jeudi 4 juillet 2013

مقالة الاستاذ سعيد اولعربي باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية (( المزاولة الفعلية للقضاء المادة 7من القانون التنظيمي لمجلس النواب )) منشورة بمجلة الغد العدد الخامس شتاء 2012

ضمن سلسة قرأت لكم مقالة حول المزاولة الفعلية للقضاء المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب للأستاذ سعيد اولعربي باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

المزاولة الفعلية للقضاء
المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب
د/ سعيد اولعربي
باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
في إطار تقديم الترشيحات للانتخابات المتعلقة بمجلس النواب رفضت إحدى الجهات الادارية المختصة في تلقي الترشيحات ترشيحا تقدم به احد المواطنين بدعوى ان هذا الاخير لم يمض سنة عن تاريخ عزله عن سلك القضاء استنادا إلى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987بتاريخ 17اكتوبر 2011 ،والتي تنص على التالي :
(( لايؤهل للعضوية في مجلس النواب في مجموع انحاء المملكة ، الاشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبنية اعلاه أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة من تاريخ الاقتراع :
ـ القضاة
ـ قضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ،..........))
وإذا كانت الجهة الادارية المعنية قد تمسكت بفهم إنهاء مزاولة القضاء من تاريخ سريان قرار العزل ،فإن ثمة رأي قائل بأن هذه المادة لاتنطبق على قضية صاحب الشأن بالارتكاز على واقعة توقفه عن مزاولة العمل القضائي منذ ما يزيد على السنة باحتساب مدة توقيف المؤقت عن العمل السابق لقرار عزله .
وتحصل من ذلك نقاش قانوني بالغ الاهمية حول ما اذا كان من السائغ اعتبار مدة التوقيف المؤقت عن العمل ، التي يعقبها قرار العزل ،في حكم مزاولة القضاء أم أن الموقوف عن النشاط يعتبر في حكم الخارج من سلك القضاء منذ تاريخ تبليغه قرار التوقيف المؤقت عن العمل .
ومن جراء ما تفاعل عن الموضوع من نقاشات سياسية تغيب دقته القانونية ،فإن هذه المساهمة تتوخى تسليط الضوء عليه بمقترب قانوني صرف يستحضر ضرورة تقريب نص المادة 7 المذكورة مع معطيات المادة الادارية سيما القانون التأديبي للقضاة ليتأتى استخلاص الناتج القانوني بحكم ان نصوص القانون تشكل وحدة عضوية متكاملة يفهم الجزء منها في السياق العام للنصوص ذات الصلة
يجد التوقيف المؤقت عن العمل بالنسبة للقضاة مرجعيته في الفصل 62 من النظام الاساسي للقضاة ، الذي يماثل الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية .
هذا ، ويعتبر التوقيف المؤقت عن العمل تدبيرا وقتيا وإجراء احتيا طيا وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري المغربي والمقارن ، وتتخذ الجهة المختصة الاجراء عند ارتكاب القاضي لمخالفة مهنية جسيمة او عند متابعته جنائيا ، وذلك إ‘لأى حين جلاء الموقف ليتأتى اتخاذ للسلطة المالكة لحق التأديب القرار النهائي حسبما تمليه حيثيات القضية .
وتختلف مدة التوقيف المؤقت عن العمل حسب الاسباب المستند عليها في قرار التوقيف حيث لاينبغي ان تتجاوز اربعة اشهر إذا بني القرار الاداري على ارتكاب خطأ مهني غير مقرون بمتابعة قضائية في حين يستمر الايقاف المرتكز على المتابعة الجنائية ،الى ان يصدر حكم غير قابل للطعن .
وترتيبا على المعطيات المتقدم بيانها ،فإن قرار التوقيف لايؤدي الى فصم الرابطة المهنية القائمة بين القاضي وسلك القضاء بدليل احتفاظه بالتعويضات العائلية وقيام امكانية الاستفادة من المرتب جزئيا أو كليا فضلا عن لزوم تقيده بما تفرضه واجبات المهنة اثناء فترة التوقيف عن العمل مالم تنته هذه العلاقة النظامية بصدور قرار العزل .
واستحضار الفقرة الرابعة من المادة 62 من النظام الاساسي للقضاة يزيد في البرهنة على احتفاظالقاضي الموقوف بصفة الانتساب إلى جسم القضاء حيث ورد فيها انه في حالة ما إذا انتهت المتابعة التأديبية بعدم المؤاخذة أو بصدور جزاء الانذار أوالتوبيخ كما في حالة انقضاء اجل اربعة اشهر من تاريخ التوقيف دون اتخاذ اي اجراء ،فغن القاضي الموقوف يعود بقوة القانون إلى عمله مع الكفالة حقه في استرجاع اي مبلغ مقتطع من اجرته .كما ان قرار العزل الذي يصدر بعد التوقيف المؤقت عن العمل يرتب آثاره القانونية في فصم العلاقة المهنية بأثر فوري يسري اعتبارا من تاريخ تبليغه بعد تاريخ الصدور بمعنى أنه لايرتب أثرا رجعيا ، وبالتالي لاتنسحب أثره إلى الفترة التي استغرقها قرار التوقيف المؤقت عن العمل ، مع التنويه في هذا السياق إلى ان الحالة الفريدة لامكانية ترتيب الاثر الرجعي تقتصر على حالة القاضي المعزول بناء على واقعة ترك الوظيفة  حيث القرار ينتج أثره من يوم تسجيل واقعة ترك القاضي لعمله كما هو صريح الفقرة الثانية من الفصل 62 من القانون الأساسي للقضاة .
ومما سبق تخلص هذه المساهمة إلى القول ان انتهاء علاقة القاضي بسلك القضاء فيما نحن بصدده ، تتحدد من تاريخ سريان مفعول قرار العزل دون جواز التمسك بتاريخ التوقيف المؤقت عن العمل .
وللزيادة في الوضوح ، يمكن طرح الفرضية التالية : لنفترض ان قاضيا ،موقوفا عن العمل بصفة مؤقتة لمدة تزيد عن السنة ، لوجود متابعة جنائية جارية في حقه ،اراد تقديم ترشيحه للإنتخابات البرلمانية او الجماعية على اساس عدم مزاولته القضاء لمدة تزيد عن السنة بفعل قرار التوقيف المتخذ بشأن مركزه القانوني ، فهل يستقيم القول باهليته في الترشيح للانتخاب ؟
بخصوص الانتخابات المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس النواب ،فان الجواب يكون بالنفي ارتكازا الى صريح المقطع الأول من المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب في اتصال هذا المعطى القانوني مع واقعة التوقف التي لاتنفي انتماء القاضي الموقوف الى جسم القضاء،كما ان وضعيته مفتوحةامام احتمال عودته الى استئناف عمله واسترجاع حقوقه على ضوء ما قد يتقرر في المتابعة الجنائية .
والقول بخلاف دلك يفضي الى ترتيب نتائج قانونية غير مستساغة بمقاييس المنطق والقانون ،ذلك ان القاضي المرشح ـ في واقع افتراضي دائما ـ للانتخابات الجماعية قد يحالفه الحظ ويفوز بالانتخابات ، وبعده قد تنهى المتابعة الجنائية الجارية في حقه بصدور قرار البراءة ، وقد تترتب عليه في الشق الاداري عدم مؤاخدته مع ما يستتبع ذلك رجوعه الى وظيفته مع انه عضو في جماعة محلية ، فهل يستقيم الجمع بين مهمة انتخابية في جماعة محلية وبين ممارسة القضاء ؟
وخلاصة ماتقدم يفيد ان الاثر الذي احدثه قرار التوقيف المؤقت في المركز القانوني لم يبلغ مبلغ الغاء الرابطة المهنية التي كانت قائمة بين القاضي ومهنة القضاء وبالمقابل فان قرار العزل كقرار قائم الذات بني على ركن المحل او الموضوع الذي انصرف الى تغييره مركز قانوني عن طريق الغاء مزاولة القاضي لمهنة القضاء مادام ان الاثر المحدث يتمثل في فصم العلاقة المهنية بين القاضي المعزول بأثر متسم بصفة الفورية .
ولما كانت الرابطة النظامية قائمة إلى حين إنهائها بقرار العزل ، فإنه ن السائغ قانونا القول بأن القاضي الموقوف عن العمل ظل في حكم المزاو ل لمهنة القضاء إلى تاريخ بداية مفعول قرار العزل ،وبالتالي تكون الجهة الادارية ، الرافضة لقبول الترشيح في نازلة الحال ، قد صادفت الصواب فيما انتهت اليه من خلال ارتكازها على هذا المعيار في اعمال المادة 7من القانون التنظيمي لمجلس النواب .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire