vendredi 5 juillet 2013

المجلس الاعلى يحسم في المساهمة المالية المفروضة لولوج مهنة المحاماة ((دراسة من انجاز محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ))

جريدة العلم صفحة المجتمع والقانون  العدد 21682الاربعاء 18جمادى الثانية 1431الموافق 2يونيو 2010 من ضمن سلسلة قرأت لكم موضوع :
للمناقشة : المجلس الاعلى يحسم في المساهمة المالية المفروضة لولوج مهنة المحاماة
أصدر المجلس الاعلى يوم 06أبريل2010القرار عدد 499في الملف المدني عدد55/6/1/2008بين الوكيل العام للملك ومجلس هيئة المحامين ، والذي حسم لأول مرة حسب علمنا في موضوع فرض واجبات الانخراط لهيئة المحامين للمرشحين لولوج مهنة المحاماة لكون المادتين 5و 85 من قانون المحاماة لاتسعف .
لاشك ان هذا القرار سيثير جدلا ،ونستهل التعليق عليه بمقالة للأستاذ محمد عنبر .
نص الدستور المغربي في فصله الخامس على ان جميع المغاربة سواسية أمام القانون ،واكد الفصل 13 على ان التربية والشغل حق للمواطنين على السوا ،فهل هذا الحق مطلق ان انه نسبي تحد بعض القوانين التنظيمية من مداه ؟وإن كانت القوانين لم تشرع من اجل كل مواطني الدولة أو الذين يتواجدون في إقليمها ،بل للمجموعات والافراد المنتمين للمنهة التي يمارسونها ،فإن مفهوم المساواة بين الافرادالذي اسس عليه القانون اصبح مغلفا بعنصر جديد هو مفهوم المهنية .
إن التطور الذي يعرفه مفهوم حق الفرد في ممارسة اي عمل ادى إلى ظهور عدة اشكالات سواء على مستوى جودة العمل الممارس ورضى الزبناء على تلك الخدمة ،او على مستوى وضع الضمانات المالية ومدى اهميتها في حماية كيان المهنة ، مما اصبحت معه الكفاءة التي تمثل اهم الضمانات المعنوية لاتكفي إذ السرعة التي تسير بها الامور في الوقت الحاضر تؤدي الى فقدان الكفاءة لدى الفرد وذلك لسرعة تحول العالم المحيط به .
إذ لمزاولة اية مهنة منظمة قانونا لايستغرب الشخص إذ طلبت منه شهادة محددة لقبوله كعضو ينتمي لها ((الطب الهندسة ،التوثيق ، الخبرة الحسابية وغيرها ....))بل غن بعض المهن اصبحت تفرض شروطا متعددة تجعل الفرد يتسائل حول الحق في ممارسة اي عمل هل هو اصل ام تحول إلأى إستثناء؟
في هذا المضمار صدر قرار عدد 1499 عن المجلس الاعلى بتاريخ 6/4/2010في الملف المدني عدد 55/1/6/2010 والمتعلق بالطعن الذي قدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب..... في قرار احد مجالس هيئات المحامين بالمملكة المغربية والمتعلق بمراجعة ((واجبات الانخراط ))ي الهيئة المذكورة ،واسس الطعن على المبالغة في الرفع من (واجب الانخراط ) الذي من شأنه ان يخلق حاجزا امام الراغبين في ولوج المهنة ممن تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا ،وان تسد الباب في وجه العديد ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام الى مهنة المحاماة ،أو المحامين (( مغاربة او اجانب )) منتقلين من هيئات اخرى .
وبالتالي هل المبالغ التي تؤدى عند ولوج المهنة تفرض كوسيلة لحماية مهنة المحاماة،وتشكل ضمانة عينية لتغطية ما يمكن ان يقضى به لفائدة المتقاضين من الاخطاء المهنية لبعض المحامين ؟ أم لتغطية مصاريف التسيير والمسائل الاجتماعية لأعضاء الهيئة ؟ او لأسباب تبقى مجهولة .
للجواب عن هذا التساؤل لابد من وضع الاطار القانوني لهذه المبالغ وبالفعل اجابت هيئة المحامين التي طعن في قرارها بان المشرع المغربي منحها تلك الصلاحية صراحة في المادة 85 من ظهير 10/08/1996 وبالرجوع إلى الفصل المذكور توقفنا عدة عبارات لها دلالات خاصة ((........1 للنظر في كل مايتعلق بممارسة مهنة المحاماة .....2 حماية حقوق المحامين ...3 وضع النظام الداخلي للهيئة ....4 تحديد رتبة المحامين .....5 إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك وابرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها ....6 إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء )).
إن واجبات الاشتراك التي تتحدث عنها الفقرة 5 من المادة المذكورة ،تتعلق بالاعضاء المنتمين للهيئة مما يعني ان ملفهم قدم للهيئة وتمت دراسته وتم التاكد من توافره على شروط الانتماء وتم قبوله كعضو ،فلابد من ان تفرض عليهم واجبات الاشتراك .
وقد اجاب المجلس الاعلى عن هذه النقطة في قراره موضوع هذا التعليق بكون المادة 85 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة تقضي بأن يتولى مجلس الهيئة زيادة على الاختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة المهام التالية ((...الفقرة الخامسة : إدارة اموال الهيءة وتحديد واجبات الاشتراك وابرام عقود التامين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين ،وان واجب الاشتراك هو المبلغ المالي او الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة اعضائها في تحمل اعباء تسييرها ،بينما نازلة الحال لاتتعلق بعضو ينتمي إلى الهيئة وإنما بشخص أجنبي عنها يطالب بالانخراط فيها ، وان المبالغ المشار إليها في المقرر المطعون فيه تتعلق بشروط القبول في التسجيل في الهيئة وهي لاتندرج ضمن مقتضيات الفقرة المذكورة وان المادة 5 من الظهير المذكور لاتشترط سوى تسعة شروط ليس فيها ولا في المادة 85 المذكورة ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسم الانخراط على المرشح لمهنة المحاماة وفق مقررمجلس الهيئة .
إن بادرة الطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي اقر مداولات مجلس النقابة وعلى الخصوص في هذه النقطة التي أثيرت لأول مرة في القضاء المغربي ، من طرف الوكيل العام للملك أسست على وسيلتين هما إنعدام التعليل وسوء تطبيق القانون المتجليين في رفع ( واجبات الانخراط ) في الهيئة دون توضيح أدنى سبب يوجب ذلك .
كما ان القرار الاستئنافي لم يوضح المدلول القانوني لمقتضيات المادة 85؟ وكيف استخلص القرار احقية مجلس الهيئة في اصدار هذا القرار بصورة مطلقة ، خاصة وان طعن الوكيل العام للملك انصب اساسا على مقتضيات هذه المادة سيما وان قرار الهيئة تعمد اخفاء الموجبات المفضية الى الرفع من قيمة (واجبات الانخراط ) في الهيئة دون توضيح هكذا وردت اسباب النقض لعريضة الوكيل العام للملك بتلخيص ، فجوهرها هو المنازعة في رفع الوجيبة بدون تبرير ،مسلما بكون المادة 85تعطي لمجلس هيئة المحامين الحق في فرضها لكن عند رفع قيمتها يتعين تبرير ذلك ، في حين ان المجلس الاعلى تجاوز ذلك وهذا من صلاحياته ،مادام الامر يتعلق بالنظام العام ،إذ لايمكن للنظام الداخلي للهيئة ان يخالف الظهير المنظم للمهنة ويضيف شرط جديدا الذي هو من صلاحيات المشرع ولذلك اعتبر المجلس الاعلى في قراره ان فرض المبلغ لولوج المهنة بالنسبة للمرشح لمهنة المحاماة لاوجود له في نص المادة 5 ولا المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ،فهل يجوز لمجلس الهيئة بعد هذا القرارأن  يتداول اولا في طلب قبول المرشح ثم بعد ذلك يتداول في فرض ( واجب الانخراط ) حتى يتخلص من مسألة عدم الانتماء للمهنة ؟
الواقع ان هذا الامر يجري العمل به في بعض الهيئات فيتم الزام  بعض المرشحين لولوج المهنة بالالتزام بأداء الواجبات على اقساط في آجال معينة ،وهذا الامر حسم فيه المجلس الأعلى ،ولايمكن استخلاص هذه الواجبات إلا بنص تشريعي يتدخل فيه المشرع لفرض مثل هذه الواجبات إلا بنص تشريعي يتدخل فيه المشرع لفرض مثل هذه الواجبات ،كما هو بالنسبة لأقدم مهنة منظمة في المغرب ((في فرنسا فرض أو الضمانات المالية على سماسرة الاوراق المالية بمقتضى قرار 30يونيو 1898الجريدة الرسمية المؤرخة في 30يونيو 1898،ص 4005 ))والتي فرضت على مزاوليها ضمانة مالية هي مهنة الموثقين المنظمة بظهير 4ماي 1925 والذي نص في فصله 39بالفقرة الثانية في الباب الخامس المتعلق بالتأديب والمسؤولية .
((... ويؤسس صندوق ضمان مالي يعد لكفالة الموثق أو نائبه المؤقت في حال عجزه عن الوفاء ،حيث تؤدى منه المبالغ المحكوم بها لمن تكبد بسببهم ضررا او خسارة من اجور الوثائق التي يدفعها الموثقون لخزينة الدولة ,,,))ـ في التعديل المرتقب لقانون الموثقين الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 9ابريل 2009 (( مشروع قانون رقم 09ـ32) اصبح ـهذا الصندوق بمقتضى القسم السادس من المشروع تحت عنوان (( صندوق ضمان الموثقين ) المادة 94 ـيتمتع بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الايداع والتدبير ويتدخل في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التامين او عند انعدام التامين )).
هذا إذا كانت الغاية من فرض واجب الانخراطحماية اعضاء المهنة والمتقاضين ممن يحتمل انهم يتعرضون له من اخطاء مهنية ،قد يعجز المحامي عن تعويضها ،اما إذا كانت غاية هذا الفرض لاعتبارات لاعلاقة لها بالمهنة فإن ذلك سيمس حتما بقدسيتها إن عدم تدخل المشرع بتحديد سلطةمجلس النقابة في تحديد مبلغ الولوج لمهنة المحاماة ،وذلك بوضع معايير موضوعية تحدد حسب التغييرات التي تعرفها الظروف الاقتصادية ، وذلك بتحديد سقف لكافة مجالس هيئات المحامين ،وترك سلطة تقديرية لتجاوزها شريطة تعدليل ذلك ، واعطاء فرصة لكل من تضررت مصلحته من ذلك للطعن فيه ،واما ترك المجال مفتوحا قد يؤدي إلأى التعسف والمسبحرية ممارسة اي عمل ،كما هو الشان في عدم تدخل المشرع لجعل اتعاب المحامي تدخل ضمن المصاريف القضائية ،وتركها لإرادة المتعاقدين فلو تم تحديد اتعاب بعض القضايا البسيطة ((القانون المنظم لمهنة المفوظين القضائيين حدد اتعاب المفوض القضائي بنسبة محددة لكل نوع من الاجراءات ،مما جعل بعض المكاتب حسب مجهودات كل مفوض قضائي ،تكون لها مداخيل محترمة تضمن كرامة هذه المهنة)) .التي ترفض بعض المكاتب المتخصصة الخوض فيها وجعلها تدخل ضمن المصاريف القضائية لتمكن بعض المحامين الشباب الذين لايجدون مداخيل لتغطية مصاريف كرا وتسيير مكاتبهم الاستفادة من هذه القضايا ،وتركز ذنهم على ان تكون مقالاتهم وطعونهم في جودة عالية ،وفي مستوى العدالة المتوخاة وترقى بقدسية هذه المهنة حتى لايصبح المحامي جزءا من القضاء فقط بل شريكا للقضاء في تحقيق العدالة والله ولي التوفيق .

ملاحظة : صدر بتاريخ 1/11/2012 قرار عن محكمة النقض تحت عدد 544 بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف بإلغاء قرار هيئة المحامين لمراجعة واجب الاشتراك والذي طعنت في الهيئة بالنقض فرفض طلبها .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire