dimanche 14 octobre 2012

إبطال محكمة النقض الفرنسية للنعيين المتكرر للمحكمين


حاولت  المسطرة المدنية ان تنظم آلية الرقابة لعمل الخبراء والمحكمين ،شأنهم شأن القضاة ،بان أعطت للأطراف صلاحية الطعن بالتجريح (  الفصول 59و60و61و62من ق.م.م.والفصول 308و310و313مابعده من ق.م.م.،إلا انها حددت حالات التجريح بصفة موضوعية ومجسدة مثلا وجود علاقة القرابة بين الخبير وبين أحد اطراف النزاع ، لكن لم تحدد حالات التعيين المتكرر لنفس الخبير أو المحكم في نفس القضايا التي يكون فيها نفس الطرف متنازعا ،فعقود التحكيم التي يتفق عليها الأطراف مسبقا قبل حصول النزاع ،يتفقون فيها على إحالة النزاع على محكمين يختارونه ، وهنا تثور مسألة حياد واستقلالية المحكم عن الأطراف[1] .
اصدرت محكمة النقض الفرنسية تنبيها إلى المحكمين ليحتاطوا من التجاوزات ،المثمتلة في كثرة تعين بعضهم من لدن نفس الطرف في عدة عقود للتحكيم ،مما يثير الشك في استقلاليتهم ونزهاتهم ،وذلك في قرارين الأول بتاريخ 20أكتوبر 2010تحت رقم 131ـ68ـ09والثاني رقم 997ـ68ـ09: جوريس داتا (JurisData) رقم 018962ـ2010 ورقم 018981ـ2010.
فالمحكمة العليا نقضت قرارات محكمتي الاستئناف (بفرساي و دووي) واللتين لم تعتبرا  نشوء شبه صفقة بين المحكمين والشركات التي تعيينهم في عقود التحكيم بشكل متكرر وممنهج .
إذ ان مايلزم القضاة الرسمين من واجب الاستقلالية والحياد ،فإن المحكمين هم الآخرون معنيون بذلك ،حتى يتسنى للأطراف اللجوء وتشكيل محكمة التحكيم ،وهم على معرفة تامة بكل الاسباب ،وهذا الواجب المفروض يجب ان يرفق بواجب الاقرار بوجود حالة تجريح ،فالمحكمين هم ملزمون بالاقرار للأطراف بكل الظروف الطبيعة التي يمكن ان تؤثر على أحكامهم والتي قد تخلق في ذهن الأطراف شكوك قوية حول طبيعة  إستقلاليتهم وحيادهم ،وهذا الواجب في الاعلان عن حالات التجريج ،يوجه الاطراف لممارسة حقهم في رد المحكم، بالنظر الى ثبوت الوضعية المنتقدة وتأثيرها على حكم
 المحكم .
ففي القضايا المذكورة ،فالمحكمين المعنيين بالأمر تم تعينهم بصفة متكررة مابين 34 و51 مرة من نفس المستثمر والصانع ،وهي تطبيقات جارية في هذه القطاعات الاقتصادية ،والتي سبق للمحاكم أن عاقبت عليها استنادا لعنصر التكرار في التعيين سواء اكتشف قبل او بعد صدور قرار التحكيم ،وهذه الجزاءات يمكن ان تؤدي الى رد المحكم أو إلغاء قراره التحكيمي إستنادا الى ان هذه الظروف لم تكن معروفة لدى الاطراف ولم يكن بإمكانهم التنبؤ بها .
فمحكمة النقض الفرنسية تعتبر بأن طبيعة الثواتر للتعيينات لنفس المحكم من طرف الشركات التابعة لمجموعة واحدة ،وامتداد وتكرار هذه التعيينات لمدة طويلة ،وتعيينات لنفس الشخص في عقود التحكيم مماثلة ،ابرزت شروط وجود صفقات جارية بين المحكمين والشركات الطرف في المسطرة .









[1] قرار المجلس الأعلى رقم16بتاريخ 05/01/2000الملف التجاري عدد3538/94 المجلة
56/ 2000

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire