mardi 27 novembre 2012

الرباط بتاريخ 24 يوليوز 2012 تقرير موجهة إلى المقرر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء



من محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض
محكمة النقض شارع النخيل حي الرياض الرباط .

يشرفني ان أتوجه لسيادتكم بتقريري هذا جوابا على ما نسب إلى بقرار الاحالة إلى المجلس الاعلى للقضاء ، الصادر عن وزير العدل والحريات بتاريخ 04يونيو 2012 تحت عدد 1183/5 ك .م. أ.ق ،من رفض تسلم الكتاب الموجه في شان إخباري بتعييني في المنصب الجديد ،والامتناع عن تنفيذ مقرر صادر عن المجلس الأعلى للقضاء .
الوقائع بإيجاز
مباشرة بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011،عملت رفقة بعض القضاة الشباب على أول تنزيل لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 111منه الذي يسمح للقضاة بتأسيس جمعيات مهنية ،وكان ذلك بتاريخ 20غشت 2011 بعد سلوك إجراءات ظهير 1958 إلا أن وجهنا بالمنع بتعليمات من وزير الداخلية السابق ،ورغم ذلك اسسنا جمعيتنا (نادي قضاة المغرب ) في الشارع ورفعنا دعوى بالشطط في استعمال السلطة  وبخرق الدستور ضد وزير الداخلية (ملف 553/12/2011) ،إثرها مباشرة تم إدارج ملفي بدورة المجلس الاعلى للقضاة لسنة 2011 وصدر قرار بنقلي من رئيس غرفة بمحكمة النقض إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد قراررقم 5951بتاريخ 13نوفمبر 2011 ،وجهت تظلما في إطارالفقرة الثانية من  الفصل 109 من الدستور سجل بديوان وزير العدل تحت رقم 392 بتاريخ 18يناير 2012 ،وقبل فوات أجل 60يوما من تاريخ إيداع التظلم المذكور قدم دفاعي طعنا بإلغاء القرار المذكور أمام محكمة النقض طبقا للفصل 114 من الدستور ،إلى ان فوجئت بمكالمة هاتفية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16ماي 2012 بكونه يريد تبليغي قرارتعيني بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط   من الوزير الحالي بناءا على تعليمات كتابية منه .وقبل مرور الاجل لحقي في الطعن فيه تم تبليغي قرار الاحالة على المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 25/06/2012 .( قدم دفاعي طعنا ثانيا امام محكمة النقض في القرار الثاني بتاريخ 28/06/2012).
حول مانسب إلي من مخالفات مهنية بصلب القرار
1.    رفض تسلم الكتاب الموجه إلي في شأن إخباري بتعييني في منصب جديد
يجب اولا الوقوف على العبارات المستعملة في القرار  تعييني بالمنصب الجديد ،فهذا يوحي ان إدراج ملفي كان إستنادا على مقتضيات الفصل 55 من النظام الاساسي لرجال القضاء ،مع ان الامر يتعلق بنقل وتدحرج وعقوبة مقنعة يتعين ان تدرج في خانة الفصل 61 من النظام المذكور ،وليست منصبا جديدا وعلى فرض ذلك فلم اتقدم بأي طلب لتعيني في أي منصب جديد ولست مقبلا على اية ترقية مما يكون معه التكييف للفعل المنسوب إلى مخالفته في هذا الشق غير قانوني .
بالنسبة لرفض تسلم الكتاب ،لكي يتم ترتيب نتائج قانونية على  هذه الواقعة ،يتعين ان يكون الاستداعاء مكتوبا لكي امثل لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لتسلم القرار الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية  ،ومادام ان المشرع لم يقرر بعد قانونية الاستدعاء بالهاتف وبالعنوان الكتروني والرسائل الالكترونية ،فيكون التبليغ الذي أراد ان ينفذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مخالف للقواعد القانونية المنظمة للتبليغ  .
كما أن الفصل 37 من ق.م.م. ينص على انه توجه الاستدعاء بواسطة احد اعوان كتابة الضبط أو أحد الاعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية. والطريقة الادارية هي الرابطة القانونية التي تربط المبلغ بالمبلغ له وهي الحيز المكاني الذي يعمل به والذي وقع الالتحاق به عند تعينه (محمكة النقض بالنسبة للعارض )،فإذا كان الفصل 38 من ق.م.م ينص على انه(( يسلم الاستدعاء صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه ....))فالموطن هو الحيز المكاني الذي يتواجد به الشخص والذي لايخرج عن مكان السكن أو العمل ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لاتربطني به أية رابطة قانونية تخوله الحق في تبليغي القرار المذكور مما يكون الاجراء مخالف للمقتضيات القانونية المذكورة .
من حيث ترتيب نتيجة الرفض بناء ا على تقارير سرية مخالفة للقواعد التبليغ ،ولو على فرض صحتها ،فإن المشرع لم يرتب على واقعة رفض الاستدعاء أي جزاء، سوى بدأسريان الآجالات إبتدا ءمن اليوم العاشر للرفض (الفقرة الخامسة من الفصل 39) ولايمكن إعتباره مخالفة مهنية صادرة عن قاضي تستوجب إحالته على المحاكمة التأذيبية ،وإلا سيتم سن هذه القاعدة وإعتبار أن اي رفض لأي إستدعاء من طرف القضاة خطأ مهنيا يتعين مسائلتهم عليه وهذا غير مستساغ قانونا .
2.    الامتناع عن تنفيذ مقرر صادر عن المجلس الأعلى للقضاء
بالنسبة لما وصفه قرار الاحالة بكونه إمتناع ،اعتبره من وجهة نظري واجب الدفاع عن إستقلاليتي التي اصبحت مهددة ،إذتم  إدراج ملفي بدورة المجلس لسنة 2011بدون اية ضمانة ولاسند قانوني ومخالفة صريحة للدستور في فصله 108 ((لايعزل قضاة الاحكام ولاينقلون إلا بمقتضى القانون )) ،إذ اني لم اطلب اي منصب جديد وغير مقبل على اية ترقية ولم ينسب إلي اي فعل مخل لأعرض على المجلس التأذيبي ،وكل مافي الامر انني عملت على تنزيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 111،وهذا ما أوضحته بالرسالة الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 18يناير 2012 بإعتباره يمارس صلاحيات الرئيس المنتذب بصفة مؤقتة ،إلا ان المشكل لم يعالج بالكيفية القانونية الموافقة للدستور بل تم التراجع عن القرار الاول ،وبالتالي أعتبر كان لم يكن ،ولكن تم الاحتفاظ بسلبياته المثمتلة في قطع اي صلة بيني وبين محكمة النقض وكأنني إلتحقت بمحكمة اخرى ،مما أدى إلى تلكئ كتابة المجلس الاعلى للقضاء وتوجيه تعليمات كتابية للوكيل العام للملك بالرباط قصد تسليمي القرار الثاني رغم أني مازلت واقعيا وقانونيا اتواجد بمحكمة النقض ،واعطي الاختصاص لتبليغي بالقرار لجهة لااعمل بها ،مما يعتبر معه التبليغ غير قانوني.
وحيث إنه إذا كان الدستور المغربي يوجب على القاضي في فصله 109الفقرة الثانية ((.....يجب على كل قاضي ،كلما إعتبر ان استقلاله مهدد،ان يحيل الأمر إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ...))
فإنه لايمكن إلزامي ومتابعتي بالامتناع عن تنفيذ مقرر خلق لي مشكلا اعوص من القرار الاول وأفرغ الدعوى التي تقدمت بها امام محكمة النقض من محتواها (ملف عدد709/4/1/12) واصبحت غير ذات موضوع ،رغم انه لم يجد حلا فاصلا للقرار الأول ،ولم يترك للقضاء مجالا للفصل في عدم شرعية القرار الاول .
كما أنني لم أخرج عن تطبيق الدستور الذي اوجب علي الدفاع عن استقلاليتي متى كانت مهددة ،فإنه لايعقل أن يتم مسألتي عن واجب قمت به ،بل إن تقاعسي عن ذلك يعتبر حسب الفصل 109 الفقرة الثالثة إخلال بواجب الاستقلال (( ....يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد ،خطامهنيا جسيما ،بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة .))
فتهديدي في إستقلاليتي ليس معناه نقلي من مكان إلى مكان بل يعني تغييب اية ضمانات لقضاة محكمة النقض حين إدراج ملفي بدورة المجلس الاعلى للقضاء في دورته الاخيرة كما يقتضيه القانون الفصل 108من الدستور وبالتالي فإن نقلي من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف بالنيابة العامة لايعني معالجة المشكل .
ولايمكن ان تطبق في حقي مقتضيات النظام الاساسي لرجال القضاء الذي اصبح في بعض مقتضياته غير دستوري ،لأن الحق في الطعن في قرارات الوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة ، هي حالة جديدة جاء بها الدستور الجديد ولم تكن منظمة من قبل مما يتعين إنتظار تنظيمها في القوانين التنظيمية القادمة، وأن تطبيق النظام الاساسي القديم في هذه الحالة اصبح غير دستوري ،وأحيطكم علما أنني قد توجهت بشكاية مباشرة والمسجلة تحت عدد7484/6/1/2012ضد الاعضاء الدائمين في المجلس الاعلى للقضاء بسبب خلق مشاكل لي في مساري القضائي والتي  أملاها الهوى وإستعمال المهام الوظيفية كسبب للحد من حرية الانتساب وممارسة الحقوق القضائية المنصوص عليها بالفصل 111 من الدستور .
هذا وأحتفظ لنفسي في إثارة جميع الدفوع االقانونية امام المجلس الاعلى للقضاء .وتقبلوا سيدي المقرر فائق التقدير والاحترام .                                               
                                                      الامضاء:
محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط