dimanche 15 avril 2012

مشاريع القوانين التنظيمية للقضاة وتنظيم المجلس الاعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي



القسم الاول
مقتضيات عامة

ترتيب القضاة
المادة الاولى
القاضي مستقل ولايلزم إلا بتطبيق القانون ،والسلطة القضائية مستقلة وهي الساهرة على تحقيق العدالة ،ويتعين ان تتوفر لديها الاستقلالية المعنوية و المادية  للقيام بذلك .
تتألف السلطة القضائية بالمملكة المغربية من قضاة الاحكام وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ،والقضاة الملحقوق بالادارت التابعة للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وباقي المؤسسات (العمومية والخصوصية ) الاخرى .
المادة الثانية
يرتب القضاة في درجات تراتبية تقوم على اساس الاقدمية على النحو التالي :
ـ خارج الدرجة
ـ الدرجة الاستثنائية
ـ الدرجة الاولى
ـ الدرجة الثانية
ـ الدراجة الثالثة
ويحدد مرسوم صادر عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ، ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات .
المادة الثالثة
يرتب في خارج الدرجة :
الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
يرتب في الدرجة الاستثنائية :
نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض .
رئيس الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض
رئيس غرفة قضاء الاسرة والميراث بمحكمة النقض
رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
رئيس الغرفة التجارية  بمحكمة النقض
رئيس الغرفة الادارية بمحكمة النقض
رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض

رئيس الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض
المحامي العام الاول بمحكمة النقض
أمين سرالمجلس الاعلى للسلطة القضائية
المستشارين المشكلين لهيئة رقابة وتقيم العمل القضائي لمحاكم الاستئناف ومنتخبون من قضاة محكمة النقض.
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش  
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية  بمراكش
يرتب في الدرجة الأولى :
المستشارون بمحكمة النقض
المحامون العامون بمحكمة النقض
الرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامون لديها 
رؤساء المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش ومكناس ووكلاء الملك لديها
رئيس المحكمة الادارية بالرباط
رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء
رؤساء الغرف بمحاكم الإستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس واكادير ومكناس ومراكش والنواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم .
رؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء والنائب الأول للوكيل العام لديها
رؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط
مساعد امين سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية
القضاة المراقبون والمتتبعون لأعمال القضائية المنتخبون  من الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف
يرتب في الدرجة الثانية
المستشارون بمحاكم الاستئناف العادية والمتخصصة ونواب الوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم
نواب رؤساء المحاكم الابتدائية والنواب الأولين لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم .
نواب الرئيس بالمحاكم الادارية
نواب الرئيس بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والنواب الأولون لوكلاء الملك لديها
يرتب في الدرجة الثالثة
قضاة المحاكم الابتدائية ونواب وكلاء الملك لديها 
قضاة المحاكم الادارية
قضاة المحاكم التجارية ونواب وكيل الملك لديها
المادة الرابعة :
يعين قضاة الاحكام وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وتنتخب الجمعية العمومية للمحاكم القضاة الذين سيزاولون مهام التحقيق والاسرة  والاحداث حسب معيار الأقدمية والتخصص مرة كل ثلاث سنوات.
ويكون التعيين الاول لكل قاضي حسب رتبة الاستحقاق المحصل عليها عند التخرج من المعهد العالي للقضاء ،في الاماكن الشاغرة  المعروضة علنا وبإختياره .
يوافق الملك رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية على التعيين بظهير ،ويمكن إلحاق القضاة للعمل بالادارة المركزية لوزارة العدل بإختيارهم بعد طلب وزارة العدل وموافقة المجلس الاعلى للسلطة القضائية على المناصب المعروضة .
غير ان تعيين القضاة بوزارة العدل في منصب كاتب عام او مدير فيخضع للفصل 92من الدستور .
المادة الخامسة   
يعين الرئيس الأول لمحكمة النقض بظهير ملكي من ضمن القضاة المنتخب عليهم من طرف قضاة محكمة النقض حسب معايير الاقدمية والكفاءة والنزاهة والتجرد .
ويعين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بظهير ملكي بنفس طريقة إختيار الرئيس الأول لمحكمة النقض ولمدة لاتتجاوز 5سنوات غير قابلة لتجديدويشترط في المرشح ان لايتجاوز سنه سن التقاعد القانوني .
ويعين نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض من بين القضاة المرشحين لمنصب الرئيس الأول الحاصلين على الرتبة الثانية ،ويعين امين سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين الحاصلين على الرتبة الثالثة ورئيس هيئة تقييم ومراقبة الاعمال القضائية من بين الحاصلين على الرتبة الرابعة .
وإذا تساوت الاصوات المحصل عليها يقدم الاقدم وعند المساوات يقدم الاكبر سنا .
القسم الثاني
القضاة المتدربون
الباب الأول  
التعيين ـ التدريب ـ المرتب
المادة السادسة 
يشترط في المرشح للإلتحاق بالقضاء الشروط التالية :
1 ـ ان يكون من جنسية مغربية مع مرعاة قيود الاهلية المشار إليه في قانون الجنسية المغربية .
2 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه الوطنية .
3 ـ ان يكون متوفر على القدرة البدنية المطلوبة  لممارسة المهام القضائية
4 ـ ان يكون بالغا من العمر خمس وعشرين سنة كاملة
5 ـ أن يكون في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري .
6 ـ ان يكون حاصلا على السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا المعمقة من احدى كليات الحقوق او من جامعة القرويين او شهادة تعادلها بمقتضى قرار صادر من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية .
7 ـ ان يكون متوفرا متوفرا على مؤهلات سلوكية واخلاقية ومتحليا بالقيم الفضلى لمزاولة مهام القضاء ،
8 ـ النجاح في مباراة القضاة المتدربين وقضاء فترة التمرين لمدة سنتين بالعهد العالي للقضاء ومحكمة النقض
المادة السابعة
يشرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية  على إستيفاء المرشح للمؤهلات السلوكية المنصوص عليها في الفقرة 7 من الفصل اعلاه حسب ما تم تفصيله في القانون التنظيمي لتنظيم وسير المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة الثامنة
يعين القضاة النواب (المتدربون ) بحسب ماتقتضيه حاجات مختلف  المحاكم على إثر مبارة يشارك فيها الاشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في المادة السابعة اعلاه .
تحدد بقرار من رئيس المجلس الاعلى للسطلة القضائية بإقتراح من الهيئة المنتخة من الجمعيات العمومية للمحاكم والتي لايتجاوز عددها 21 قاضيا من مختلف المحاكم المملكة  قائمة الشهادات الجامعية واجرءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمرشحين للمشاركة في مبارة القضاة النواب .
المادة التاسعة
يعين المرشحون الناجحون في المباراة المنصوص عليها بالمادة اعلاه حسب تفوقهم قضاة نواب (المتدربون ) بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ،ويتقاضون مرتبا يحدد بقرار وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة  .
ويقضون بهذه الصفة تدريبا بنص تنظيمي صادر عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على ان لايقل عن سنتين.
يحدد بنص تنظيمي نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بمختلف المحاكم ومحكمة النقض والادارات المركزية والمصالح المحلية والمؤسسات العامة والخاصة .
وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد القضاة النواب القضاة في إجراءات التحقيق وان يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وان يشاركوا فيها وفي مداولاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
ويلزمون بكتمان السر المهني وبإرتداء البدلة الرسمية في الجلسة .
المادة العاشرة
يؤدي القضاة النواب (المتدربون( بعد إنصرام الفترة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة اعلاه ،امتحان
نهاية التدريب ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم .
يعين القضاة النواب الناجحون في الامتحان المشار إليه أعلاه بظهير شريف يصدر بإقتراح من المجلس الاعلى للسلطة القضائية في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة ،بالمحكمة التي إختاروها حسب درجة الاستحقاق الذي حصلوا عليه في امتحان نهاية التمرين .
وللجنة الامتحانات تمديد التمرين بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان .
المادة الحادية عشرة
يلتزم القضاة النواب مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التدريب بقضاء ثمان سنوات على الاقل في السلطة القضائية ،يرد القاضي النائب الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء التمرين .
غير انه يعفى القاضي النائب من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين إذا وضع حد لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية بقرار الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الباب الثاني
مقتضيات مختلفة
المادة الثانية عشرة
لايمكن وضع القضاة النواب بصفتهم هذه في حالة الالحاق أو الاستيداع ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد إنتهاء رخصة المرض العادية أو رخصة المرض الطويلة الأمد .ويعوض ذلك بإعفاء لايخول الحق في اي تعويض .
المادة الثالثة عشرة
تكون العقوبات التأديبية المطبقة على القضاة النواب هي :
الانذار ،
التوبيخ ،
الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة لاتتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب بإستثناء التعويضات العائلية .
الاعفاء,
يوضع في هذه الحالة الأخيرة القضاة النواب إذا كانوا موظفين رسميين رهن إشارة إدارتهم الأصلية .
تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتكون من :
أمين سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،
مدير المعهد العالي للقضاء ،
رئيس الهيئة المنتخبة للتتبع والراقبة لأعمال لسلطة القضائية 
رئيس الهيئة المنتخبة من الجمعية العمومية  لمحكمة النقض ،
 رئيس هيئة القضايا المدنية التابعة للسلطة القضائية ،
رئيس هيئة القضايا الجنائية  والعفو التابعة للسلطة القضائية ،
بحضور عضوين منتخبين من القضاة النواب .
المادة الرابع عشرة
يتمتع القضاة النواب بالعطل ورخص التغيب ضمن الشروط المقررة بالنسبة للقضاة .
غير انه لايمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميع أنواعه الذي إستفاد منه القاضي النائب ،جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.
المادة الخامسة عشرة
تعتبر الخدمات التي قام بها القضاة النواب جزءا في حقوق رواتب التقاعد .
المادة  السادسة عشرة
يعين مباشرة في الدرجة الاولى أو الثانية او الثالثة بالسلطة القضائية مع مراعاة الفصلين 6و7 اعلاه
أساتذة التعليم العالي الذين قاموا بتدريس مادة اساسية في الحقوق مدة عشرة سنوات .
المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة عشرة سنوات .
الموظفون المنتمون الى درجة مرتبة في السلم الاجور رقم 11أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا فعليا مالا يقل عن خمسة عشرة سنة في مزاولة مهام قانونية .
وأن يكونوا حاصلين على الاقل على السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا المعمقة في إحدى كليات الحقوق أو شهادة تعادلها مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2و3من الفصل 6اعلاه.
يجتاز القضاة المعينون مباشرة وفق الشروط السابقة ،وقبل مزاولة مهامهم القضائية ،فترة التدريب بالقضاء الجماعي بإحدى المحاكم ومحكمة النقض لمدة 6اشهر .
القسم الثالث
القضاة
الباب الأول
حقوق وواجبات القضاة
المادة السابعة عشرة   :
القضاة مستقلون في احكامهم ولا يلتزمون في قضائهم إلا بضميرهم والقانون .
المادة الثامنة عشرة :
يتمتع القضاة كيفما كانت وضعيتهم بالضمانات القانونية التي يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تطبيقها ،ويتمتعون بالحصانة المقرر لهم بمقتضى القانون .
لايمكن ان تعتبر اي تقارير سرية ضد القاضي من اية جهة كانت ،وكل بحث او تحري او تحقيق يجرى ضد قاض يتعين ان يكون بامر كتابي معلل من طرف السلطة القضائية ،وإذا اكتشف اي اجراء مخالف يعاقب مرتكبه بعقوبة التهديد في حق قاض ومس بإستقلالية القضاء  ناهيك عن المطالبة بالتعويضات المدنية .
المادة التاسعةعشرة
تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات وتهجمات وسب وقدف ضمن مقتضيات  القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل ،سواء أثناء مزاولاتهم لمهامهم ام بسببها .
وتضمن لهم ـ عند الاقتضاء ـ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، تعويضا عن الاضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبالقيام بها ، وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش وراسمال الوفاة .
وتحل الدولة في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.
المادة العشرون
يمارس القضاة مهامهم وفق ما يمليه عليهم ضميرهم بكل تجرد ونزاهة مع الالتزام بالمحافظة على كرامة الإنسان وسيادة القانون ،ويلزمون بالحفاظ على صفات الاستقامة و الوقار التي تتطلبها مهامهم ،
وأن ينجزوا مهامهم بتفان وان يبتوا في القضايا المعروضة عليهم داخل أجل معقول .
حقهم في حرية التعبير مضمون ،شريطة التزام بالتحفظ والاخلاقيات القضائية ،بعدم افشاء سرية المداولات إلا لرئيس السلطة القضائية في حالة التأثير او تهديد إستقلاليتهم مع تمتيعهم بمقتضيات قانون حماية الشهود وعدم مسائلتهم إلا في حدود قانون الصحافة .
المادة الواحد والعشرون
للقضاة الحق في تأسيس جمعيات او الانتماء إليها ،للدفاع على مهنتهم وحقوقهم ومصالحهم وحماية إستقلاليتهم .
المادة الثانية وعشرون
للقضاة الحق في ان يحصلوا خلال حياتهم المهنية  على صفة محكم ويمارسوا مهام التحكيم في النزاعات ويعينوا من طرف الاطراف للقيام بتلك المهمة مقابل تعويض محدد حسب التعريفة المتعارف عليها او المحددة قانونا ،ويمارسون تلك المهام بناء على طلب يقدم للسلطة القضائية تراعى فيه معايير اساسية الاقدمية والكفاءة والنزاهة والتجرد والتخصص  خلال مدة لاتتجاوز خمس سنوات ولمرة واحدة غير قابلة للتجديدويسجلون في لائحة المحكمين المحلية والدولية .
وللقضاة ايضا الحق في ان يعينوا مستشارين لدى الادارات العمومية او شبه العمومية مقابل تعويض عن تلك المهام لمدة محدودة حسب المعايير المحددة اعلاه ،ويعينون مستشارين لشركات خاصة بناء على ترخيص مؤقت تصدره السلطة القضائية لايتجاوز خمس سنوات والكل حسب المعايير المذكورة .
ولهم الحق في ممارسة التعليم او الدراسات القانونية شريطة عدم الثأتير على مردودية عملهم
 القضائي .
المادة الثالثة وعشرون
يصرح كل قاض بمجموع أنشطته المذرة للدخل وانشطة زوجه أو ممتلكات يملكها او يملكها زوجه واولاده القاصرون ،وكذا المداخيل التي استلمها بأي صفة من الصفات طبقا لأحكام القانون المنظم للتصريح بالممتلكات ،وعلى السلطة القضائية ان تقوم بتفعيل التصريحات بالممتلكات كل خمسة سنوات وتنشر لائحة للقضاة الذين سيشملهم تفعيل التصريح بالجريدة الرسمية .
المادة الرابعة وعشرون
يتم تتبع وتقدر ثروة القضاة واعضاء عائلتهم المشار إليهم في الفصل السابق بواسطة هيئة التتبع والمراقبة التابعة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
ويتوفر اعضاء الهيئة المذكورة على سلطة عامة للتحري والتحقيق والمراقبة ويمكنهم إستدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع اليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيذة ولو لم يتم نشراسمائهم ضمن لائحة تفعيل التصريح بالممتلكات .
للقضاة تلقائيا الحق في الكشف العلني عن ممتلكاتهم ،ووضع التصريح بالممتلكات رهن إشارة من يريد الاطلاع عليها لدى هيئة المراقبة والتتبع التابعة لأمانة سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة الخامس وعشرون
يؤدي كل قاض عند تعينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وان أحافظ كل المحافظة على سرالمداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص " تؤدى اليمين اما امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك ،أو امام محكمة النقض  في جلسة رسمية ،ويجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه الى منصبه بعد انفصاله عنه .
المادة السادسة وعشرون
للقضاة ان يقيموا في مقرات المحاكم التي يمارسون مهامهم بها، وإن تعذر عليهم ذلك فلهم الحق في الاقامة خارج المحكمة التي يعملون بها .
المادة السابعة وعشرون
تمسك السلطة القضائية بهيئة أمين سرها ملف خاص بكل قاض تثبت وتحفظ فيه الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية والعائلية ، وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلطة القضائية ،والتقديرات والنظريات التي ابديت في شانه والآراء التي اعرب عنها المجلس الاعلى للسلطة القضائية في حقه ،والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه ،وكذا التصريح المنصوص عليه بالفصل 23من هذا القانون ،
لاتدرج ولاتؤخذ بعين الاعتبار أية إشارة تتعلق بأفكار القاضي السياسية او العقائدية .
الباب الثاني
ترقية القضاة
المادة الثامنة وعشرون
تقع ترقية القاضي تلقائيا مرة كل خمس سنوات حسب معيار الاقدمية خلال مساره القضائي إلى ان يبلغ سن التقاعد  ،مالم تصدر بشأنه عقوبة تأذيبية من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية اصبحت نهائية غير قابلة للطعن .
لايسمح بترقية الاحدث عن الاقدم ويكون القرار المتخذ في هذا الشأن قابلا للطعن من طرف أي قاض يزاول مهامه بالسلطة القضائية أمام اعلى محكمة إدارية ، وتتخذ العقوبات التأذيبية في حق من اصدر القرار وساهم في إخراجه بالإقتراح والتهيء والتقرير.
 المادة  التاسعة وعشرون
تهيء لائحة الترقي من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية تنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للقضاة قصد الاطلاع عليها لإقتراح تعديلات عليها ،او الطعن فيهاأمام اعلى محكمة عليا من طرف القضاة بالنسبة للتعديلات المرفوضة بدون تعليل .
يحدد المجلس الاعلى للسلطة القضائية كيفية تحضير لائحة الترقي .
المادة الثلاثون
يقبل كل قاضي رقي إلى درجة اعلى المنصب المعين له في الدرجة الجديدة حسب الدرجة المرتب فيها غير انه بإستثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون يمكن للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن يقترح على القاضي تعينه بعد ترقيته لدرجة اعلى للقيام بمهام درجة ادني من درجته النظامية بعدابداءموافقته  كتابة ، وفي كل الاحوال يبقى محتفظا بكل حقوقه في الدرجة الجديدة .
المادة الواحد والثلاثون
تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح والإمتيازات المؤسسة بمقتضى هذا القانون وباقي القوانين التشريعية والتنظيمية .
يحدد المجلس الاعلى للسلطة القضائية بقرارعند وضع الميزانية ، قيمة التعويضات الممنوحة لقضاة الحكم والتحقيق وقضاة النيابة العامة عن المهام الاضافية وايام العمل في العطل وساعات العمل بالديمومة  والتنقلات والاشراف على العمليات الانتخابية وكل عمل  إضافي يطلب من القاضي إنجازه خارج أوقات العمل القانونية ،وتستلخص فورا من صندوق المحكمة التي يعمل بها المعني بأمر، على ان تسحب من الميزانية العامة المخصصة  لمثل هذه للتعويضات .
المادة الثانية والثلاثون
في حالة شغور منصب بالمجلس الاعلى أو محاكم الاستئناف او المحاكم المرتبة في الدرجة الثانية أن يتم بظهير بإقتراح من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،مع إعتبار معيار الاقدمية ،تكليف قضاة للقيام بمهام أعلى من المهام المسندة إليهم .
ويستفيذ القضاة المشار إليهم في مدة قيامهم بهذه المهمة من المرتب والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة .

الباب الثالث
الحالات التي يوجد فيها القضاة
المادة الثالثة وثلاثون 
يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية :
ـ في حالة القيام بمهامه
ـ في حالة الإلحاق ،
ـ في حالة الاستيداع ،
ـ في حالة التجنيد
أولا : القيام بالمهام ـ الرخص
المادة الرابعة والثلاثون
يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى الادارات التابعة للسلطة التنفيذية او السلطة التشريعية أو الشركات ذات النفع الاقتصادي بترخيص من السلطة القضائية.
يعتبر القاضي في نفس الوضع خلال مدة رخص المرض والرخص الادارية .
المادة الخامسة وثلاثون
تنقسم الرخص إلى نوعين :
 1ـ الرخص الادارية المحتوية على الرخص السنوية والاستثنائية أو الإذن بالتغيب ،
2ـ الرخص لأسباب صحية .
المادة السادسة وثلاثون
يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها مهامه يتقاضى عنها أجرته ، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد إنصرام إثنى عشر شهرا من العمل .
يحتفظ القاضي بكامل الحرية لتجزئة رخصته السنوية ،مع مراعاة مصلحة العمل الذي تنظمه الجمعية العمومية للمحاكم، وتعطى الاسبقية للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم في إختيار فترات الرخص السنوية .
المادة السابعة وثلاثون
يمكن ان يتمتع القاضي برخص إستثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير على الرخص العادية بطلب يبت فيه فورا أمين سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية :
1ـ للقضاة الذين يعززون مطلبهم بمبررات عائلية أو اسباب وجيهة واستثنائية بشرط عدم تجاوز هذه الرخص مدة عشرة ايام .
2ـ للقضاة الراغبين في اداء فريضة الحج بالديار المقدسة ،ولايمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري على الايتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في المادة 36 أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة .
3 ـ المرأة التي توفي زوجها ،وتحدد هذه الرخصة في أربعة أشهر وعشرة أيام ،تتقاضى خلال الشهر الأول منها كامل أجرتها ،ونصف الجرة خلال الفترة المتبقية ،غلا انه يجوز للمعنية بالأمر إستئناف عملها بعد إنتهاء الشهر الول من هذه الرخصة .
4 ـ للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الوطنية والدولية .
المادة االثامنة وثلاثون
يستفيد القضاة من رخصة استثنائية مع التمتع بالمرتب كله لمدة سنة قصد القيام بأبحاث أودراسات قانونية أو قضائية ،كما انهم يتمتعون بتعويضات عن المدة التي يطلبون قضائها بالتكوين في المادة التي يختصون بها في محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض بالنسبة لقضاة محاكم الاستئناف ، في حدود الغلاف المالي المخصص لذلك مع تطبيق معيار الاقدمية ،وذلك بقرار صادر عن المجلس الاعلى للسطة القضائية .
تؤخذ بعين الاعتبارمدد التكوين عند ترشح لشغل مناصب المسؤولية .
المادة التاسعة وثلاثون
إذا أصيب قاض بمرض.تبث وجوده ،واصبح غير قادر على القيام بمهامه ،اعطيت له رخصة بقوة القانون .
للمجلس الاعلى للسلطة القضائية إجراء كل مراقبة ضرورية .
المادة الأربعون:
لايمكن ان تتجاوز الرخصة  نتيجة مرض عاد مدة ستة اشهر، يتقاضى القاضي خلال ثلاثة اشهر منها كامل مرتبه وخلال  الثلاثة أشهر الباقية نصفه فقط مع إحتفاظه بجميع التعويضات
العائلية .
إذا تمتع قاض أثناء مدة إثنى عشر شهرا متوالية برخص مرض بلغت في مجموعها ستة أشهر وتعذر عليه إستئناف عمله عند إنصرام مدة الرخصة الأخيرة وضع تلقائيا في حالة الإستيداع أو حذف من السلطة القضائية  إذا تبث بصفة نهائية أنه غير قادر على مزاولة مهامه .
غير انه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاد شخص أو نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها، فإنه يتقاضى مرتبه بأكمله إلى أن يصبح قادرا على إستئناف عمله أو إلى ان يحذف من السلطة القضائية .
ويحق له علاوة على ذلك أن يسترجع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث .
المادة الواحدة واربعون:
يتمتع برخص طويلة الامد القضاة المصابين بداء السل او بامراض عقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التاليتين بنصفه فقط مع جميع التعويضات العائلية .
غير انه إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن المرض المستحقة الرخصة الطويلة الأمد عنه، قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإن الآجال المحددة ترفع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات  .
المادة الثانية وأربعون
إذا إستحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة إستئناف عمله بعد إنتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من السلطة القضائية .
إذا لم يثبت بصفة نهائية أنه غير قادر ولم يتات له إستئناف عمله بعد إنصرام رخصته الطويلة الأمد وضع تلقائيا في حالى إستيداع .
المادة الثالثة وأربعون  
يقع الحذف من السلطة القضائية المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 الثالثة والثلاثون ،والمادة الأربعون  وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام رواتب التقاعد المدنية .
المادة الرابعة وأربعون
تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقا للشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل .
ثانيا ـ الإلحـاق
المادة الخامسة وأربعون
يعتبر القاضي في حالة الالحاق إذا كان يعمل خارج السلطة القضائية مع بقائه تابعا لها ومتمتعا فيها بحقوقه في الترقية في الرتبة والدرجة وفي حق التقاعد .
المادة السادسة وأربعون
يلحق القضاة تبعا لطلبات تعلن مسبقا والتي تفرزها نتائج الاختيارالتي يقوم بها المجلس الاعلى للسلطة القضائية  باعتماد معايير الاقدمية والتخصص :
1ـ لشغل مهمة مستشار بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدى إلى المعاش بموجب النظام العام للتقاعد ،
2 ـ لشغل مهمة مستشار بإدارة أو مقاولة عمومية لايؤدي إلى المعاش بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية .
3 ـ لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية .
يلحق القضاة إلى جانب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ،وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالالحاق .
المادة السابعة واربعون
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها ،وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه .
المادة الثامنة واربعون
لايمكن ان تتجاوز مدة الالحاق خمس سنوات وهي غير قابلة لتجديد .
المادة التاسعة واربعون
يمكن ان يعوض الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة اشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد .
يرجع القاضي الملحق  عند إنتهاء  مدة الالحاق إلى السلطة القضائية .
يعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية .
تستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها .
المادة الخمسون
نجاعة ومردودية القضاة الذين هم في حالة إلحاق يتم تقيمها  من طرف لجنة مشتركة بين اعضاء مختارين من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ومن لجنة مكلفة من المؤسسة الملحقين بها متى تم طلب ذلك من هذه الاخيرة ،ويوجه التقرير إلى أمانة سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية لعرضه على المجلس .
ثالثا ـ الاستيداع
المادة الواحد والخمسون
يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلطة القضائية تابعا لها دون أن يتمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد .
لا يتقاضى القاضي في هذه الوضعية اي مرتب باستثناء الاحوال المنصوص عليها بصفة صريحة في المواد الآتية بعده.
المادة الثانية والخمسون
يقع الاستيداع بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية بسعي من امين سر المجلس او بطلب  من القاضي .
ويحتفظ هذا الاخير بالحقوق المكتسبة في السلطة القضائية الى تاريخ الشروع في حالة الاستيداع .
المادة الثالثة والخمسون
لايمكن  ان يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين في المادتين الثالثة والثلاثون والأربعون  المذكورتين اعلاه . ويتقاضى في الحالة الأولى مدة ستة أشهر ونصف مرتبه مع تمتعه بجميع التعويضات العائلية .
المادة الرابعة والخمسون
لايمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة ،ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة ويجب عند انصرامها
ـ إما إرجاع القاضي إلى السلطة القضائية في درجته .
ـ إما إحالته على التقاعد ،
ـ إما قبول إنقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة لاستيداعه عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع إستئنافه بصفة عادية قبل إنصرام سنة أخرى ،وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة .
المادة الخامسة والخمسون
تحال بقوة القانون القاضية على الاستيداع بطلب منها لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات او مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة .
ولايمكن ان تتجاوز مدة الاستيداع سنتين ،غير أنه يمكن تجديدها مادامت الشروط المتطلبة
 للحصول عليه متوفرة .
إذا كانت القاضية ترأس عائلة استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل .
المادة السادسة والخمسون
يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة القاضية المعينة في السلطة القضائية بطلب منها ،لترافق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته ان يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته
مهامها .
وفي هذه الحالة يقرر الاستيداع ايضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون ان يتجاوز في المجموع عشر سنوات .
المادة السابعة والخمسون
لايخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الاحوال الآتية :
1ـ عند وقوع حادثة للزوج أو للإبن او إصابة أحدهما بمرض خطير ،
2 ـ عند الانخراط في القوات المسلحة الملكية ،
3 ـ عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام ،مع مراعاة مقتضيات المادة الثامنةو الثلاثون من هذا القانون .
4 ـ لأسباب شخصية .
يتخذ القرارأمين سر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد إستشارة المجلس في الحالتين الأخيرتين .
لايمكن ان تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة ،وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية .
لاتجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها .
المادة  الثامنة والخمسون
يمكن للمجلس الاعلى للسلطة القضائية إجراء الأبحاث الازمة للتحقق من ان نشاط القاضي المعني بالأمر موافق حقيقة للأسباب التي ادت إلى وضعه في حالة الاستيداع .
المادة التاسعة والخمسون
يطلب القاضي الموجود في حالة الاستيداع ارجاعه إلى منصبه قبل إنصرام الأجل بشهرين على الاقل ،ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع ،ويحق له ان يشغل احد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى لكنه يبقى في حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذا الشغور .
المادة الستون
يمكن ان يحذف من السلطة القضائية القاضي الذي يوجد في حالة الاستيداع إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة بدون مبرر مقبول  ،اورفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

رابعا ـ التجنيد
المادة الواحد والستون
يعتبر القاضي في حالة تجنيد كلما نودي عليه لأداء الخدمة العسكرية ،يحتفظ مدة تجنيده بحقوقه في الترقي داخل السلطة القضائية ،يفقد القاضي مرتباته ولايتقاضى سوى أجرته العسكرية .
يرد بقوة القانون بعد إنتهاء مدة تجنيده إلى السلطة القضائية حسب الشروط المقررة في المادة الواحدة والاربعون .
يعتبر في ترقية القاضي الوقت الذي قضاه في الخدمة العسكرية الفعلية او التكوين الخاص قبل تعيينه .


الباب الرابع:
تعيين القضاة ونقلهم وإنتدابهم
المادة الثانية والستون
يعين القضاة لأول مرة في السلطة القضائية مباشرة بعد تخرجهم من المعهد العالي للقضاء بإختيارهم للمناصب الشاغرة في محاكم المملكة  المعروضة عليهم ، ويقع الاختيار حسب درجة الإستحقاق والرتبة التي حصل عليها القاضي حين تخرجه من امتحان نهاية التمرين ،ويعين القضاة الذين قضوا في المحاكم المدة القانونية ،اعتبارا لتخصص كل واحد منهم في مناصب جديدة بطلب منهم أو على إثر ترقية بعد موافقتهم ، ويتم الاستجابة لطلبات الانتقال والتبادل فورا  بالنسبة للقضاة العاملين في المحاكم المصنفة ومحاكم الاستئناف بقرار من أمين سر المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، مع اعتبار خريطة توزيع القضاة بهذه المحاكم ، على ان تعرض على المجلس الاعلى للسلطة القضائية للمصادقة عليها في اول دورة يعقدها ،وبالنسبة لباقي التعيينات أوالتي تعذر الاستجابة لها  تتم بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة الثالثة والستون
قضاة النيابة العامة مستقلون ولايلزمون إلا بتطبيق القانون ،والتعليمات الكتابية القانونية الصادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم الاعليين ،الذين يشرفون على تسييرهم ومراقبتهم .
المادة الرابعة والستون
يمكن لرئيس السلطة القضائية أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ قضاء الحكم او التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الاعمال لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر في كل سنة ،بإقتراح من امين سر المجلس وبناء على طلب مكتوب من القاضي المعني بالانتداب .
ويمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالامر أن يجدد الانتداب لفترة واحدة أخرى لاتتجاوز ثلاثة اشهر .
يكون القضاة المنتدبون تطبيقا للفقرتين السابقتين من درجة أدنى أو مساوية للمنصب الشاغر .
الباب الخامس
المسطرة التأديبية

المادة الخامسة والستون
يكون كل إخلال من القاضي بواجبات الاستقلال والتجرد وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ،
من شانه ان يكون محل عقوبة تأديبية ، في إطار القوانين الجاري بها العمل مع اعتبار قانون حماية الشهود و قانون الصحافة.
المادةالسادسة والستون
تطبق على القضاة العقوبات التالية :
ـ الدرجة الأولى
الإنذار ،
التوبيخ ،
التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لاتتجاوز سنتين ،
الحدف من لائحة الأهلية .
ـ الدرجة الثانية
التدحرج من الدرجة ،
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لاتتجاوز ستة اشهرمع حرمانه من اي مرتب بإستثناء التعويضات العائلية .
الإحالة على التقاعد التلقائي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في راتب التقاعد ،
العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها .
ويمكن ان تكون العقوبتان الأخيرتان من الدرجة الأولى والعقوبتان الأوليان من الدرجة الثانية مصحوبة بالنقل التلقائي .
المادة السابعة والستون
تصدر العقوبات بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بعد ضمان حقوق الدفاع امام هذا المجلس فيما يخص كافة العقوبات .
المادة  الثامنة والستون 
ينهي رئيس  المجلس الاعلى للسلطة القضائية الافعال المنسوبة للقاضي ،من طرف الهيئة المنتخبة من الجمعية العمومية للمحاكم الاعلى درجة من المحكمة التي يمارس فيها القاضي المعني والتي قامت بإنجاز تقرير عن المخالفات المنسوبة اليه  ، ويتم تعين مقررفي القضية بعد استشارة اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي  يجب ان تكون درجته اعلى من درجة القاضي المتابع أومن نفس درجة القاضي المعني ، ولهذا الاخير ان يختار مقررا ثانيا من بين زملائه او من قيدومي المحامين  ما لم يتنازل عن ذلك كتابة ، وتعرض تقاريرهما على المجلس الاعلى للسلطة القضائية للمناقشة ،ويحتفظ أمين سر المجلس الاعلى برايهما في غلاف مختوم يسلمه لرئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية  بعد مناقشة القضية وحجزها للمداولة .
يحق للقاضي والمقرر الذي إختاره ان  يطلع على الملف وعلى جميع مستندات البحث واخذ نسخ منها بإستثناء نظرية المقرر الذي عينه المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
يشعر القاضي والمقرر الذي إختاره قبل ثمانية ايام بتاريخ إجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية للنظر في قضيته ويعرض المقرر المختار تقريره على المجلس الاعلى للسلطة القضائية بعد الاستماع أولا لتقرير المقرر المعين من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
يمكن للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ان يامر تلقائيا أو بطلب من القاضي بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية ولايمكن رفض ذلك إذا كان القاضي هو من طلب البحث التكميلي.
يمكن للقاضي علاوة على ذلك ان يؤازر من طرف احد زملائه أو احد المحامين ،ويحق له ايضا الاطلاع على المستندات واخذ نسخ منها كما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية اعلاه .
للمجلس الاعلى ان يوقف النظر عند وجود متابعة جنائية إلى ان يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن
المادة التاسعة والستون
تطبق مسطرة الامتياز القضائي في حق القاضي المنسوبة إليه أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي ،ولايجوز الامر بالبحث او التحقيق ضده إلا بقراركتابي  معلل صادر عن السلطة القضائية ،وتجرى مسطرة البحث والتحقيق من طرف قضاة ينتمون لهيئة التتبع ومراقبة اعمال القضاة المنتخبون من الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف او محكمة النقض ، وبنفس درجة القاضي المعني او اعلاها معززين بافراد من الإدارة العامة للشرطة القضائية التابعة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إن إقتضى الأمر ذلك  ،وتطبق إجراءات المحاكمة العادية  على القاضي المعني واما م محكمة يعمل خارج دائرتها يعينها أمين سر المجلس الأعلى للسلطة القضائية  وله حق ممارسة الطعن في مختلف درجاته والتمتع بمحاكمة عادلة  .
عند متابعة القاضي جنائيا بقرار نهائي من قاضي التحقيق ،يمكن لرئيس السلطة القضائية ان يقرر توقيفه عن مزاولة مهامه بعد إستشارة اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية وبعد الاستماع
 لدفاعه .
ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه بإستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها .
تسوى و بصفة نهائية حالة القاضي الموقوف داخل اجل لايتجاوز اربعة اشهر أبتداء من يوم تنفيذ القرار من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق له استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر اي مقرر في شأنه عند إنصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر ضده أية عقوبة أو صدرت في حقه عقوبة من الدرجة الأولى .
لاتسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن وفي جميع الاحوال بعد انصرام سنتين على توقيفه ،ولاتطبق خلال مدة المتابعة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة بإسترجاع المرتب بأكمله .
المادة السبعون
إذا نسب لعضو من اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية فعل مخالف للقانون الجنائي والقوانين العامة الجاري بها العمل أو بواجب الاستقلال أو واجب  التحفظ او الاخلاق قضائية ،عهد الأمر للهيئة التتبع ومراقبة اعمال القضاة المنتخبة من مكتب محكمة النقض بالقيام بالتحريات والابحاث الضرورية لتتبث من الوقائع  وبدون إذن من المجلس الاعلى للسلطة القضائية حسبما هو منصوص عليه بالمادة 61 من هذا القانون ،وتعين من بين اعضائها مقررا كما يمكن للعضو المتابع ان يختار مقررا طبقا لإجراءات المادة 68من هذا القانون ، وعند تقرير المحاكمة يحال العضو على محكمة مكونة من جميع الغرف بمحكمة النقض ،لاتتضمن من بينها الاعضاء الدائمين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية . وتقرر إحالته للمحاكمة العادية حسب درجة الفعل المنسوب إليه (مخالفة وجنحة أو جناية ) بمحكمة خارج الدائرة المعين بها اوبمحكمة إقامته إذا كان لاينتسب للسلطة القضائية مع اعتبار مسطرة الامتيازوفي هذه الحالة يحال على محكمة الاستئناف او محكمة النقض .
المادة الواحدة والسبعون
ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخل سبعة ايام الموالية لتبليغ الإنذار إليه ،مالم يكن تعينا جديدا بإحدى المحاكم  من المجلس الاعلى للسلطة القضائية لم يقبله ، فلا يوجه إليه الإنذار إلا بعد مرور اجل الطعن في القرار او صدور قرار نهائي عن الجهة الادارية العليا .
إذا لم يستأنف القاضي عمله بعد مرور الأجل المذكور دون سند أو بعد مرور تسعين يوما إذا تعذر تبليغ الانذار إليه ،احيل على المجلس الاعلى للسلطة القضائية للنظر في وضعيته ،ولايوقف راتبه إلا بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية .

الباب السادس
الانقطاع على العمل
المادة الثانية والسبعون
ينجم الانقطاع عن العمل المؤدي الى الحذف من السلطة القضائية دون فقدان صفة قاضي باستثناء حالة العزل بسبب فعل يخل بالمروءة والاخلاق. مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا عما يلي :
1ـ الإحالة على التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين ،
2ـ الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون ان يكون له حق في راتب التقاعد
3ـ الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ،
4ـ العزل
المادة الثالثة والسبعون
تقع الاحالة على التقاعد أو الانقطاع عن المهام بقرار من رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد .
وتحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمسة وستون سنة .(أو تبقى ستون سنة )
غير انه يمكن تمديد حد السن المذكور بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية أقصاها خمس سنوات غير قابلة لأي تجديد ،ويضع القاضي المعني حد لها في أي وقت شاء بطلب مكتوب .
المادة الرابعة والسبعون
لاتعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعنى بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن إرادته في مغادرة السلطة القضائية بكيفية غير التي يحال بها على التقاعدة.
لايكون للإستقالة أثر إلا بعد قبولها من السلطة القضائية التي لها حق التعيين .
لاتراجع في الاستقالة بعد قبولها كما انها لاتعوق عند الاقتضاء عن متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول .
المادة الخامسة والسبعون
يمكن أن يعين القاضي الذي إنقطع نهائيا عن العمل قاضيا شرفيا بظهيربإقتراح من الرئيس المنتذب  للسلطة القضائية  بعد استشارة المجلس الاعلى للسلطة القضائية وذلك في درجته أو في التي تعلوها مباشرة .
القسم الرابع
تنظيم المجلس الاعلى للسلطة القضائية وتسييره
المادة السادسة والسبعون
يحدد قرار تنظيمي صادر عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، كيفية إنتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والقضاة العاملين بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وهيكلتها وتنظيم إختصاصاتها ، بعد ان يعرض على جميع قضاة المملكة ويتم التصويت عليه وعلى تعديلاته بالجمعيات العمومية للمحاكم ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
المادة السابعة والسبعون
يرقى القضاة المنتخبون بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وفق نظام الترقية المشار إليه بالمادة الثمانية وعشرون ولا يمكن نقلهم ولاإنتدابهم مدة إنتخابهم .
لايحق لأي عضو بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ،ان يحضر في القضايا المتعلقة به اوبقاض أعلى درجة منه .
المادة الثامنة والسبعون
يمارس مهام أمين سر كتابة المجلس الاعلى للسلطة القضائية قاض من الدرجة الأولى بظهير بإقتراح من الرئيس المنتذب للسلطة القضائية بعد إنتخابه من بين القضاة المرشحين لهذا المنصب من طرف الجمعية العمومية لمحكمة النقض .ينوب عنه من حصل على الرتبة الثالية في العملية الانتخابية .
المادة التاسعة والسبعون
يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة في كل ثلاثة أشهر او أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه او أهميتها .
المادة التاسعة والسبعون
ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26شوال1394(11نوفمبر1974)يكون النظام الاساسي للقضاة .


مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإنتخاب وتنظيم سير المجلس الاعلى للسلطة القضائية وتحديد المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب .

القسم الأول
تأليف وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الباب الأول
المادة الاولى
المجلس الاعلى للسلطة القضائية  مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي
لها الاشراف العام على شؤون القضاء بالمملكة المغربية ، تزاول إختصاصاتها طبقا للدستور.
المادة الثانية
يرأس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية ويتألف هذا المجلس من :
ـ الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتذبا
ـ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
ـ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض
ـ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم .
ـ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ،ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ،
يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الاعضاء العشرة المنتخبين ،بما يتناسب مع حضورهن داخل السلطة القضائية .
ـ الوسيط
ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ـ خمس شخصيات يعينهم الملك مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل القضاء وسيادة القانون من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
المادة الثالثة
يتوفرالمجلس الاعلى للسلطة القضائية على مقر خاص ،ويعقد اجتماعاته عند الضرورة بمقر محكمة النقض .
المادة الرابعة
تجري انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ماهو منصوص عليه بهذا القانون بالاقتراع المباشر بالنسبة لكل فئة ،عن طريق ملئ إستمارة المرشحين بالشطب بالقلم الحبر على المرشحين الغير المرغوبين ،وبعثها ضمن غلاف بريدي مغلق .
المادة الخامسة
تطبق المسطرة التأديبية في حق  كل قاضي عمل على خرق سرية الانتخابات وذلك بسعيه بالثأثير على القضاة ،بجمع الاظرفة وملئها وإرسالها بنفسة او بمساعدة الغير وغيرها من المخالفات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية .
المادة السادسة
 يكون الخمسة اعضاء الذين يعينهم الملك ،ممن ترشحهم السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية وجمعيات المحامين وجمعيات المجتمع المدني  والمقاولات الاجتماعية والاقتصادية .بنسبة ثلاثة مرشحين لكل فئة .
المادة السابعة
يتفرغ الاعضاء المعينون والمنتخبون لعمل السلطة القضائية طيلة فترة ولايتهم المحددة في خمس سنوات والغير قابلة للتجديد ،ويكونون صلة وصل فيما يهم السلطة القضائية والتقارير التي تنجز حولها والمؤسسة التي ينتمون إليها .
المادة الثامنة
يخضع القضاة المنتخبون كباقي زملائهم للترقية التلقائية داخل السلطة القضائية ،غير انه لايجوز إدراج ملفاتهم خلال ولايتهم لتسند لهم مهمة المسؤولية الادارية او القضائية ولا يعينوا كمستشارين للمؤسسات العامة او الخاصة او محكمين طيلة مدة إنتخابهم .
المادة التاسعة
على اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ان يحافظوا على سرية المداولات التي تنهى إلى علمهم خلال مناقشات القضايا المعروضة على المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وكل إخلال بذلك بناء على شكاية من المتضرر،يحال الامر على الهيئة المكلفة بمحكمة النقض طبقا للمادة 70 من القانون الاساسي للسلطة القضائية .
ويقع هذا الالتزام على جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة العاشرة
في حالة حصول مانع دائم لأحد اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية سواء القضاة المنتخبون او الشخصيات المعينة من الملك من مزاولة مهامه ،خلفه العضو الذي حصل على الرتبة التاليه بعده في عدد الاصوات بالنسبة للقضاة ،والشخصية الثانية المقترحه من بين ثلاثة اشخاص من طرف السلطة او الجمعية المعنية بالعضو إذا بقي من مدة الولاية اكثر من ثلاثة اشهر .
المادة الحادية عشرة
تجمد عضوية اية عضو في المجلس الاعلىللسلطة القضائية  إذا ما إرتكب احد الافعال المنصوص عليها بالمادة 65من النظام الاساسي للسلطة القضائية بقرارا نهائي يصدر عن الهيئة المنصوص عليها بالمادة 70من نفس النظام المذكور.

المادة الثانية عشرة
تحدد بقرارصادرعن الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بعد إستشارة اعضائه ، تعويضات عن ساعات العمل الاضافية،  وعن مهام  العضوية بالمجلس واعداد الدراسات والتمثيل والتنقل.
المادة الثالثة عشرة
توضع الامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة الرابعة عشرة
تتألف الأمانة العامة من أمين عام ،وامين عام مساعد مكلف بالشؤون الادارية والمالية والتجهيز وامين عام مساعد مكلف بالشؤون المدنية والمهن الحرة ،وامين عام مساعد مكلف بالشؤون الجنائية والعفووامين عام مساعد مكلف بهيئة التتبع والمراقبة لأعمال القضاء، وامين عام مساعد مكلف بالتشريع والدراسات والتحديث والاعلاميات يعنينون بظهير بإقتراح من الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد،بعد إنتخابهم  من طرف الجمعية العمومية من بين  قضاة الدرجة الاستثنائية المزاولون بمحكمة النقض لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتتجاوز سنهم مدة التقاعد القانونية .
وتتألف الأمانة العامة من قضاة واطر إدارية وأعوان يتم إلحاقهم بها ،بعد إنتخابهم من طرف زملائهم حسب كل فئة على ان لاتقل مدة عملهم عن 10سنوات و بنفس الطريقة المذكورة اعلاه .
المادة الخامسة عشرة
يتولى الأمين العام  تهييئ جدول اعمال المجلس الاعلى للسلطة القضائية وتحرير محاضر الاجتماعات وأشغال المجلس وإعداد التقارير وحفظ الملفات والمراسلات والوثائق ،وكذا القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،ويسهر على اتخاذ التدابير المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس تحت إشراف الرئيس المنتدب .
يبت الأمين العام أيضا  بقرارت فورية في طلبات الانتقال والتبادل المقدمة من طرف القضاة الذين قضوا المدة القانونية في المحاكم المتواجدة بالمناطق المنصفة بمقتضى القانون على ضوء خريطة توزيع القضاة بالمملكة ،على ان يعرض مجموع تلك القرارت للمصادقةعليها من المجلس الاعلى للسلطة القضائية في اقرب دورة يعقدها، ويرفع إليه الطلبات التي تعذر الاستجابة إليها والتي يجب ان تكون معللة .
ينوب امين عام مساعد عن الامين العام ،كلما إقتضى الحال ذلك في مزاولة المهام الموكولة لهذا الأخير بمقتضى القانون .
ويعتبر الامين العام الناطق الرسمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وله ان يعلن لوسائل الاعلام نتائج اشغال المجلس الاعلى عقب كل دورة  ،بعد إرسال ملخص النتائج لمختلف محاكم المملكة لإطلاع القضاة عليها في أقرب وقت ممكن .
المادة السادسة عشرة
الامرين بالصرف بالنسبة للميزانية العامة للسلطة القضائيه هم الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول كل فيما يخصه والأمين العام  يعتبر آمر بالصرف فيما يخص ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
يمكن تفويض هذه الصلاحية كل فيما يخص للرؤساء اللأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكذا ارؤساء المحاكم والوكلاء الملك لديها ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة  لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية .
المادة السابعة عشرة
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية التنظيم الداخلي للأمانة العامة ويحدد عددأقسامها ومصالحها ،ولايكون هذا التنظيم الداخلي نافذا إلا بعد موافقة أغلبية اعضائه .
الباب الثاني
كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية
المادة الثامنة عشرة
ينتخب القضاة ممثليهم بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بطريقة الاقتراع المباشر بواسطة المراسلة ترسل عن طريق البريد ،ويعتبر اي إخلال بسرية العملية الانتخابية إخلالا خطيرا  يستوجب المحاكمة التأذيبية ناهيك عن المتابعة بمخالفة القوانين الانتخابية .

المادة الثامنة عشرة مكرر( مقترح ثاني لعملية الانتخاب )
ينتخب القضاة ممثليهم بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بطريقة الاقتراع المباشر بمقر محكمة الاستئناف التي تحدد لتجري فيها إقتراعات محاكم الدرجة الاولى والدرجة الثانية ،تشرف عليها لجنة الانتخاب المصوت عليها من الجمعية العمومية للمحاكم بالدائرة ،وتقوم بفرز الاصوات بعد إنتهاء العملية جهويا وتعلن النتيجة بحضور المرشحين او ممثليهم وتنجز محضرا بالنتائج ترسله إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يجمع جميع محاضر دوائرالمحاكم بالمملكة التي اجريت فيها العملية  ويعلن رسميا الفائزين بواسطة محضر ينجزه يرفع الى رئيسالمجلس الاعلى للسلطة القضائية  السلطة القضائية .
المادة التاسعة عشرة
ينتخب قضاة المملكة  ممثليهم حسب الفئة التي ينتمون إليها ، برسائل تبعث بأسماء القضاة تحمل غلاف وإستمارة تحمل اسماء المرشحين من الفئة التي ينتمي لها ،ترجع إلى مقر الامانة العامة بعد ملئها ويعتبر تاريخ البريد الذي تحمله في حساب الأجل المحدد للتصويت .
المادة العشرون
يشترط في المرشح أن يكون متوفرا على أقدمية عشر سنوات من المزاولة الفعلية بالنسبة للفئة الخاصة بمحاكم اول درجة ويمارس بها ،واقدمية خمس سنوات من المزاولة الفعلية بمحاكم الإستئناف بالنسبة للهيئة الخاصة بمحاكم الاستئناف .
ـ ان لايكون متابعا تأديبيا أو صدرت عليه عقوبة تأديبية كيفما كان درجتها ،
ـ أن لايكون في رخصة طويلة الأمد ،
يفقد القضاة في حالة إستيداع او توقيف عن العمل ،صفة ناخب طيلة المدة التي يوجدون خلالها في إحدى الحالتين المذكورتين .
المادة الواحدة وعشرون
تشرف لجنة منتخبة من الجمعيات العمومية للمحاكم على العمليات الانتخابية على صعيد المحاكم الابتدائية والاستئنافية .
تتكون هذه اللجان المنتخبة من الجمعية العمومية للمحاكم من رئيس وعضوين ونوابهم من أقدم القضاة العامليين بالمحاكم .
لايمكن ان يعين في هذه اللجان القضاة المرشحين لتلك الانتخابات .
المادة الثانية وعشرون
تتولى  لجان تتبع العملية الانتخابية بالدائرة التابعة لها من بدا العملية إلى يوم إنتهاء الحملة الانتخابية وبعث القضاة لرسائل التصويت عبر البريد وتنجز تقارير بشأنها ،وتقوم بالبحث في الشكايات المقدمة إليها وإنجاز تقرير حولها تبعثه إلى الامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لتتخذ قرار بشأنها فورا ،مالم تقرر الامانة العامة  إجراء بحت تكميلي بشأنها .
المادة الثالثة وعشرون
تهيء الامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية قوائم الناخبين ،تسلم منها نسخة واحدة للمرشح حسب الفئة التي ينتمي لها ،وتشعر الامانة العامة القضاة غير المسجلين بها بواسطة قرار معلل ويكون قابل للطعن .
المادة الرابعة وعشرون
تودع لدى الامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية طلبات الترشيح في إحدى الهيئتين من طرف القاضي شخصيا ،مقابل وصل يحمل ساعة وتاريخ الايداع ،يقيد المرشحون في آخر يوم لقبول الطلبات بحسب الترتيب الزمني الذي وقع فيه تسلم الترشيحات .
المادة الخامسة وعشرون
إذا رفض الترشيح ،يصدر الأمين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مقررا معللا يبلغه فورا إلى علم المعني بالأمر ،او برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسلم أو بأي طرقة قانونية تثبت توصله ،يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية .
المادة السادسة وعشرون
بمجرد إنتهاء الاجل المحدد لإيداع الترشيحات تبدأ الحملة الانتخابية التي يعرف بها القضاة المرشحون ببرامجهم ومسارهم مع توزيع مطبوعات مع الالتزام بأعراف وتقاليد المهنة ،وتهيء كل لجنة منتخبة من الجمعية العمومية للمحاكم ومحاكم الاستئناف قاعات الجلسات في الاوقات التي تكون فارغة بعد الاتصال بالمرشح قصد إشعار القضاة باليوم و الساعة التي سيعقد فيه اللقاء معه،مع مساوات كل المرشحين في ذلك ،ويهئ بذلك تقرير من اللجنة المشرفة  يوقعه المرشح ويختمه بملاحظاته ويرسل إلى الامانة العامة .
يمنع إقحام اي جهة او شخص غير منتمي للسلطة القضائية في الحملة الانتخابية سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة .
المادة السابعة وعشرون
تكون كل مخالفة موجبة لتحريك مسطرة تاديبية امام المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،ما لم يكن الفعل  جريمة معاقب عليها بقانون الإنتخابات ،فلا تحرك المسطرة التأديبية إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة بحفظ القضية او صدور قرار نهائي غير قابل للطعن بشان المتابعة ، وتطبق للمادة 69 ومابعدها  من النظام الاساسي لرجال السلطة القضائية .
المادة الثامنة وعشرون
كل تجمعات للقضاة بعد إنتهاء الحملة الانتخابية يكون الغرض منها التأثير على سرية الاقتراع وتوجيه الناخبين تعرض منظميها والحاضرين فيها للمسائلة التأذيبية ما لم تشكل فعلا مخالف يقع تحت طائلة القانون الانتخابي .
المادة التاسعة وعشرون
تضع الأمانة العامة للمجلس الاعلى رهن إشارة القضاة الناخبين الاظرفة المتوفرة على لائحة المرشحين ،تسلم إليهم بتوقيع من طرف اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية للمحاكم ،مع الحرص على غياب اي مظهر من مظاهر التأثير على الناخبين .
المادة ثلاثون
يتسلم القضاة الناخبون الأظرفة ويملؤنها بمفردهم تبعا لما يمليه عليهم ضميرهم بإختيار عدد المرشحين المحدد للفئة التي ينتمون إليها وبالتشطيب على اسماء الغير المرغوب فيهم ، بعيدا عن كل مظهرمن مظاهر التصويت  الجماعي ،ويبعثونها داخل الاجل القانوني المحدد عبر البريد مع الحرص على تسلم وصل الارسال لإثبات المشاركة في العملية الانتخابية .
المادة واحد وثلاثون
بمرور الأجل المحدد لعملية الاقتراع وبعث الاظرفة ،تبدأ عملية فتح الاظرفة وفرز اوراق التصويت من طرف اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض يرأسها أقدم رئيس غرفة ،أو من يليه في الاقدمية في حالة تعذر حضوره .
يتم إحصاء عدد الاصوات المعبر عنها بكيفية قانونية والاوراق الملغاة .
يقع إحصاء عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح .
يحرر محضر بالنتائج في ثلاثة نسخ موقعة من الرئيس واعضاء اللجنة الذي لايجب ان يقل عن عضوين وممثلي المرشحين  يحتفظ الرئيس بنسخة، وتوجه الثانيةإلى الامين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مع أوراق التصويت و باقي الوثائق في غلاف يشمع ويوقع عليه الرئيس وعضوين وممثلي المرشحين يحمل إشارة إلى عدد الاصوات المعبر عنها والاوراق الملغاة  .
وترسل النسخة الثالثة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
المادة الثانية وثلاثون
يحق لكل مرشح ان يحضر عملية فرز الاصوات من طرف اللجنة المنتخبة لهذا الغرض من الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض ،او ينيب عنه من يمثله .
المادة الثالثة وثلاثون
تلغى الاصوات المدلى بها في الحالات التالية :
ـ الاوراق التي تحمل أي علامة خارجية أو داخلية من شأنها المساس بسرية التصويت .
ـ الأوراق التي تتضمن بيانات مكتوبة غير البيانات المطبوعة عليها بصفة رسمية
ـ الأوراق التي تشمتل على إسم المصوت ،
ـ الأوراق المؤشر فيها على عدد يفوق عدد الاسماء المخصصة لكل فئة
ـ الأوراق غير رسمية .
ـالأوراق غير المؤشر عليها في أي إسم من اسماء المرشحين .
تعتبر صحيحة الأوراق المؤشر فيها على أقل من العدد المشار إليه في الفقرة السابقة .
المادة الرابعة والثلاثون
عند تعادل الأصوات يعتبر إنتخاب الأكبر سنا وفي حالة التساوي يعلن فوز الأقدم في السلطة القضائية وفي حالة تساويها في الاقدمية تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز .
المادة الخامسة والثلاثون
يحدد تاريخ بدأ عملية الترشيح والحملة الانتخابية  وآخر أجل لبعث الاظرفة بقرار من الامين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة السادسة والثلاثون
تتبارى النساء القاضيات على المقعد الخامس والسادس بالنسبة لفئة محاكم الدرجة الاولى والمقعد الرابع لفئة محاكم الدرجة الثانية لضمان تمثيلية النساء القاضيات طبقا للفصل 115 من الدستور .
تأخذ بعين الاعتبارفي العملية الانتخابية كلها من الترشيح والحملة و التصويت والفرز المقاعد الثلاث المخصصة للنساء القاضيات .
المادة السابعة والثلاثون
يمنع على غير المرشحين القيام بالدعاية الانتخابية أو التدخل بشكل مباشر او غير مباشر في
مجرياتها .
القسم الثاني
الباب الأول
إختصاصات المجلس الاعلى للسلطة القضائية
المادة الثامنة والثلاثون
يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تطبيق ضمانات إستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ،التطبيق الحقيقي والسليم كما هي محددة في الدستور .
والمتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة حقوق وواجبات ،و تطبيق القانون وتحقيق العدالة كماهي مقررة في الدستور و المحددة في النظام الاساسي للقضاة.
المادة التاسعة والثلاثون 
يتتبع المجلس الاعلى للسلطة القضائية  السير العام للقضاء والقضاة ولمنظومة العدالة ،ويضع تقاريرتلقائية عن ذلك أو متى طلبت منه،تتضمن توصياته الملائمة بشأنها ،مع مراعاة مبدأفصل السلط .يرفع الرئيس المنتذب للسلطة القضائية ،تقريرا عاما حول أشغال المجلس الاعلى للسلطة القضائية إلى الملك رئيس السلطة القضائية في نهاية كل سنة ،وينشر بالجريدة الرسمية .
المادة الاربعون
للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ان يقرر بطلب عروض من الجمعيات العمومية للمحاكم ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ،بإختيار وتعين لجنة  من القضاة لإعداد الدراسات والبحوث في موضوع محددله علاقة بالاختصاص المنصوص عليه بالفقرة 2و3 من الفصل 113من الدستور .ولهذه اللجنة المكونة من القضاة أن تستعين بمحامين أو أساتذة جامعيين من ذوي الخبرة .
المادة الواحدة وأربعون
تحال مشاريع القوانين أو مشاريع التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للسلطة القضائية ،وبالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ،ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالقضاءعلى قسم التشريع والفتوى بمحكمة النقض لإبداء الرأي ،قبل عرضها على قنوات التشريع .

الباب الثاني
معايير تدبير الأوضاع المهنية للقضاة
المادة الثانية والأربعون
يشرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية على إجراء البحوث والتحريات المعمقة على سلوك القضاة في إطار مهامهم وخارجها وكذا على تتبع ثرواتهم وثروات الاولاد والأزواج .
تضع النيابات العامة وعناصر الادارة العامة للشرطة القضائية التابعة لها هذه البحوث والتحريات بناءا على امر كتابي من السلطة القضائية .
يقرر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في نتائج البحث بعد التداول بشأنه بقرار قابل للطعن امام الجهة الادارية العليا .
المادة الثالثة والأربعون
لاتنصب هذه البحوث والتحريات على المعتقدات الدينية او العرق أو الجنس ،ولا عن الافكار والميولات السياسية ،ولايشار في ملف القاضي إلى آرائه السياسية .
المادة الرابعة والأربعون
يختار القضاة الجدد المحاكم التي يريدون العمل بها والمعروضة عليهم ، حسب الترتيب الذي اسفرت عنه نتائج إمتحان التخرج من المعهد العالي للقضاء في قاعة تعلن لجميع المتخرجين باليوم والساعة ،ويعين باقي القضاة الذين قضوا المدة القانونية في المحاكم الغير المصنفة بطلب منهم وفي المحاكم المصنفة بعد التداول بشأنها من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، وتأخذ في جميع الاحوال بعين الاعتبار خريطة توزيع القضاة بالمملكة والاقدمية  والتخصص وإحتياجات المحاكم .
المادة الخامسة والأربعون
يبت أمين سر المجلس الاعلى فورا في طلبات الانتقال والتبادل التي لاتمس بتكافئ الفرص في العمل بالمحاكم المرغوبة من القضاة ،وإلا يرفع الامر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يبت في طلبات الانتقال في شهر ابريل ويونيو من كل سنة ،
تعلن للقضاة في شهري يناير وابريل من كل سنة ،قائمة المحاكم التي يتطلب الخصاص العددي او التخصصي بقضاء الحكم أو التحقيق أو الاسرة أو النيابة العامة بها تعزيزها بعدد محدد من القضاة .
لا يمكن لمن لم يستوفي المدة القانونية في المحكمة التي يشتغل بها ان يتقدم بطلب الانتقال لهذه المحاكم المحددة في القائمة .
يراعى معيار الاقدمية  والتخصص للعمل بالمحكمة المطلوب الانتقال إليها .
يمكن التقدم بطلبات التبادل بين قاضيين يعملان بمحكمتين من نفس الدرجة والصنف ،ويراعي امين السر المجلس الأعلى تكافئ الفرص حين البت في الطلب بالنسبة لباقي القضاة العاملين بنفس المحكمة ولهم الاقدمية ويرغبون في التبادل .
النقل المقترن بعقوبة تاديبية لايخول للمعني بالأمر تقديم طلب الانتقال خلال الثلاث سنوات الموالية لتنفيذ العقوبة .
المادة السادسة والاربعون
يشترط للترشح  في منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف ، إلى جانب الاقدمية أن يكون القاضي المعني قد مارس بمحكمة النقض مدة لاتقل على خمس سنوات ، .لايمكن البقاء في المنصب المذكور لمدة تفوق اكثر من اربع سنوات وهي غير قابلة للتجديد .لايفقد القاضي المرشح اقدميته بمحكمة النقض .
المادة السابعة والاربعون
يشترط في المرشح  لمنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المحامون العامون الذين قضوا بالمجلس الاعلى مدة لاتقل عن خمس سنوات مع إعتبار الاقدمية ،وذلك لمدة لاتفوق اكثر من اربع سنوات غير قابلة للتجديد ولايفقد اقدميته بمحكمة النقض .
المادة الثامنة والاربعون
يشترط للمرشح لمنصب رئيس المحكمة الابتدائية إلى جانب الاقدمية أن يكون القاضي المعني قد مارس بمحكمة الاستئناف مدة لاتقل على خمس سنوات بعد إستشارته وموافقته الكتابية ،لايمكن البقاء في المنصب المذكور لمدة تفوق اكثر من اربع سنوات غير قابلة للتجديد .
المادة التاسعة والاربعون
يعين في منصب وكيل الملك نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذين قضوا مدة عمل بالنيابة العامة لدى محكمة الدرجة الثانية مدة لاتقل عن خمس سنوات مع اعتبار الاقدمية ،ولايمكن البقاء في المنصب المذكور لمدة تفوق اكثر من اربع سنوات غير قابلة للتجديد .
المادة الخمسون
يخضع المسؤولون الجدد المنتخبون بالمحاكم ومحاكم الاستئناف لتكوين حول ضوابط ومناهج التسيير والحكامة الجيدة يسهر على تأطيرها أساتذة متخصصين في ميدان التدبير والحكامة الجيدة .وذلك لمدة ثمانية اسابيع متفرقة على مدة سنتين .
المادة الواحدة والخمسون
تثار المتابعة التأديبية بناء على البحث الذي تقوم به لجنة التتبع والمراقبة لأعمال القضائية المنتخبة من الجمعية العمومية  لمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضاة محاكم الدرجة الاولى واللجنة المنتخبة من قضاة محكمة النقض بالنسبة لقضاة محاكم الاستئناف واللجنة المشكلة من رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام بمحكمة النقض بالنسبة لرؤساء الاوليين والوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ومستشاري محكمة النقض ،وأقدم رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام الممارسين بالنسبة لأعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية .

وكل ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للقضاة وكذا الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة الثانية والخمسون
تتولى اللجنة المكلفة بالتتبع ومراقبة الاعمال القضائية ،حسب درجة المحاكم المكلفة بها ،بدراسة الوقائع والافعال المنسوبة إلى القاضي والمحالة عليها من الأمين العام المساعد المكلف بهيئة التتبع والمراقبة لأعمال القضاء.
إذا وجدت اللجنة المذكورة ان الافعال تتضمن عناصر كافية للقيام ببحث ،تعين عضوا تكون درجته تساوي او تفوق درجة القاضي المعني بالبحث والتحريات .
المادة الثالثة والخمسون 
يتوفر عضو لجنة التتبع والمراقبة على كافة الصلاحيات ضرورية لإنجاز مهمته على الوجه الاكمل ،وتضع المحاكم والادارات والمؤسسات والاشخاص رهن إشارته كافة الوثائق والحجج المطلوبة ،ولايواجه بالمحافظة بالسر المهني  ،تحت طائلة المتابعة الجنائية بعرقلة البحث والتحقيق الذي تقوم به السلطة القضائية .
يبلغ القرار بإجراء البحث وإسم عضو لجنة التتبع والمراقبة المكلف به إلى القاضي المعني بالبحث داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدوره ليمارس القاضي كافة اوجه دفاعه المنصوص عليها بالمادة68 من النظام الاساسي للقضاة، بما في ذلك التجريح في العضو المكلف .
المادة الرابعة والخمسون
تتألف لجنة  التتبع والمراقبة للأعمال القضائية من خمسة اعضاء منتخبين من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف يرأسهاأقدم رئيس غرفة بمحاكم الاستئناف، وتكلف بالقضايا المنسوبة لقضاة محاكم الدرجة الاولى ،وتتكون اللجنة المنتخبة من قضاة محكمة النقض من إحدى عشرة عضوا بنسبة خمسة اعضاء من قضاة الحكم وخمسة اعضاء من النيابة العامة  يترأسها رئيس الغرفة الاولى أو أقدم رئيس غرفة بمحكمة النقض ،وتكلف بالقضايا المنسوبة لقضاة محاكم الاستئناف . ولجنة مشكلة من أقدم رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام والمحامين العامين الأولين بمحكمة النقض مكونة من خمسة عشرة عضوا تكلف بالقضايا المنسوبة لرؤساء محاكم الاستئناف والوكلاء العامين وقضاة محكمة النقض واعضاء السلطة القضائية .
يقتصر دورهذه اللجن على البحث والتحري بواسطة أحد او اكثرمن  اعضائها تعينه بقرار، متى رأت ضرورة ذلك ،وتصدر قرار بالإحالة على المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالنسبة لقضاة محاكم الدرجة الاولى والثانية ،وعلى جميع الغرف بمحكمة النقض  بالنسبة  لرؤساء الاولين والوكلاء العاميين لمحاكم الاستئناف وقضاة النقض وأعضاء السلطة القضائية . لإجراء المحاكمة التأديبية او العكس بحفظ القضية بقرار معلل.
المادة الخامسة والخمسون
يرفع العضواو الاعضاء المكلفين بالتتبع والمراقبة تقريرا مفصلا إلى اللجنة التي تقرر حسب نتيجة البحث اصدار قرار بالمتابعة وتحيل القضية على المجلس الاعلى السلطة القضائية او جميع الغرف إذا كان القاضي المعني يمارس بمحكمة النقض او عضو من اعضاء السلطة القضائية .
يعين الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى لسلطة القضائية  مقررا داخل اجل 15يوما من تاريخ توصله بالقرار، نفس الشي بالنسبة لجميع الغرف تعين من بينها مقررا إذا كان القاضي المعني يمارس بمحكمة النقض او عضو بالسلطة القضائية .
يبلغ قرار المتابعة واسم المقرر إلى القاضي المعني السبعة ايام الموالية لصدوره ، لسلوك المسطرة المنصوص عليها بالمادة 68 من النظام الأساسي للقضاة .
المادة السادسة والخمسون
يضع المقرر تقريره بالامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية داخل أجل 45يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعيين قابلة لتجديد مرة واحدة بقرار معلل.
تبلغ نسخة من التقرير دون نظرية المقررإلى القاضي داخل سبعة أيام من تاريخ إيدعه ،وللقاضي الذي إختار مقرره أجل 30يوما ليودع مقرره الذي إختاره تقريره دون نظريته  بالامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مالم يؤخر الادلاء بالتقرير إذا كان تاريخ اول جلسة التي سيناقش فيها ملفه تقل عن ثلاثين يوما .
المادة السابعة والخمسون
يمكن توقيف القاضي بقرار من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية  بإقتراح من اللجنة المنتخبة ،بعد إصدار قرار بمتابعته من اجل افعال تمس بإستقلال السلطة القضائية ،ويمكنها تحدد مدة التوقيف في مدة لاتتجاوز أربعة اشهر مع إيقاف راتبه أو نصف راتبه بإستثناء التعويضات العائلية .
ويبلغ قرارالمتابعة مع التوقيف إلى القاضي خلال خمسة ايام لصدوره .
المادة الثامنة والخمسون
يبت في ملف القاضي المتابع من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية في أقرب دورة يعقدها ،على ان لاتتعدى أجل ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ وضع التقرير تحت طائلة رفع الايقاف عن العمل والراتب .
المادة التاسعة والخمسون
لايشارك اعضاء اللجنة المكلفة بالتتبع والمراقبة بالبت في ملف القضية المتابع فيها القاضي .
يمكن إلى جانب إختيار مقرر ،ان يستعين القاضي بزميل له او محام مقبول للترافع امام محكمة النقض لمؤازرته امام المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة الستون
يخضع اي عضو من اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية لحالات التجريح المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية ،ويحق للقاضي المتابع التمسك بها إلى جانب التشكك المشروع في اي عضو من الاعضاء الخمسة المحددين في الفقرة الاخيرة من المادة 2 من هذا القانون .
يبت المجلس في صحة الدفوع المذكورة حالا.
المادة الواحدة وستون
تكون قرارات المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة قابلة للطعن امام
اعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة تطبيقا للفصل 114 من الدستور .


 لابد أن ينظر للسلطة القضائية وتنظيمها بمنظور قيمة المنتوج الذي يقدم للمواطن ،فجودته وإثقانه تقلص من سخط وتدمر المتعاملين مع العدالة ،وذلك بتسهيل الولوج إليه بمساطر جد بسيطة ومرنة تغير كل حين متى تبين انها تشكل عرقلة في العمل القضائي وتوحي انها تقدم عدالة رديئة ،وذلك لبعث الثقة في النفوس وخلق الطمأنية لدى المواطن حتى يتسنى له ان يحمي عدالته من اي إنزلاق او شطط
مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
كانت المحاكم تشكوا من بعض تأثيرات بعض المسؤوليين للإدارة المركزية على المسؤولين بالمحاكم نتيجة ما يعتبرونه انه فضل لهم على تعينهم بمناصب المسؤولية مما كان يمس مسا خطيرا بإستقلالية القضاة ،وحتى تعالج هذه الآفة ،ويقطع ذلك الخيط الذي كان يربط بين الادارة المركزية والمسؤولين المحليين ،تم الاقتراح بهذا القانون على ان يكون المسؤول منتخبا من الجمعية العمومية من بين القضاة الاقدم ولوجا للقضاء حتى يتم إحياء تقاليد إحترام الاقدم وإعطائه مكانته التي تستحقه ،ونبدا مبدا القفز على الرتب والدرجات بالنسبة للقضاة المغمورين والوصوليين والذين كان يستعملهم مناهضي استقلال القضاء ،وكذا الاقدم في العمل في المحكمة المرشح بها القاضي لمنصب المسؤولية حتى تزرع روح الاستقرار لدى القضاة للعمل في محكمة واحدة تطلعا للفوز برئاستها لكون منصب الرئاسة لايكون إلا لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد على الاقل في محكمة من نفس الدرجة ،

