعتصامات لم تنفك إلا بالاستجابة لمطالب القضاة المحتجين والجلوس إلى مائدة الحوار الجدي بعيدا عن المراوغات السياسية التي لا تهدف إلا لكسب مزيد من الوقت والهروب للأمام من سؤال الاصلاح الحقيقي.
واليوم تعيش الساحة القضائية المغربية بدورها حالة غليان حقيقي تصل إلى درجة الاحتقان سببها بالأساس اصرار السلطة التنفيذية على البقاء جاثمة على أنفاس القضاة ومحاولة استغلال مؤسسات دستورية لتحقيق أهداف تحركها نزعات فئوية ضيقة، وممارسات منحازة، وغياب دور حقيقي للمجلس الأعلى الذي يبدو عاجزا على النهوض بدوره الأساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، وأبسطها ضمانة تحصينهم من النقل أو العزل إلا في اطار القانون، والبت في وضعيتهم الفردية وفق معايير المساواة والتجرد.
وهي وضعية زاد من تأزمها حالة الفراغ المؤسساتي والقانوني الناتجة بالأساس عن التأخر غير المبرر في تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة في شكل قوانين تنظيمية، الشيء الذي يخلق هوة واسعة بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون، وخير مثال على ذلك ما نص عليه الدستور الجديد من الزام القضاة بتبليغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أي محاولة لتهديد استقلاليتهم، إذ أن هذه المقتضيات تبقى وإلى حدود هذه اللحظات وبالرغم من أهميتها مجرد أحكام موقوفة التنفيذ نظرا لعدم خروج هذا المجلس الجديد لحيز الوجود واستمرار المجلس السابق في عمله وفق نفس النصوص والممارسات التي لم ولن تستوعب أبدا وللأسف ما جاء به النص الدستوري الجديد من متغيرات وضمانات تكرس استقلالا حقيقيا وفعليا للقضاة وللسلطة القضائية . فيبقى الحل الوحيد والأوحد هو الاعتصام والتآزر والتضامن بين القضاة، ولا شك أن قضية المستشار محمد عنبر لن تنتهي في مجرد قرار سيصدره المجلس الأعلى للقضاء وإنما ستبقى قضية جيل كامل آمن بإمكانية حصول التغيير.