jeudi 27 décembre 2012

رئيس الغرفة الادارية بمحكمة النقض المغربية يرفض هذه المذكرة خلاف الفصل 373من قانون المسطرة المدنية ولكون المرافعة(( ليست أمام جامع الفنا ))


ملف إداري عدد: 1285/2012
المستشار المقرر:عبد الحميد سبيلا

مذكرة تعقيبية مع مقال التجريح في الهئية طبقا للفصل 296ن ق.م.م.
 إلى السيد رئيس الغرفة الادارية الأولى والسادة المستشارين
 بمحكمة النقض
لفائدة الطالب :محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض.
ضد  :  قرارالمجلس الاعلى الصادر في دورته الأخيرة سنة 2012، ووزير العدل والاعضاء الدائمين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وبحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط .

ـ يتشرف الطالب شخصيا نظرا للفترة الزمنية التي تفصل بين تبليغه للمذكرة الجوابية للوكيل العام للملك بتاريخ 21/11/2012 و المتضمنة دفعا بعدم القبول وللجلسة التي أدرج فيها الملف وهي 6/12/2012 من السادة رئيس الغرفة الادارية ـ القسم الأول ـ اعتبار مايلي :
أنه يتقدم بهذا الطلب شخصيا لتعذر إتصاله بدفاعه ليقوم باللازم قانونا ،وانه يلتمس إعطاءه الفرصة ولدفاعه بالمرافعة الشفوية لتوضيح عدة امور اثير ت في مذكرة المطلوب ضده السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،من بينها الإحترام  الذي يجب ان يسود بين القضاة وان يكون التخاطب في المذكرات بالصفات وليس بالدرجات (التصنيف المالي ) فالطاعن هو مستشار بمحكمة النقض رئيس غرفة وليس كالوصف الذي ورد بالمذكرة الجوابية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .وهنا يوضع سؤال حول الصفة التي ذكرت بقرار نقله إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ولماذا لم يتم تبليغه بالقرارعن طريق السلم الاداري بمحكمة النقض ؟
ومن هذا المنطلق يرى الطالب أن هذه المسألة تعود إلى التحامل (عليه شخصيا ) الناتج عن عدم تنفيذ القرار المطعون فيه وما سبقه من إختلافات في مساره القضائي منذ 1989 من طرف شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، وبعد ذلك الصراع مع  القضاة المنتمين لجمعية الودادية الحسنية الذين اصبحوا يستغلون مناصبهم القضائية للإساءة للقضاة المنتمين للجمعية الفتية ((نادي قضاة المغرب ))،ثم ما  ختمها من تقديم الطالب  لشكاية مباشرة ضد شخص وزير العدل السابق والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض  .
التقدم بطلب التجريح كمقال طبقا للفصل 296 من ق .م.م .بتجريح الهيئة تطبيقا للفصل 373 من قانون المسطرة المدنية
1ـ لذا أرى اولا انه من الضروري ان أتقدم بطلب التجريح ضد هيئتكم الموقرة بسبب عدم الحيادلوجود علاقة التبعية لطرف المدعى عليه وعدم الاستقلالية  ، وإن كان التشكك المشروع يسمح به بمحكمة النقض لتقدمت به لكن الفقرة الاخيرة من الفصل 383 تمنع ذلك صراحة  ، لذا يكون لي الحق لهذه الاعتبارات ان أتقدم بالتجريح في الهيئة كلها لإنتمائها إلى جمعية الودادية الحسنية التي أصبح جميع المنتمين لها والذي اصبحوا في مركز القرارات يكيدون لأعضاء (( نادي القضاة )) ويتسعفون عليهم في مسارهم القضائي بالاتفاق مع باقي المصالح بالادارة المركزية ، مما يشكل خرقا لنظامها الأساسي الذي ينص في أحد فصوله بكونها تعمل على وحدة صف القضاة وان يأخذ القديم بيد القاضي الجديد، وما لوحظ هو العكس وقرار إدراج ملفي بدورة 2011كان موقعا من وزيرالعدل الذي هو ليس عضوا في الودادية لكن أغلب اعضاء المجلس الاعلى هم ينتمون للجمعية المذكورة والتي خصصت عملها للكيد للقضاة مما يعطي الحق لكل قاضي ليس فقط ان يجرح في هيئتكم الموقرة بل بطلب حل تلك الجمعية لخروجها عن مبادئها وخلقا للتفرقة والصراع بين القضاة ،لذا ألتمس منكم ان تحليوا ملفي على جميع الغرف للبت فيه حتى نضمن حيادة قضاة النقض عن الجمعية المهنية التي كان رئيسها هو الرئيس الاول لمحكمة النقض والذي مازال عضوا فيها وكذا الوكيل العام للملك وباقي الاعضاء الدائمين وقضاة محكمة النقض .
2ـ السبب الثاني للتجريح هو ان خصومي في القضية ليس القرار بحد ذاته ،وإنما الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك والرئيس الغرفة المدنية والذين هم اعضاء دائمين في المجلس الاعلى واعضاء في الاجهزة المسيرة(للودادية الحسنية ) وان اغلبيتهم هي التي اثرت في إصدار القرار المطعون فيه ، وهذا مايتحجج به الوزير إذ يقول ان القضاة هم من يعاقب القضاة .وانه عضو واحد في تشكلة المجلس الاعلى التي اغلبها قضاة .
بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض
هو من سعى اولا بإدراج ملفي وصدور القرار المطعون فيه ،وهو خصمي في القرار لكونه عضو في المؤسسسة الدستورية ،كما انه في نفس الوقت له تأثير على الهيئة التي ستبت في ملفي تأثيرا قويا إذ هو من يملك مفتاح التمديد للقضاة مع باقي الاعضاء  أو وضع حد له  خاصة بعض اعضاء الهيئة الموقرة وفي هذا مس بإستقلالية قراراتهم ولايمكن ان يصدروا قرار ضد من يسمح لهم بالبقاء في القضاء زيادة على انه هو الذي يملك حق إقتراحهم و تمتيعهم بالامتيازات المادية المختلفة وهذا جزء من الامور التي يمكن أن يؤثر بهاعلى أعضاء الهيئة التي ألتمس منها رفع يدها على الملف وإحالته على جميع الغرف .
بالنسبة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
هو خصمي في الملف ليس بإعتباره رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بل بصفته عضوا في المؤسسة الدستورية وبالتالي فالجواب الذي يوجد بالملف صادر عمن لاصفة له في الدعوى ولايعتد به ( المحامي العام الاول ) فهو ليس طرفا مطلوبا حتي يجيب في الملف ولاعلاقة له به،و لأنه لايمكنه ان ينوب في الجواب عن عضو من اعضاء المؤسسة الدستورية لأنه بكل بساطة ليس عضوا فيها كما ان الوكيل العام للملك  شارك شخصيا في إصدار القرارالمطعون فيه والقانون لا يعطي له صلاحية إنابة مرؤوسيه للجواب عن عمل صدر عنه بصفته عضو في مؤسسة دستورية ،كما ان المطلوب في النقض لايمكنه ان يستغل صفته كعضو بالمجلس الاعلى ليكلف أحد نوابه بالجواب عنه فهناك فرق كبير بين الصفتين ،وبالتالي فهذا التوحد يجعله خصما وحكما وينتج عن ذلك أن حضور نائبه لمداولات الهيئة يزيد في تثبيت التجريح للهيئة وذلك ان حضور المحامي العام للمداولات يعطي إمتيازا كبير عن الخصوم لكون هذا العرف الذي جرى عليه (المجلس الاعلى )سابقا يجب ان يلغى في محكمة النقض لأنه يمس بمبدأ مساواة الخصوم امام القضاء ويعطي للوكيل العام للملك سبقا في المعلومة يمكن بواسطها ان يتخذ كل الحيل والمكائد لسير بالملف في الجهة التي يرتضيها ليس في سبيل الدفاع عن القانون بل في قهر الخصوم وهذا شيء عايناه لا تخيلناه .
وبالتالي إذا كانت غرفتكم الموقرة تسبق المداولات ( بحضور المحامي العام )عن المناقشة العلنية فهذا فيه سبب لأكثر من التجريح بل لبطلان الاجراءات المسطرية إذ يكون القرار معروفا قبل المناقشة وهذا مس خطير بإستقلالية القضاة بمحكمة النقض ويتعين عدم حضور المحامي العام للمداولات وان يناقش الملفات بجلسة علنية أولا وينحسب لتختلي الهيئة للمداولة ،وهذا ماسلكته المحكمة الاوربية لحقوق الانسان حين فرضت على محكمة النقض الفرنسية  في إحدى قرارتها بضرورة عدم حضور المحامي العام للمداولات لكون ذلك فيه مس بمبدأمساواة الخصوم امام القضاء ،واعتبرت ان ذلك يعني ان القرارات تخرج من الادارة المركزية لوزير العدل وليس من محكمة النقض وذلك لتبعية النيابة العامة لوزير العدل وليس للوكيل العام لمحكمة النقض الفرنسية ،وما بالنا نحن في المغرب.
بالنسبة لرئيس الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض و للوزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط .
العضو الأول هوجزء من مكتب محكمة النقض الذي يقترح توزيع القضايا على القضاة وتعينهم في الغرف بل يقترح حسب معيار معينة من يتولى رئاسة الغرفة ،
وان عدم جوابه عن المقال هو ووزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، يعني عدم الاهتمام بطعن رئيس الغرفة بمحكمة النقض، بناه على خرق الدستور والقانون ،مما يعني انهم مطمئنين على القرار الذي سيصدر ولايكلفوا أنفسهم عناء الجواب ((وهذا حال الدعوى الادارية التي اقامها (نادي قضاة المغرب ) ضد وزير الداخلية السابق فرغم التجريح في المفوض الملكي وعدم جواب الخصوم تم الدفاع عليهم من طرف المحكمة الادارية بالرباط والتي يترأسها عضوا كان في هيئتكم الموقرة )) في حين ان مس النائب العام بمصر في الاعلان الدستوري لرئيس الدولة أثار ضجة عالمية ،وهذا سبب تجريح آخر يجعل الهيئة غير محايدة للبت في الملف .
والملاحظة التي يمكن اعتبارها صحيحة في الملف هي العبارة الواردة في المذكرة الصادر عن غير ذي صفة ( سابق عن أوانه ) والذي هو أن وضع يد غرفتكم الموقر على الملف وإدراجه بالجلسة للبت فيه بهذه السرعة ودون جواب الخصوم  هو السابق على أوانه، والحل لهذا التجريح هو رفع يدكم على الملف حتى يتم تنصيب مجلس الدولة مستقل عن الرئيس المنتذب للسلطة القضائية ،وكذا تنصيب المجلس الاعلى للسلطة القضائية إما ببقاء نفس الاشخاص ام إنسحابهم وانذاك سيعرف الملف نقاشا آخر يكون لبنة وقاعدة في إتخاذ القرارت ضد القضاة عموما وقضاة محكمة النقض خاصة .
إيقاف البت في هذا الطعن إلى حين بت جميع الغرف في إستئناف الطاعن في قرار الغرفة الجنحية عدد 783/1 بتاريخ 03أكتوبر 2012
بتاريخ 29ماي 2012تقدمت بشكاية مباشرة ضد كل من وزير العدل السابق ( المرحوم الطيب الناصري ) والرئيس الأول لمحكمة النقض (مصطفى فارس ) والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ( مصطفى مداح ) موجهة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض طبقا للفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية وضد كل من يثبت البحث او التحقيق أنه مساهم أو مشارك فيما هو منسوب للمشتكى بهم أعلاه واسستها على مقتضيات الفصل 108 من الدستور الذي ينص  (( لايعزل القضاة ولاينقلون إلا بمقتضى القانون))والفصل 109 من الدستور (( ...يجب على القاضي ،كلما اعتبر أن استقلاله مهدد....))وكذا الفصل 265من قانون المسطرة الجنائية 233 من القانون الجنائي وذلك  حول إتفاق المشتكى بهم على مخالفة القانون الاسمى والقانون العادي ومع ذلك اصدرت الغرفة الجنائية قرارا طعنت فيه بالاستئناف بتاريخ 21نوفمبر 2012 والشكاية مقدمة ضد المطلوبين بصفتهم اعضاء في المؤسسة الدستورية وان إتفاقهم على مخالفةالقانون مرتبطة كذلك بهذا القرار إرتباطا قويا وتطبيقا للفصل 109 من قانون المسطرة المدنية ((إذا سبق ان قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة اخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أومن احدهم )). والمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية (( يمكن إقامة الدعوى المدنية ،منفصلة عن الدعوى العمومية ،لدى المحكمة المدنية المختصة .
غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها )).فإن إيقاف البت في هذه القضية مبررقانونا .
الدفع بعدم قانونية المداولات لحضور المحام العام وخرق سرية المداولات  
وإذا كان القانون ينص على ان مؤسسة النيابة العامة اما م محكمة النقض هي للدفاع عن القانون فإن هذا لايعطيها إمتيازا بان تحضر لمداولات السادة المستشارين ،وتناقش معهم صدور القرارات وفي هذا خرق لمبدأ مساواة الاطراف امام القانون وسرية المداولات  والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو خصمي شخصي  وكذاخصمي مؤسساتي  بإعتباره عضوا دائما بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وساهم في إصدار القرار المطعون فيه ،وبالتالي لايمكن ان يحضر ممثله المحامي العام للمداولات بشان القرار مما في ذلك من خرق لسرية المداولات و عدم المساواة بين الأطراف أمام القضاء ومايصاحب ذلك من توجيه تعليماته للمحامي العام المعين بالغرفة ، في ما يسمى بملفات التتبع وانه يطلع على مشروع المقرر قبل التداول والموافقة عليه  من طرف الهيئة ،ويتخذ موقفا منه فيما إذا كان مخالفا للتوجه الذي يبتغيه الوكيل العام للملك ولامجال للخوض في هذا الباب لكون هذا عايناه عند ممارستنا لمهامنا في الرئاسة ، ومخالفة لقانون المسطرة المدنية خاصة الفصول 371و372 .
لهذا فالجلسة العلنية التي طلبت فيها المرافعة الان باطلة لكون المدولات بالملفات المدرجة فيها سبق التداول فيها يوم الاربعاء ولايعقل ان تسبق المداولات المناقشات بالجلسة العلنية وإلا سيتكون نوع من العبث فقط وصب الماء على الرمل أو درا لرماد على العيون والقرارقد نوقش البارحة ،لذا التمس رفع اليد عن هذه القضية لإخلالات القانونية والتصريح بعدم قانونية حضور المحامي للمداولات السرية وإطلاع على إتجاه المقرر والهيئة في القضية قبل المداولة ومشاركته في المداولة واخراج القرار لحيز الوجود  وللمس بحق دستوري منصوص عليه بالفصل 6 من الدستور الجديد (( القانون هو اسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع ، أشخاصا ذاتيين وإعتباريين ،بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه،وملزمون بالامتثال له .......))والفصل 37 من الدستور الجديد أيضا ((على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون ،ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة ، التي تتلازم فيها الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات .)).
بصفة إحتياطية التعقيب على المذكرة الجوابية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
1ـ أول ما يلاحظ أن الصفة التي اجاب بها الوكيل العام للملك على هذه الدعوى الموجهة ضده ،غير واضحة لإزدواجية مهامه فهل جوابه كرئيس للنيابة العامة بمحكمة النقض او كعضو دائم بالمؤسسة الدستورية التي ساهم فيها بإخراج القرار المطعون فيه ؟
فإن اجاب بصفته الأولى فكان يكفي جواب المحامي العام المعين من طرف مكتب محكمة النقض كعضو بالنيابة العامة بالهيئة الموقرة وهو (الاستاذ سابق الشرقاوي ) أما إن كان جوابه بصفته مطلوب ضده في الدعوى كعضو في مؤسسة دستورية التي هي المجلس الاعلى للقضاء فإن القانون لايعطيه صلاحية ان ينيب عنه اي مرؤوس ليصيغ له جواب سنبدي ضده عدة ملاحظات لاحقا  ، مما يتعين إعتبار الجواب الموقع من طرف المحامي العام الأول(أحمد الموساوي) صادر عن طرف غير معني في الدعوى ويتعين إعتبار ان الوكيل العام للملك  لم يدعن للجواب عن الظروف والاسباب القانونية المبررة لإدراج ملف رئيس غرفة بمحكمة النقض بدورة المجلس الاعلى في دورة 2011و2012.وإتخاذ قرارين متسمان بخرق القانون والتجاوز في السلطة .
2ـ الخلل الشكلي الثاني هو صفة الطالب(رئيس غرفة بمحكمة النقض ) وهي مسألة محورية في هذه القضية ،فالطاعن كما يلاحظ انه أقام الدعوى بصفته القضائية كرئيس غرفة بمحكمة النقض،وهذه الصفة أنكرها عليه القرار الصادر على الغرفة الجنائية إذ لم يحترم ابسط قواعد المسطرة الجنائية في تحرير الاحكام والقرارت بالاشارة إلى صفة وهوية الاطراف وعنوانهم المادة365من قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الثالثة )وتبطل هذه القرارات طبقا للمادة 370من قانون المسطرة الجنائية إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365من قانون المسطرة الجنائية . وينكرها عليه الجواب الصادر من جهة لم تحدد صفتها في الدعوى وذلك بتوجيهها ضد محمد عنبر كقاضي بالدرجة الاستثنائية وتحديد صفتي بالمبلغ المالي الذي اتقاضاه وليس بالعمل الذي أؤديه ،وهذا الانكار للصفة هو مربط الفرس ومحوري في إحجام وزير العدل وباقي المطلوب ضدهم للجواب عن المقال إلى جانب عامل الاطمئنان الموفرة لهم لخرق الدستور خاصة الفصل 108 منه فإنه بعد إصدار القرار الثاني بنقلي لمحكمة الاستئناف كنائب وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يكون هذا القرار اولا قد الغى ضمنيا للقرار الأول بنقلي للمحكمة الابتدائية لأبي جعد وثانيا لم اطلع على القرار واعرف الصفة التي بموجبها تم نقلي ثانيا من محكمة النقض ولماذا لم يرسل القرار الثاني عن طريق السلم الاداري كما تقتضيه مسطرة نقل القضاة اي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض وبأية صفة تم إقحام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ومطالبته لي بالهاتف ان يبلغني قرار صادر عن المجلس الاعلى بناءا على تعليمات وزير العدل الكتابية  لذا كان من الواجب على وزيرالعدل الحالي الذي  يدعي قيادة الاصلاح في قطاع العدل ان يبين للمواطن للجوئه إلى هذه المساطر الملتوية وكذا باقي المطلوبين في النقض لتوضيح هذا الأمرمادام ان الدستور جعل القضاء شأن عام يخص الشعب ،واصبح المطلوبون في النقض يعاملونني بناء على مقتضيات الفصل 64و72 من النظام الأساسي لرجال القضاء وهو فقدي لصفي القضائية مع أنه لم أنقطع عن العمل،  واحفظ حقي حتى يعلم باقي المطلوبين بأني سأرفع دعوى التزوير والمشاركة فيه وكذا خرق سرية مسطرة التأذيبية إذكيف أني اتواجد قانونيا وواقعيا بمحكمة النقض ويتم التعامل معي( كمبلغ مالي درجة إستثنائية الفصل 72المذكر ) ويرسلون القرارت إلى جهات لم التحق بها ،فالعبرة بتسلم القرار والالتحاق بالحيز المكاني المحدد به ،وانا رفضت التوصل بالقرار الاول وهذا من حقي المنصوص عليه دستوريا لأنه يمس بإستقلاليتي كقاضي رئيس غرفة .
3ـ المذكرة الجوابية المدلى بها تتضمن كون صلاحية المجلس الاعلى بأعضائه الحاليين  في ممارسة مهامة تستند على الفصل 178من الدستور ويمكن له ان يتخذ كافة الاجراءات من تنقيل وتأذيب القضاة بنفس التشكيلة إلى حين تنصيب السلطة القضائية لكن لايجوز للقضاة الذين تتخذ في حقهم إجراءات معينة الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة كأن القرار المطعون فيه لم ينتج اي آثار في المراكز القانونية ،وانه سينتجها عند تنزيل الدستور وتنصيب السلطة القضائية فهذا التعامل يدخل ضمن المثل المغربي (حلال علينا حرام عليكم )  وهو تفسير سيء للنص مع ان المقصود بالعبارة الواردة بالفصل 178من الدستور يستمر المجلس الاعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته ........)) أنه يمارس الصلاحيات المستعجلة التي تقتضيها الوضعية التي يكون محركها الاساسي هو القاضي مثل البحث في شكايات مقدمة ضده وكانت نتائجها إيجابية أم ان يخلق المجلس الاعلى للقضاء بتشكيلته القديمة ، تلقائيا حالة يرفضها القاضي (مس بإستقلاليته) فإنه يكون تجاوز الحالة المؤقتة التي يمارس فيها مهامه واصبح كأصيل (مجلس الاعلى للسلطة القضائية)وفي هذا خرق للدستور وتصفية لعمل مخالف للدستور قبل تنصيب المجلس الاعلى للسلطة القضائية بتشكيلته الجديدة .
وحقا ان الذي هو سابق عن أوانه هو وضع الهيئة يدها على القضية الحالية وتجهيزها للبت فيها كأن الامر في حالة إستعجال قصوى ،وان وزير العدل وأعضاء المجلس ينتظرون القرار بشغف لينتقلوا للمرحلة الثانية بإبعادي من محكمة النقض وهذا سبب أثير في طلب التجريح .
وحيث إن الفصل 69 من النظام الأساسي في فقرته الثانية ينص (( ..لايحق لأي عضو بالمجلس الاعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه .))
والأعضاء الدائمون هم من يمثل قضاة النقض بقوة القانون فهم وحدهم الذين لهم صلاحية النظر في وضعياتهم بدون حضور باقي القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاة الممارسين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية .
والقرار المطعون فيه صادر عنهم بصفتهم كأعضاء دائمين لمؤسسة دستورية لكن التواطئ عن مخالفة القانون هو صادر عن اشخاص يسألون بذواتهم عن ممارسة عمل من السلطة مخول لهم دستوريا ،فهم ليسوا فوق القانون فسيادة القانون تعني شرط عدم الافلات من العقاب ضد كل مسؤول كيفما كان مركزه .
والغريب ان بعض من ينتسبون للعدالة، مازالوا يعتقدون انه ليس هناك نص قانوني يوجب الطعن ضد القرارات الصادرة فيما يتعلق بالوضعية الفردية للقضاة .مع ان حق الطعن لم يسبق ان تم منعه على القضاة ابدا ،إذ الآلة الجهنمية المعطوبة التي تنتج الخوف الظلم والتي جثمت على انفاس القضاة جعلتهم يتخوفون من الطعن في الظهائر الملكية خوفا من تخوينهم وهكذا كان الاجتهاد القضائي الفريد المتعلق بالقاضي عبد الحميد الروندا بقي سائدا إلى ان أعلن الدستور الجديد صراحة أحقية القضاة الطعن في القرارات المتعلقة بوضعيتهم الفردية صراحة ، بعد ان اعطى للرئيس محكمة النقض صفة الرئيس المنتذب التي تعني مسؤوليته على القرارات التي يتخذها ويمكن للقضاة الطعن فيها ولو حظيت بالموافقة الملكية .
ونص الفصل 114 من الدستور جاء بعبارة (تكون المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية ،الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ،امام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة ).
فعبارات النص هي غير متوقفة على اي قانون تنظيمي لافي الزمان ولا المكان حتى يمكن القول بعدم تقديم الطعن فهي تجيز الحق في رفع الدعوى بصورة فورية ،فلايمكن تقييد تنفيذ مقتضيات الفصل المذكور وتعليقه بضرورة صدور قانون تنظيمي لن ذلك سيكون تفسيرا غير ديموقراطي لنصوص الدستور ،إذ الاصل ان المجلس الاعلى للقضاء هومن كان عليه أن يمارس صلاحياته في حدود الاشغال المستعجلة لاان يخلق وضعيات جديدة تمس إستقلال القضاة ثم يفسر الطعن فيها بانه سابق عن أوانه .
لهذه الاسباب
يلتمس الطالب :
1ـ إيقاف البت في القضية إلى حين صدور قرار الطعن بالاستئناف من طرف جميع الغرف في قرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 03/10/2012 ضد المشتكى بهم المطلوبون في النقض ،تطبيقا للفصل 109 من ق.م.م.والفصل 10من ق.م.ج.
2ـ قبول المقال المتعلق بتجريح الهيئة القضائية للتبعية للمطلوبين في النقض وإحالة الملف على جميع  الغرف حتى يصعب الثأتير على كافة قضاة  محكمة النقض .
3ـ عدم السماح للمحامي العام بالحضور لجلسة المداولات لخرق هذا العرف لمبدأ المساواة بين الاطراف وخرق سرية المداولات .
4ـ يؤكد الطاعن مقاله :
بإلزام وزير العدل من اجل الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه لمعرفة الصفة التي تم التعامل بها مع الطاعن .
 بإلغاء القرار المطعون فيه بسبب الشطط في إستعال السلطة كما سبق توضيحة في مقال الطعن .
تحت جيع التحفظات
التوقيع محمد عنبر :
رئيس غرفة بمحكمة