القسم الأول
المادة الأولى
أساس التنظيم القضائي للمملكة ، هو الدستور في بابه السابع الذي ينص على ان السلطة القضائية مستقلة . وان المجلس الاعلى للسلطة القضائية يتوفر على الاستقلال الاداري والمالي.
المادة الثانية
يتعين على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أن يكلف  لجن الجمعيات العمومية بالمحاكم ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بتهييء مشروع ميزانية عن الموارد المادية و البشرية و التجهيزات الكفيلة بضمان  حسن سير المحاكم بالمملكة ،تعرض على الحكومة لتتقدم بمشروع قانون الميزانية للسلطة القضائية امام السلطة التشريعية .
المادة الثالثة
يخضع إحداث المحاكم لمتطلبات جودة الخدمات وتوحيد المجهودات وتسهيل الولوج للعدالة ، لبعث الثقة في نفوس المواطنين في  القضاء.
المادة الرابعة 
المجلس الاعلى للسلطة القضائية هو من يتكلف بالحكامة الجيدة لمنظومة العدالة بالمملكة المغربية ،ويقع على كاهله تتبع جودة الخدمات ونجاعتها ومردودية الموارد البشرية ،ومواكبة القوانين والتنظيمات لتطلعات المواطن لعدالة جيدة .
ينجز المجلس الاعلى بواسطة لجن الجمعيات العمومية للمحاكم تقريرا دقيقا يشخص العوائق والعيوب التي يكشفها تطبيق القانون ويقترح الاجراءات الكفيلة لتجاوزها ،ينجز هذا التقرير مرة كل سنة تلقائيا أو بناء على طلب تطبيقا للفصل 113من الدستور .
الباب الأول
المحاكم وإختصاصاتها
المادة الخامسة
يشتمل التنظيم القضائي للمملكة على المحاكم التالية :
محكمة النقض ،
محاكم الاستئناف ،
محاكم الاستئناف التجارية ،
محكمة الاستئناف الإدارية بكل من الرباط ومراكش ،
المحاكم الابتدائية ،
المحاكم التجارية ،
المحاكم الادارية ،
محاكم قضاء القرب .
المادة السادسة
تشمل كل جهة من جهات المملكة على محكمة الاستئناف واحدة أو اكثر،تحددمقارها ودوائر نفوذها الترابي بقرارات صادرة عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية .
غير أنه يمكن ،
ـ إحداث محاكم استئناف جديدة ،بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للسلطة القضائية حول المعايير المحددة في المادة 3 من هذا القانون .
ـ إحداث محاكم إبتدائية جديدة بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للسلطة القضائية حول المعايير المحددة في المادة 3 من هذا القانون .
يمكن إحداث محاكم متخصصة بنفس الطريقة المحددة اعلاه
الباب الثاني
تاليف المحاكم وتنظيمها وتحديد إختصاصاتها
الفرع الأول
محكمة النقض
المادة السابعة
محكمة النقض اعلى هيئة في التنظيم القضائي وتتألف من :
ـ رئيس أول
ـ نائب الرئيس الأول
ـ رئيس الغرفة المدنية الأولى
ـ ورؤساء غرف
ـ مستشارين
ـ كتابة الضبط
وتتألف من نيابة عامة :
ـ الوكيل العام للملك
ـ وستة محامين عامين أوليين لدى غرف محكمة النقض 
ـ ومحامين عامين
ـ وكتابة للنيابة العامة
المادة الثامنة
تحددغرف محكمة النقض في ستة غرف هي :
1ـ الغرفة المدنية
2ـ الغرفة الجنائية
3ـ غرفة قضاء الاسرة والميراث
4ـ الغرفة الاجتماعية
5ـ الغرفة الادارية
6ـ الغرفة التجارية
يمكن أن تشتمل كل غرفة على قسم أو اكثر حسب أهمية وعدد القضايا ونوعها وتحدد من طرف مكتب محكمة النقض .
المادة التاسعة
تشرف الجمعية العمومية لمحكمة النقض على سير القضايا وتوزيعها بين الغرف حسب تخصص كل غرفة ،وللرئيس الأول او نائبه حق التسيير الاداري والادارة القضائية بما لايخل بإستقلال القضاة بمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بجميع تخصصاتها ،كما يسهر على حسن تدبير مصالح كتابة الضبط .
المادة العاشرة
يساعد الرئيس الأول لمحكمة النقض نائبه في مزاولة الاختصاصات المقررة له بمقتضى القانون كلما إقتضت الضرورة ذلك .
المادة الحادية عشرة
يشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،على جميع اعضاء النيابة العامة بمحكمة النقض ،وعلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية .
ويراقب سير مصالح كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض ،وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمهام الحسابية .
المادة إثنى عشر
تحدث هيئة للتتبع ومراقبة الاعمال القضائية تابعة للأمين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية يشرف عليها أمين عام مساعد ،تتألف من هيئة منتخبة من الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض ،تتكون من 12 رئيس غرفة تمثل فيها الستة غرف المكونة لمحكمة النقض وثلاثة أو أكثر من المحاميين العاميين ،ويمكنها ان تنتدب أي مستشار بمحكمة النقض للقيام بمهام تدخل ضمن إختصاصها ،يحدد تنظيمها بقرار من الرئيس الأول بإقتراح من مكتب محكمة النقض.
وتألف نفس الهيئة وبنفس الطريقة بمحاكم الاستئناف العادية والمتخصصة بعدد اعضاء لايقل عن 5 ولايتجاوز 11عضو بما فيهم اعضاء النيابة العامة .
مكتب محكمة النقض
المادة الثالثة عشرة
يختار مكتب محكمة النقض من بين اقدم القضاة العامليين حسب ترتيب ولوج القضاء ثم ولوج محكمة النقض أو.........
ينتخب مكتب محكمة النقض من طرف الجمعية العمومية للقضاة العاملين بالمحكمة ،يشترط لترشح لعضوية المكتب ممارسة بمحكمة النقض لاتقل على خمس سنوات .
يتولى المكتب تحديد النظام الداخلي لمحكمة النقض وبصفة أخص تكوين الغرف والأقسام وتوزيع المهام على القضاة وتحديد عدد الجلسات وساعات وايام عقدها .
يجتمع المكتب برئاسة الرئيس الأول والوكيل العام للملك وحضور رئيس كتابة الضبط  خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر .
للمكتب ان يجتمع عند الحاجة كلما اعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا او بطلب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
المادة الرابعة عشرة
يتألف مكتب محكمة النقض إلى جانب الاعضاء المنتخبين من :
ـ الرئيس الأول
ـ نائب الرئيس الأول
ـ رؤساء الغرف النظاميون بمحكمة النقض
ـ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
ـ ثلاثة محامين عامين أوليين
ـ رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض .
المادة الخامسة عشرة
تحدد إختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقوانين الخاصة .
المادة السادسة عشرة
لكل غرفة من غرف محكمة النقض وكل قسم من أقسامها أن يبحث ويحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة .
المادة السابعة عشرة
تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قرارتها من طرف خمسة قضاة بمساعدة كتابة الضبط ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الفرع الثاني
محاكم الاستئناف
التأليف والتنظيم
المادة الثامنة عشرة
تتألف محاكم الاستئناف ،
ـ من جمعيات عمومية تشمل كافة القضاة العاملين بمحكمة الاستئناف ،وهي التي تنتخب رئيسها الأول والوكيل العام للملك من بين اقدم القاضيين ولوجا وعملا بمحكمة الاستئناف ولم يسبق ان صدر في حقهما عقوبة تأديبية المرشحين للمنصبين ،ويصدر قرار التعيين من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بعد فوز المرشحين ،لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ـ من رؤساء أولين ونوابهم و وكلاء عامون للملك ورؤساء غرف ورؤساء أقسام ومستشارين ونواب أولون  ونواب الوكلاء عامون  ومن كتابة ضبط 
ـ من وكلاء  للملك ونواب أولين ونواب ،وعلى كتابة للنيابة العامة .
المادة التاسعة عشرة
تشتمل محاكم الاستئناف على الغرف التالية :
ـ الغرفة المدنية
ـ غرفة الجنايات
ـ غرفة قضاء الاسرة
ـ الغرفة الاجتماعية
ـ الغرفة الجنحية
كما تشمل على غرفة للتحقيق وغرفة الاحداث او اكثر تتألف من قاض او قضاة .
يمكن ان تشمل  كل غرفة من غرف محاكم الإستئناف على قسم أو عدة اقسام حسب أهمية ونوعية وعدد القضايا .
المادة العشرون
تشرف الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف على سير القضايا وتوزيعها بين الغرف حسب تخصص كل غرفة ،وللرئيس الأول او نائبه  حق التسيير الاداري والادارة القضائية بما لايخل بإستقلال القضاة بمحكمة الاستئناف  ورؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف ،كما يسهر على حسن تدبير مصالح كتابة الضبط.
المادة واحد وعشرون
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ، اختصاصاتهم القضائية بمقتضى القوانين ،إلى جانب حق الإدارة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرةالنفوذ الترابي لمحاكم الاستئناف .
يرأسون لجنة الميزانية المكلفة بتحديد حاجيات محكمة الاستئناف  فيما يخص التجهيز والتسييرويرفعون تقريرا بذلك إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية كلما طلب منهم ذلك .
المادة الثانية وعشرون
يساعد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف نائبه وينوب عنه في مزاولة الاختصاصات والصلاحيات المحدد بمقتضى القانون كلما كانت ضرورة لذلك .
المادة الثالثة وعشرون
يشرف الوكلاء العامون للملك لدى محاكم ا لإستئناف ،على جميع اعضاء النيابة العامة بهذه المحاكم ،وعلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية   .
ويراقبون سير مصالح كتابة النيابة العامة بمحاكم الاستئناف ،وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمهام الحسابية .
لجن محاكم الإستئناف
المادة الرابعة وعشرون
تتولى الجمعية العمومية ،إنتخاب لجن يعهد إليها بتحديد التنظيم الداخلي لهذه المحاكم ،وبصفة أخص تكوين لجنة للتتبع ومراقبة الاعمال القضائية لقضاة المحاكم الابتدائية والنيابة العامة ورؤساءالمحاكم  ووكلاء الملك لديها ،وتكوين لجنة للسهر على الاشراف على عمليات إنتخابات القضاة  الممثلين للدرجة الثانية في المجلس الاعلى للسلطة القضائية وكذا إنتخاب الرئيس الاول والوكيل العام للملك ،ويعهد إليها ايضا بترشيح قضاة التحقيق وقضاة الاحداث ،وتكوين الغرف والاقسام وتوزيع القضايا وتحديد أيام وساعات عقد الجلسات وتحديد عددها .
ويعهد إليها كذلك بإحداث لجنة خاصة  بطلبات السجناء للعفو وشكاياتهم وتعقد جلساتها داخل المؤسسة السجنية التي يتواجد بها السجين والتابعة لدائرة نفوذها وتتخذ الإجراء المناسب بعد الاستماع إلى السجين ومحاميه ،أوترفع الاقتراح إلى الأمين المساعد المكلف بالقضايا الجنائية والعفو ليرفعه إلى اللجنة المحدثة بمحكمة النقض لتتخذ القرار الملائم .
تجتمع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف   برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها ،وتعقد الجمعية العمومية خلال الخمسة عشريوما الأولى من شهر دجنبر .
يمكن لأي لجنة محدثة أن تجتمع عند الحاجة كلما إعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من رؤساء الغرف النظاميون .
المادة خمسة وعشرون
تتألف الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف الى جانب القضاة العامليين بالمحكمة من
ـ الرئيس الأول
ـ نائب الرئيس الأول
ـ رؤساء الغرف النظاميون
ـ الوكيل العام للملك
ـ النائب الأول للوكيل العام للملك
ـ اللجن المحدثة لجنة التتبع ومراقبة الاعمال القضائية ولجنة الانتخابات
ويحضر رئيس كتابة الضبط إجتماع الجمعية العمومية وإجتماعات اللجن .
الفرع الثاني
الاختصاص وصدور القرارات
المادة السادسة وعشرون
تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الطعون ضد الاحكام الصادرة إبتدائيا عن المحاكم الابتدائية ،وكذا في جميع القضايا الاخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء .
المادة السابعة وعشرون
يمكن لكل غرفة وكل قسم من غرف وأقسام محكمة الاستئناف أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف .
المادة الثامنة وعشرون
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ،مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات الجنحية و الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان ،واختياريا في القضايا الأخرى ،عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الأخرى المقررة بمقتضى قانون خاص .
المادة التاسعة وعشرون
يمكن لمحاكم الاستئناف أن تعقد جلسات تنقلية أو قارة بمقار المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها .
الفرع الثالث
المحاكم الابتدائية

المادة الثلاثون
تتألف المحاكم الابتدائية من :
ـ جمعية عمومية للجميع القضاة العاملين بالمحكمة ،
ـ رئيس منتخب من الجمعية العمومية من بين أقدم القضاة في الولوج للسلطة القضائية والعمل بالمحكمة الابتدائية المرشح بها ولم تصدر بحقه اية عقوبة تأديبية ،يصدر قرار من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بتعيينه لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ـ ونائب الرئيس ورؤساء أقسام وقضاة ومن كتابة الضبط
ـ من وكيل الملك منتخب ومعين بنفس الطريقة المذكورة أعلاه
ـ ونائب أول لوكيل الملك ونواب ومن كتابة للنيابة العامة .
المادة واحدة الثلاثون
تشتمل المحاكم الابتدائية على القسم المدني والقسم الجنحي وقسم قضاة الاسرة والميراث ،والقسم العقاري وقسم التحقيق وقسم الأحداث وقسم قضاء القرب .ويمكن ان تتفرع عن هذه الاقسام هيئات حسب اهمية ونوع واهمية وعدد القضايا .
المادة الثانية وثلاثون
تشرف الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية بواسطة لجنة التتبع والمراقبة المنتخبة من أقدم قضاة الأحكام والنيابة العامة ورؤساء كتابة الضبط من حيث الولووج والعمل بالمحكمة ، على سير القضايا وتوزيعها بين الغرف حسب تخصص كل غرفة ،ولرئيس المحكمة او نائبه  حق التسيير الاداري والادارة القضائية بما لايخل بإستقلال القضاة بالمحكمة الابتدائية  ،كما يسهر على حسن تدبير مصالح كتابة الضبط.
المادة الثالثة والثلاثون
يشرف رؤساء المحاكم الابتدائية فضلا على مزاولة الاختصاصات القضائية المسندةإليهم شخصيا بمقتضى القانون ،على حسن تدبير إدارة المحكمة والحرص على جودة الخدمة القضائية وكذا على حسن سير كتابة الضبط .
يراسون لجنة الميزانية المكلفة بتحديد حاجيات المحاكم الابتدائية فيما يخص التجهيز والتسييرويرفعون تقريرا بذلك إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية كلما طلب منهم ذلك .
المادة الرابعة والثلاثون
يساعد رئيس المحكمة الابتدائية نائبه ،وينوب عنه كلما إقتضى الحال في مزاولة الاختصاصات القضائية والإدارية المخولة له بقوة القانون .
المادة الخامسة والثلاثون
يشرف وكلاء للملك لدى المحاكم ا لإبتدائية ،على جميع اعضاء النيابة العامة بهذه المحاكم ،كما يرقبون مصالح كتابة النيابة العامة واعوان كتابة الضبط المكلفيين بالمصلحة الزجرية ،وكذا المسندة إليهم مهام حسابية .
لجن المحاكم الابتدائية
المادة السادسة و الثلاثون
تتولى الجمعية العمومية ،إنتخاب لجن يعهد إليها بتحديد التنظيم الداخلي لهذه المحاكم ،وبصفة أخص تكوين لجنة للتتبع ومراقبة الاعمال القضائية لقضاة المحاكم الابتدائية والنيابة العامة ،وتكوين لجنة للسهر على الاشراف على عمليات إنتخابات القضاة  الممثلين للدرجة الأولى في المجلس الاعلى للسلطة القضائية وكذا إنتخاب الرئيس المحكمة ووكيل  للملك ،ويعهد إليها ايضا بترشيح قضاة التحقيق وقضاة الاحداث ،وتكوين الاقسام وتوزيع القضايا وتحديد أيام وساعات عقد الجلسات وتحديد عددها .
تجتمع الجمعية العمومية لمحكمة الابتدائية برئاسة رئيس ا لمحكمة والوكيل العام للملك لديها ،وتعقد الجمعية العمومية خلال الخمسة عشريوما الأولى من شهر دجنبر .
يمكن لأي لجنة محدثة أن تجتمع عند الحاجة كلما إعتبر رئيس المحكمة الابتدائية  ذلك مفيدا أو بطلب من وكيل الملك أو من رؤساء الأقسام .
المادة السابعة والثلاثون
تتألف كل لجنة  إلى جانب اعضائها من :
ـ رئيس المحكمة الابتدائية ،
ـ نائب الرئيس
ـ رؤساء الأقسام
ـ وكيل الملك
ـ النائب الاول لوكيل الملك
يحضر رئيس كتابة الضبط  اجتماعات اللجن .
الفرع الثالث
الاختصاص وإصدار الاحكام
المادة ثمانية وثلاثون
تختص المحكمة الابتدائية ـ عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها ـ إبتدائيا وانتهائيا او إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الدعوي طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء .
المادة التاسعة والثلاثون
يمكن لكل قسم وكل هيئة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية كيفما كان نوعها .
المادة الاربعون
يمكن للمحاكم الابتدائية ان تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها .
المادة الواحدة والاربعون
تعقد المحاكم الابتدائية جلسات بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة .
غير انه استثناء من احكام الفقرة السابقة تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور قاض منفرد في ،
ـ الطلبات التي يسند فيها قانون المسطرة المدنية الاختصاص إبتدائيا وانتهائيا إلى المحاكم الابتدائية .
ـ البحث المجرى في مادة حوادث الشغل والامراض المهنية
ـ مسطرة الصلح في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية ،
ـ الجنح والمخالفات المعاقب عليها بغرامة والتي يسند فيها قانون المسطرة الجنائية الاختصاص إلى المحاكم الابتدائية .
المادة الثانية والاربعون
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات الزجرية إلزاميا تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم ، ويعتبر حضورها اختياريا في جميع القضايا الاخرى ،عدا في الاحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية خاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال بمقتضى نص خاص .
الفرع الرابع
الجمعية العامة للمحاكم
المادة الثالثة والاربعون
تعقد جمعية عامة لمحاكم المملكة يرأسها الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والأمين العام المساعد المكلف بتتبع ومراقبة الاعمال القضائية بصفته مقرر عام ، وذلك خلال خمسة عشرة يوما الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة تخصص لتدارس نتائج التتبع والمراقبة للأعمال القضائية على مستوى الوطني وتطوير مناهج تدبير الإدارة القضائية للمحاكم .
يشارك في الجمعية العامة المسؤولون القضائيون عن محاكم المملكة وكذا رؤساء جمعيات القضاة وجمعية المحامين بالمغرب ، وجمعيات الخبراء وجميعة الموثقين والعدول والنساخ والمفوضين القضائيين وممثلين عن الادارة العامة للشرطة القضائية وممثل عن الجمعيات الحقوقية  وجمعيات كتاب الضبط  .
يحيل الأمين العام المساعد لهيئة التتبع ومراقبة الاعمال القضائية ،تقريره العام لأشغال الجمعية العمومية للمحاكم إلى امانة المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،ويقدم عرضا مفصلا أمام المجلس الاعلى للسلطة القضائية حول نتائج اشغال الجمعية العامة لمحاكم المملكة مرة في السنة .
القسم الثاني
مراقبة وتتبع الاعمال القضائية للمحاكم
الباب الاول
مراقبة المحاكم
المادة الرابعة والاربعون
يقصد بتتبع ومراقبة الاعمال القضائية للمحاكم هو تقييم عمل كل قاض من طرف هئية التتبع والمراقبة  القضائية العليا المشكلة من رؤساء الغرف و مستشاري محاكم الاستئناف  بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية ورؤساء الغرف مستشاري محكمة النقض بالنسبة لمستشاري محكمة الاستئناف  المنتخبون من القضاة لهذا الغرض .
وتتفقد الهيئة المذكورة بأعضائها المحاكم الدنيا التابعة لدائرة نفوذها وتقيم سيرها وكيفية تدبير شؤونها والمناهج المتبعة في إدارتها وكذا تسيير المصالح التابعة لها وكيفية تأدية القضاة وموظفي كتابة الضبط لعملهم في إطار إحترام مبادئ وقيم استقلال السلطة القضائية .
لهذا الغرض يكلف الرئيس الأول لمحكمة النقض الامين العام المساعد المكلف بالتتبع والمراقبة بإجراء زيارات تفقدية دورية بالمحاكم غير محكمة النقض .
ترفع تقارير هيئة التتبع والمراقبة مع الملاحظات والمستنتجات والمقترحات بعد توقيعها والاطلاع عليها من طرف  مسؤولي المحاكم الدنيا والقضاة المعنيين بها ،وإبداء ملاحظاتهم ،إلى رئيس محكمة النقض ونسخة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إذا تعلق الأمر بالنيابات العامة ونسخة إلى الأمانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
لايمكن ان تكون الاحكام والقرارت القضائية موضوع مراقبة ولا إستجواب القاضي أو القضاة الذين اصدروها قبل صيرورتها نهائية .
تمنح للمسؤول في المحكمة موضوع التتبع والمراقبة مهلة لتدارك العوائق أو إقتراح حلول ناجعة لتجاوزها بموافقة القاضي المعني إن كانت تتعلق به ،ولا يجوز له ان يقترح إتباع إجراءات تأديبية التي تبقى من إختصاص الهيئة العليا المكلفة بالتتبع والمراقبة بعد التداول بشأن ذلك وإصدار قرار معلل في الموضوع .
المادة الخامسة والاربعون
يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف العادية والمتخصصة رفقة هيئة التتبع والمراقبة بإجراء إجتماع مع قضاة المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذه ،لتواصل والحوار حول سير العمل القضائي والاستماع إلى مشاكل التي تعوق السير العادي لكافة المتدخليين في منظومة العدالة بالمحكمة ،وتعلن تلك الزيارة ويوم تنظيمها بشهرين قبل ،وتجرى مرة في السنة على الاقل .ويرفع بذلك تقرير إلى الرئيس الاول لمحكمة النقض بعد التوقيع عليه من رئيس المحكمة الابتدائية المعنية وإبداء ملاحظاته عليه ،وتوجه نسخة منه إلى الامانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
يقوم الوكلاء العامون رفقة الهيئة المذكورة اعلاه بنفس الاجتماع مع وكيل الملك و نوابه التابعين لدائرة النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف ويرفعون تقريرا بذلك بعد التوقيع عليه من طرف وكيل الملك ،وابداء ملاحظاته .
ترفع نسخة منه إلى الامانة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الباب الثاني
المراقبة المهنية للقضاة
المادة السادسة والاربعون
المقصود بالمراقبة ،هو التتبع المستمر والتواصل والحوار حول العوائق ومحاولة تجاوزها مع حفظ كرامة واستقلال القاضي والعاملين بالمحاكم الدنيا  وإقتراح حلول تشاورية ،مع التقييد بأسس النظام الاساسي للقضاة وأحكام الدستور .

المادة السابعة والاربعون
يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على قرار معلل صادر عن هيئة التتبع والمراقبة بإجراء بحث في وقائع محددة تدخل ضمن المخالفات واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية التي تمس باستقلال القضاء .،سواء تعلق الامر بقضاة الاحكام أو التحقيق أو قضاة النيابة العامة .
المادة الثامنة والاربعون
يمارس الرئيس الأول لمحكمة النقض  تتبعه ومراقبته لمحاكم الاستئناف العادية والمتخصصة ورؤسائها بواسطة لجنة التتبع والمراقبة للأعمال القضائية بمحكمة النقض والمنتخبة لهذا الغرض مرة كل خمس سنوات من الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض .
يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نفس المهم اعلاه بواسطة اللجنة المذكورة على الوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف وعلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية .
المادة التاسعة والاربعون 
  يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف العادية والمتخصصة تتبعهم ومراقبتهم  للمحاكم الابتدائية ورؤسائها بواسطة لجنة التتبع والمراقبة للأعمال القضائية بمحكمة الاستئناف والمنتخبة لهذا الغرض مرة كل خمس سنوات من الجمعية العمومية لقضاة محكمة الإستئناف .
يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف  نفس المهمة اعلاه بواسطة اللجنة المذكورة على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية .
يمارس رؤساء المحاكم الابتدائية نفس المهمة المذكورة اعلاه بالنسبة للقضاة العاملين معهم بواسطة لجنة مكونة من اقدم القضاة واحدثهم تختار من الجمعية العمومية لهذا الغرض يضاف لهذه اللجنة رئيس كتابة الضبط واقدم كتاب الضبط واحدثهم كلما تعلق الامر بكتابة الضبط ،كما يزاول وكلاء الملك نفس المهمة بالنسبة لنواب وكيل الملك  وكتابة النيابة العامة ، بواسطة لجنة تضم اقدم نائب وكيل الملك وأحدثهم ،وكلما تعلق بكتابة النيابة العامة يضاف للجنة رئيس كتابة النيابة العامة وأقدم كتاب الضبط وأحدثهم  .
المادة الخمسون
إذا تبين أن هناك إشكاليا وعوائق أو إخلالات ، تطبق مقتضيات المادة 44 من هذا القانون .
القسم الثالث
القضاة
الباب الأول
المادة واحد والخمسون
يسري على القضاة نظام اساسي بقانون تنظيمي خاص بهم .

المادة الثانية والخمسون
يرتدي القضاة أثناء الجلسات بذلة يحدد مميزاتها بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد موافقةجلالة الملك رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
المادة الثالثة والخمسون
لايمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة والخؤولة وأبناء الإخوة ،ان يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة ،عدا في حالة ترخيص من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتذب للسلطة القضائية بعد إستشارة المجلس ،عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة ،أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد ،وبشرط أن لايكون أحد الأزواج والأقارب والأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا للمحكمة .
لايمكن في اي حال من الاحوال ولو بعد الترخيص المذكور ان ينظر الازواج والاقارب أو الاصهار المشار اليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.
المادة الرابعة والخمسون
لايسوغ لأي قاضي ان يبت في قضية يكون احد اقاربه إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أو احد اصهاره محاميا لأحد الاطراف وإلا اعتبر الحكم او القرار باطلا .
ويجري البحث في كل شكاية مقدمة في هذا الصدد من طرف لجنة التتبع والمراقبة ،وتصدر قرارمعللا بشان ذلك .
المادة الخامسة والخمسون
يؤدي الموظفون والمفوضون القضائيون  واعوان كتابة الضبط بالمحاكم المكلفون بالتنفيذ وتبليغ الاجراءات القضائية والاحكام  وحضور الجلسات وجلسات التحقيق  ،وموظفوا واعوان كتابة النيابة العامة المكلفون بالاجراءات التي تدخل بطبيعتها في سير الدعوى العمومية اليمين القانونية قبل مزاولة مهامهم .
تؤدى هذه اليمين أمام هيئة قضائية يترأسها رئيس المحكمة المعين بها الموظف أو العون ،بحضور ممثل النيابة العامة .
المادة السادسة والخمسون
تخضع محاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية لأحكام هذا القانون ، وتسري عليها قواعد المسطرة والاختصاص المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية .
تخضع محاكم الإستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية لأحكام هذا القانون ،وتسري عليها قواعد المسطرة والاختصاص المنصوص عليهما في القانون المحدث للمحاكم الادارية .
المادة السابعة والخمسون 
تبدا السنة القضائية من فاتح يناير وتنتهيفي 31دجنبر وتعقد المحاكم جلساتها بصفة مستمرة .
المادة الثامنة والخمسون
تفتتح السنة القضائية في جلسة رسمية بمقر محكمة النقض خلال شهر دجنبر من كل سنة ،تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة ،كما يستعرض فيها نتائج أشغال الجمعية العامة للمحاكم ، المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون .
المادة التاسعة والخمسون
يتراس إفتتاح السنة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض ويحضرها قضاة هذه المحكمة والرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف العادية والمتخصصة والوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم .
تححد مراسيم هذه الجلسة الرسمية بمنشور بأمر ملكي .
المادة الستون
تفتح السنة القضائية بدوائر محاكم الاستئناف مباشرة بعد الافتتاح الوطني لها بمحكمة النقض طبقا لنفس الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 59 من هذا القانون.
المادة الواحدة والستون
ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338بتاريخ 24جمادى الثانية 1394الموافق ل 15يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .

إنتهى بحمد الله وقوة وعونه يوم الاحد فاتح ابريل 2012
بمطعم ميترو بالدارالبيضاء والله المستعان على ما نعمل والله تقبله واجعله عملا خالصا لوجك الكريم الذي اشرقت بنوره السموات والارض آميين .

أخوكم محمد عنبر : رئيس غرفة بمحكمة النقض
ونائب رئيس نادي قضاة المغرب







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire