samedi 17 août 2013

قضاة المحكمة العليا لايتوفرون على ضمانات قانونية ضد السلطة التنفيذية وبالاحرى قضاة المحاكم الدنيا والمواطن البسيط

والفصل 351 من القانون الجنائي (( تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية ،تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون ))
والفصل 352 من القانون الجنائي (( يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته ، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية :
ـ وضع توقيعات مزورة ،
ـ تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع
ـ وضع اشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين
ـ كتابة ............))
والفصل 353 من القانون الجنائي (( يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين او الموثقين أو العدول ارتكب ،بسوء نية ،أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته ، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها ،وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف مارسمه أو املاه الاطراف المعنيون ،واما بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة ...........))
والفصل 356 من القانون الجنائي (( يعاقب بالسجن من خمس عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الاحوال المشار إليها في هذا الفرع مع علمه بتزويرها .))

((لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص )) ومقتضيات النظام الاساسي لرجال القضاء لاتعتبر رفض القاضي لتنفيذ مثل هذا القرار المتخذة بصفة مخالفة للقانون والشرعية مخالفة قانونية تستوجب مسالة تاذيبية بل من الواجب عليه الدفاع عن استقلاليته وإلا اعتبر مخلا بذلك الواجب ،مما تكون معه إثارة هذه المتابعة خلاف القانون وصنع مخالفات وهمية للقضاة ،مما يدخل في خانة التهديد المنصوص عليه بالقانون الجنائي طبقا للفصل 429 من القانون الجنائي ،والأدهى والأمر ان قرار الاحالة على المحاكمة التأديبية تغاضى عن ذكر الصفة القضائية للمشتكي واعتبره فقط رقم مالي يعني (( قاضي من الدرجة الاستثنائية مكلف بمهمة)) وليس ((رئيس غرفة بمحكمة النقض)) ،فالاصل في توجيه الاستدعاء السري للمحاكمة التأديبية يكون بمقر المحكمة التي يعمل بها القاضي والملحق بها قانونيا ،والمشتكى بهم حاولوا التغاضي عن ذلك وإخفاء صفة المشتكي حتى يتسنى لهم تبليغ الاستدعاء بمحكمة الاستئناف، مع انه ليس هناك ما يفيذ إلتحاقه بها او العمل لديها ،وحتى يتم الخروج من هذه الاشكالية القانونية تم توجيه الاستدعاء لعون قضائي حتى يبلغها للمشتكي بمقر سكناه لابمقر عمله ،وهذا فيه خرق لسرية الاجراءات المحاكمات التأديبية وتشهير بقاضي النقض بوسائل مزورة تدخل في خانة الفصل 429من القانون الجنائي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire